الآن لا غيره ممن مر . ( عن الصف ) بعد التلاقي وإن غلب على ظنه أنه إذا ثبت قتل لقوله تعالى { . ( ويحرم الانصراف ) على من هو من أهل فرض الجهاد فلا تولوهم الأدبار } وصح { } وخرج بالصف ما لو أنه صلى الله عليه وسلم عد الفرار من الزحف من السبع الموبقات فلا يحرم عليه الفرار ؛ لأن فرض الثبات ، إنما هو في الجماعة وقضيته : أن لمسلمين لقيا أربعة الفرار ؛ لأن المسلمين ليسا جماعة ويحتمل أن مرادهم بالجماعة هنا ما مر في صلاتها فيدخل المسلمان فيما ذكر ولأهل بلد قصدوا التحصن منهم ؛ لأن الإثم إنما هو فيمن فر بعد اللقاء ولو لقي مسلم كافرين فطلبهما أو طلباه لم يجز له الانصراف على تناقض فيه وكذا ذهب سلاحه وأمكنه الرمي بالحجارة وجزم بعضهم بأنه إذا غلب ظن الهلاك بالثبات من غير نكاية فيهم وجب الفرار وقد يؤيده ما يأتي . ( إذا لم يزد عدد الكفار على مثلينا ) للآية وهو أمر بلفظ الخبر ، وإلا وقع الخلف في خبره تعالى وحكمة وجوب مصابرة الضعف أن المسلم يقاتل على إحدى الحسنيين الشهادة أو الفوز بالغنيمة مع الأجر والكافر يقاتل على الفوز بالدنيا فقط من مات فرسه وأمكنه القتال راجلا
أما إذا زادوا على المثلين فيجوز الانصراف مطلقا وحرم جمع مجتهدون الانصراف مطلقا إذا بلغ المسلمون اثني عشر ألفا للخبر { } وبه خصت الآية ويجاب بأن المراد من الحديث أن الغالب على هذا العدد الظفر فلا تعرض فيه لحرمة فرار ولا لعدمها كما هو واضح . ( { لن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة إلا متحرفا لقتال } ) أي منتقلا عن محله ليكمن أو لأرفع منه أو أصون عن نحو شمس أو ريح أو عطش . ( { أو متحيزا } ) أي ذاهبا . ( { إلى فئة } ) من المسلمين وإن قلت . ( يستنجد بها ) على العدو وهي قريبة بأن يكون بحيث يدرك غوثها المتحيز عنهما عند الاستغاثة للآية ولا يلزم تحقيق قصده بالرجوع للقتال ؛ لأن الجهاد لا يجب قضاؤه والكلام فيمن بقصد ذلك ، ثم طرأ له عدم العود ، أما جعله وسيلة لذلك [ ص: 244 ] فشديد الإثم إذ لا تمكن مخادعة الله في العزائم . ( ويجوز ) تحرف أو تحيز حيث لا أقرب منهم أي تطيعه في ظنه كما هو ظاهر . ( في الأصح ) لإطلاق الآية وإن انقضى القتال قبل عوده أو مجيئهم اكتفاء باجتماعهم في دار الحرب ولو التحيز . ( إلى فئة بعيدة ) امتنع على ما اعتمده حصل بتحيزه كسر قلوب الجيش الأذرعي وغيره ولا يشترط لحله استشعاره عجزا محوجا إلى الاستنجاد وقال جمع : يشترط واعتمده ابن الرفعة . ( ولا يشارك ) متحرف لمحل بعيد على الأوجه ومن أطلق أنه يشارك ؛ لأنه كان في مصلحتنا وخاطر بنفسه أكثر من الثبات في الصف يحمل كلامه على القريب الذي لم يغب عن الصف غيبة لا يضطر إليها لأجل التحرف ؛ لأن ما ذكر من التعليل إنما يتأتى فيه فقط كما هو ظاهر ولا . ( متحيز إلى ) فئة . ( بعيدة الجيش فيما غنم بعد مفارقته ويشارك متحيز إلى ) فئة . ( قريبة في الأصح ) لبقاء نصرته ويصدق بيمينه أنه قصد التحرف أو التحيز
وإن لم يعد إلا بعد انقضاء القتال على الأوجه ومن أرسل جاسوسا شارك فيما غنم في غيبته مطلقا ؛ لأنه مع كونه في مصلحتهم خاطر بنفسه أكثر من بقائه . ( فإن زادوا على مثلينا جاز الانصراف ) مطلقا للآية . ( إلا أنه ) ويجوز يحرم انصراف مائة بطل عن مائتين وواحد ضعفاء . ( في الأصح ) اعتبارا بالمعنى لجواز استنباط معنى من النص يخصصه ؛ لأنهم يقاومونهم لو ثبتوا لهم ، وإنما يراعى العدد عند تقارب الأوصاف ومن ثم لم يختص الخلاف بزيادة الواحد ونقصه ولا براكب وماش بل الضابط كما قاله انصراف [ ص: 245 ] مائة ضعفاء عن مائة وتسعة وتسعين أبطالا الزركشي كالبلقيني أن يكون في المسلمين من القوة ما يغلب على الظن أنهم يقاومون الزائد على مثليهم ويرجون الظفر بهم أو من الضعف ما لا يقاومونهم وإذا جاز الانصراف فإن غلب الهلاك بلا نكاية وجب أو بها استحب