( ويحل النصارى وسوقة . ( وأجير ) ؛ لأن فيهم رأيا وقتالا . ( وشيخ وأعمى وزمن لا قتال فيهم ولا رأي في الأظهر ) لعموم قوله تعالى { قتل ) ذكر ( راهب ) وهو عابد فاقتلوا المشركين } نعم كما استمر عليه عمله صلى الله عليه وسلم وعمل الخلفاء الراشدين ، أما الرسل لا يجوز قتلهم وإذا جاز قتل هؤلاء . ( فيسترقون ) أي يضرب الإمام عليهم الرق إن شاء لما سيذكره أن الكامل يخير فيه بين الأربعة الآتية ، وأما قول ذو قتال أو رأي من الشيخ ومن بعده فيقتل قطعا الأذرعي يتعين استرقاقهم فبعيد جدا بخلاف ما إذا قلنا بعدم حل قتلهم فإنهم يرقون بنفس الأسر . ( وتسبى نساؤهم ) وصبيانهم . ( و ) تغنم . ( أموالهم ) لإهدارهم