nindex.php?page=treesubj&link=8171_8168 . ( ويحرم الانصراف ) على من هو من أهل فرض الجهاد الآن لا غيره ممن مر . ( عن الصف ) بعد التلاقي وإن غلب على ظنه أنه إذا ثبت قتل لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=15فلا تولوهم الأدبار } وصح {
nindex.php?page=hadith&LINKID=118539أنه صلى الله عليه وسلم عد الفرار من الزحف من السبع الموبقات } وخرج بالصف ما لو
nindex.php?page=treesubj&link=8170_8168لقي مسلم كافرين فطلبهما أو طلباه فلا يحرم عليه الفرار ؛ لأن فرض الثبات ، إنما هو في الجماعة وقضيته : أن لمسلمين لقيا أربعة الفرار ؛ لأن المسلمين ليسا جماعة ويحتمل أن مرادهم بالجماعة هنا ما مر في صلاتها فيدخل المسلمان فيما ذكر ولأهل بلد قصدوا التحصن منهم ؛ لأن الإثم إنما هو فيمن فر بعد اللقاء ولو
nindex.php?page=treesubj&link=8174ذهب سلاحه وأمكنه الرمي بالحجارة لم يجز له الانصراف على تناقض فيه وكذا
nindex.php?page=treesubj&link=8171_8174من مات فرسه وأمكنه القتال راجلا وجزم بعضهم بأنه إذا غلب ظن الهلاك بالثبات من غير نكاية فيهم وجب الفرار وقد يؤيده ما يأتي . ( إذا لم يزد عدد الكفار على مثلينا ) للآية وهو أمر بلفظ الخبر ، وإلا وقع الخلف في خبره تعالى وحكمة وجوب مصابرة الضعف أن المسلم يقاتل على إحدى الحسنيين الشهادة أو الفوز بالغنيمة مع الأجر والكافر يقاتل على الفوز بالدنيا فقط
أما إذا زادوا على المثلين فيجوز الانصراف مطلقا وحرم جمع مجتهدون الانصراف مطلقا إذا بلغ المسلمون اثني عشر ألفا للخبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=83987لن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة } وبه خصت الآية ويجاب بأن المراد من الحديث أن الغالب على هذا العدد الظفر فلا تعرض فيه لحرمة فرار ولا لعدمها كما هو واضح . ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=16إلا متحرفا لقتال } ) أي منتقلا عن محله ليكمن أو لأرفع منه أو أصون عن نحو شمس أو ريح أو عطش . ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=16أو متحيزا } ) أي ذاهبا . ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=16إلى فئة } ) من المسلمين وإن
قلت . ( يستنجد بها ) على العدو وهي قريبة بأن يكون بحيث يدرك غوثها المتحيز عنهما عند الاستغاثة للآية ولا يلزم تحقيق قصده بالرجوع للقتال ؛ لأن الجهاد لا يجب قضاؤه والكلام فيمن
nindex.php?page=treesubj&link=8179_8178تحرف أو تحيز بقصد ذلك ، ثم طرأ له عدم العود ، أما جعله وسيلة لذلك
[ ص: 244 ] فشديد الإثم إذ لا تمكن مخادعة الله في العزائم . ( ويجوز )
nindex.php?page=treesubj&link=8179التحيز . ( إلى فئة بعيدة ) حيث لا أقرب منهم أي تطيعه في ظنه كما هو ظاهر . ( في الأصح ) لإطلاق الآية وإن انقضى القتال قبل عوده أو مجيئهم اكتفاء باجتماعهم في دار الحرب ولو
nindex.php?page=treesubj&link=8179حصل بتحيزه كسر قلوب الجيش امتنع على ما اعتمده
الأذرعي وغيره ولا يشترط لحله استشعاره عجزا محوجا إلى الاستنجاد وقال جمع : يشترط واعتمده ابن الرفعة . ( ولا يشارك ) متحرف لمحل بعيد على الأوجه ومن أطلق أنه يشارك ؛ لأنه كان في مصلحتنا وخاطر بنفسه أكثر من الثبات في الصف يحمل كلامه على القريب الذي لم يغب عن الصف غيبة لا يضطر إليها لأجل التحرف ؛ لأن ما ذكر من التعليل إنما يتأتى فيه فقط كما هو ظاهر ولا . ( متحيز إلى ) فئة . ( بعيدة الجيش فيما غنم بعد مفارقته ويشارك متحيز إلى ) فئة . ( قريبة في الأصح ) لبقاء نصرته ويصدق بيمينه أنه قصد التحرف أو التحيز
