الكعبة كل سنة بالزيارة ) بالحج والعمرة لا يغني أحدهما عن الآخر ، ولا الصلاة والاعتكاف والطواف عن أحدهما ؛ لأنهما القصد الأعظم من بناء البيت وفي الأول إحياء تلك المشاعر . ( تنبيه ) ( وإحياء
ما ذكر من تعينهما هو ما جرى عليه جمع متأخرون ، وصريح عبارة الروضة تعين الحج وأنه لا يكفي غيره ولو العمرة وحدها ، وصريح عبارة أصلها الاكتفاء بها ، بل وبنحو الصلاة فنقل شارح عن الروضة وأصلها تعين الحج والعمرة ، وغيره عن أصلها تعينهما غير مطابق لما فيهما إلا بتأويل فتأمله ، ويتصور وقوع النسك غير فرض كفاية ممن لا يخاطب به كالأرقاء والصبيان والمجانين ، لكن الأوجه أنه مع ذلك يسقط به كما مر فرض الكفاية ، كما ، ويفرق بينه وبين عدم سقوط فرض السلام عن المكلفين برد غيرهم بأن القصد منه التأمين وليس الصبي من أهله ، وهنا القصد ظهور الشعار وهو حاصل ؛ ولأن الواجب المتعين قد يسقط بالمندوب كالجلوس بين السجدتين بجلسة الاستراحة ، والأوجه أنه لا بد في القائمين بذلك من عدد يحصل بهم الشعار عرفا وإن كانوا من أهل تسقط صلاة الجنازة عن المكلفين بفعل الصبي مكة ، ويفرق بينه وبين أجزاء واحد في صلاة الجنازة بأن القصد ثم الدعاء والشفاعة ، وهما حاصلان به وهنا الإحياء وإظهار ذلك الشعار الأعظم ، فاشترط فيه عدد يظهر به ذلك