( وإن دخل ) حامل الحطب ( سوقا فتلف به نفس أو مال    )  [ ص: 206 ] مستقبلا كان أو مستدبرا ( ضمن ) هـ ( إن كان زحام ) أو لم يجد منعطفا لضيق كما اقتضاه كلام الإمام  والغزالي  واعتمده الزركشي  لتقصيره بفعل ما لا يعتاد  ،  ( وإن لم يكن ) زحام أو حدث وقد توسط السوق كما بحث ( وتمزق ) به ( ثوب ) مثلا ( فلا ) يضمنه إذا كان لابسه مستقبل البهيمة  ؛  لأن عليه الاحتراز منها ( إلا ثوب ) أو متاع أو بدن ( أعمى ) أو معصوب العين ( ومستدبر البهيمة  فيجب تنبيهه ) أي : من ذكر فإن لم يفعل ضمن الكل  ،  إلا إذا كان من صاحب الثوب أو المتاع فعل كأن وطئ هو أو بهيمته ثوبه أو مداسه فجذبه صاحبه  ولو مع زحام فالنصف  ؛  لأنه بفعلهما وبه يعلم أنه لا ضمان على الواطئ إلا فيما علم أن لفعله تأثيرا فيه مع فعل اللابس  ،  فإن تمحض فعل أحدهما فالحكم له وحده  ،  ولو علم تأثير أحدهما وشك في تأثير الآخر اعتبر الأول فقط فيما يظهر  ،  ويحتمل تحكيم القرينة القوية في ذلك  ،  وقد يدل له كلامهما : وإن نبهه فلم يتنبه فلا وكعدم التنبيه الأصم . وإن لم يعلم أنه أصم  ؛  لأن الضمان لا يختلف بالعلم وعدمه . 
( وإنما يضمنه ) أي : ما ذكر الحامل أو من مع البهيمة  ،  ( إذا لم يقصر صاحب المال  ،  فإن قصر بأن وضعه بطريق ) ولو واسعا وإن أذن الإمام كما اقتضاه إطلاقهم  ؛  لأن الملحظ هنا تعريضه متاعه للضياع وهو موجود  ،  ( أو عرضه للدابة ) ولو بغير طريق ( فلا ) يضمنه  ؛  لأنه المضيع لماله . وأفتى القفال  بأن مثله ما لو مر إنسان بحمار الحطب يريد التقدم عليه فمزق ثوبه  فلا يضمنه سائقه  ؛  لأنه المقصر بمروره عليه  ،  قال : وكذا لو وضع حطب بطريق واسع فمر به إنسان فتمزق به ثوبه  
     	
		
				
						
						
