ولو لذمي وإن كان به رهن وثيق أو كفيل موسر ، ( يحرم ) على من هو في ذمته ولو والدا وهو موسر بأن كان عنده أزيد مما يبقى للمفلس فيما يظهر ، قيل : وكذا المعسر ونقل عن الأصحاب وألحق بالمدين وليه ، ( سفر جهاد وغيره ) بالجر وإن قصر رعاية لحق الغير ؛ ومن ثم جاء في . ( والدين الحال ) { مسلم } ( تنبيه ) القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين .
يظهر ضبط القصير هنا بما ضبطوه به في التنفل على الدابة وهو ميل أو نحوه ، وحينئذ فليتنبه لذلك فإن التساهل يقع فيه كثيرا ، ( إلا بإذن غريمه ) أو ظن رضاه وهو من أهل الإذن والرضا لرضاه بإسقاط حقه ، نعم قال الماوردي والروياني : لا يتعرض للشهادة ، بل يقف وسط الصف أو حاشيته حفظا للدين انتهى . وظاهر أن هذا مندوب لا واجب ، وإلا إن استناب من يقضيه من مال حاضر ، ومثله كما هو قياس نظائره دين ثابت على مليء ، وظاهر كلامهم أنه لا أثر لإذن ولي الدائن وهو متجه ؛ إذ لا مصلحة له في ذلك . ( والمؤجل لا ) يمنع سفرا مطلقا وإن قرب حلوله بشرط وصوله لما يحل له فيه القصر ، وهو مؤجل إذ لا مطالبة لمستحقه الآن ، نعم له الخروج معه ليطالبه به عند حلوله . ( وقيل يمنع سفرا مخوفا ) كالجهاد وركوب البحر صيانة لحق الغير