( ولو أسروا مسلما فالأصح وجوب النهوض إليهم ) فورا على كل قادر ولو نحو قن بغير إذن نظير ما مر خلافا لبعضهم ؛ ( لخلاصه إن توقعناه ) ولو على ندور فيما يظهر وجوب عين كدخولهم دارنا ، بل أولى ؛ لأن حرمة المسلم أعظم ، ويسن للإمام ، بل وكل موسر كما هو ظاهر ويأتي في الهدنة مزيد لذلك عند العجز عن خلاصه مفاداته بالمال ، فمن قال لكافر : أطلق أسيرك وعلي كذا فأطلقه لزمه . ولا يرجع به على الأسير إلا إن أذن له في مفاداته فيرجع عليه وإن لم يشرط له الرجوع على ما مر قبيل الشركة .


