الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويحل قتل ) ذكر ( راهب ) وهو عابد النصارى وسوقة . ( وأجير ) ؛ لأن فيهم رأيا وقتالا . ( وشيخ وأعمى وزمن لا قتال فيهم ولا رأي في الأظهر ) لعموم قوله تعالى { فاقتلوا المشركين } نعم الرسل لا يجوز قتلهم كما استمر عليه عمله صلى الله عليه وسلم وعمل الخلفاء الراشدين ، أما ذو قتال أو رأي من الشيخ ومن بعده فيقتل قطعا وإذا جاز قتل هؤلاء . ( فيسترقون ) أي يضرب الإمام عليهم الرق إن شاء لما سيذكره أن الكامل يخير فيه بين الأربعة الآتية ، وأما قول الأذرعي يتعين استرقاقهم فبعيد جدا بخلاف ما إذا قلنا بعدم حل قتلهم فإنهم يرقون بنفس الأسر . ( وتسبى نساؤهم ) وصبيانهم . ( و ) تغنم . ( أموالهم ) لإهدارهم

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : وهو عابد النصارى ) شيخا ، أو شابا . ا هـ . أسنى زاد المغني ذكرا ، أو أنثى . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وسوقة ) بضم السين وسكون الواو . ا هـ . أسنى وفي قاموس السوقة بالضم الرعية للواحد والجمع والمذكر والمؤنث . ا هـ . ( قول المتن وأجير ) أي : منهم بأن استأجروه لما ينتفعون به . ا هـ . ع ش ر ( قوله : ؛ لأن فيهم ) أي : الراهب والسوقة والأجير

                                                                                                                              ( قوله : رأيا وقتالا ) أشار به إلى أن قول المتن لا قتال إلخ راجع للشيخ ومن بعده فقط كما يصرح به قوله الآتي أما ذو قتال إلخ ( قوله : نعم الرسل ) أي منهم . ا هـ . ع ش

                                                                                                                              ( قوله : لا يجوز قتلهم ) أي : حيث دخلوا لمجرد تبليغ الخبر فإن حصل منهم تجسس ، أو خيانة ، أو سب للمسلمين جاز قتلهم . ا هـ . ع ش ( قوله : بخلاف ما ) إلى قوله وظاهر في المغني إلا قوله وإن قال الزركشي : الظاهر خلافه

                                                                                                                              ( قوله : بخلاف ما إلخ ) راجع إلى قوله وإذا جاز إلخ ( قوله وصبيانهم ) إلى قوله وسبي تابعيه في النهاية إلا قوله وقال إلى وبحث ( قوله : وصبيانهم ) أي : ومجانينهم أسنى ومغني




                                                                                                                              الخدمات العلمية