وإن لم يعد إلا بعد انقضاء القتال على الأوجه ومن أرسل جاسوسا شارك فيما غنم في غيبته مطلقا ؛ لأنه مع كونه في مصلحتهم خاطر بنفسه أكثر من بقائه . ( فإن زادوا على مثلينا جاز الانصراف ) مطلقا للآية . ( إلا أنه
nindex.php?page=treesubj&link=8170يحرم انصراف مائة بطل عن مائتين وواحد ضعفاء ) ويجوز
nindex.php?page=treesubj&link=8170انصراف [ ص: 245 ] مائة ضعفاء عن مائة وتسعة وتسعين أبطالا . ( في الأصح ) اعتبارا بالمعنى لجواز استنباط معنى من النص يخصصه ؛ لأنهم يقاومونهم لو ثبتوا لهم ، وإنما يراعى العدد عند تقارب الأوصاف ومن ثم لم يختص الخلاف بزيادة الواحد ونقصه ولا براكب وماش بل الضابط كما قاله
الزركشي كالبلقيني أن يكون في المسلمين من القوة ما يغلب على الظن أنهم يقاومون الزائد على مثليهم ويرجون الظفر بهم أو من الضعف ما لا يقاومونهم وإذا جاز الانصراف فإن غلب الهلاك بلا نكاية وجب أو بها استحب
nindex.php?page=treesubj&link=8171_8168 . ( وَيَحْرُم الِانْصِرَافُ ) عَلَى مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ فَرْضِ الْجِهَادِ الْآنَ لَا غَيْرِهِ مِمَّنْ مَرَّ . ( عَنْ الصَّفِّ ) بَعْدَ التَّلَاقِي وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ إذَا ثَبَتَ قُتِلَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=15فَلَا تُوَلُّوهُمْ الْأَدْبَارَ } وَصَحَّ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=118539أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَّ الْفِرَارَ مِنْ الزَّحْفِ مِنْ السَّبْعِ الْمُوبِقَاتِ } وَخَرَجَ بِالصَّفِّ مَا لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=8170_8168لَقِيَ مُسْلِمٌ كَافِرَيْنِ فَطَلَبَهُمَا أَوْ طَلَبَاهُ فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْفِرَارُ ؛ لِأَنَّ فَرْضَ الثَّبَاتِ ، إنَّمَا هُوَ فِي الْجَمَاعَةِ وَقَضِيَّتُهُ : أَنَّ لِمُسْلِمَيْنِ لَقِيَا أَرْبَعَةً الْفِرَارَ ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمَيْنِ لَيْسَا جَمَاعَةً وَيُحْتَمَلُ أَنَّ مُرَادَهُمْ بِالْجَمَاعَةِ هُنَا مَا مَرَّ فِي صَلَاتِهَا فَيَدْخُلُ الْمُسْلِمَانِ فِيمَا ذُكِرَ وَلِأَهْلِ بَلَدٍ قَصَدُوا التَّحَصُّنَ مِنْهُمْ ؛ لِأَنَّ الْإِثْمَ إنَّمَا هُوَ فِيمَنْ فَرَّ بَعْدَ اللِّقَاءِ وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=8174ذَهَبَ سِلَاحُهُ وَأَمْكَنَهُ الرَّمْيُ بِالْحِجَارَةِ لَمْ يَجُزْ لَهُ الِانْصِرَافُ عَلَى تَنَاقُضٍ فِيهِ وَكَذَا
nindex.php?page=treesubj&link=8171_8174مَنْ مَاتَ فَرَسُهُ وَأَمْكَنَهُ الْقِتَالُ رَاجِلًا وَجَزَمَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ إذَا غَلَّبَ ظَنَّ الْهَلَاكَ بِالثَّبَاتِ مِنْ غَيْرِ نِكَايَةٍ فِيهِمْ وَجَبَ الْفِرَارُ وَقَدْ يُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي . ( إذَا لَمْ يَزِدْ عَدَدُ الْكُفَّارِ عَلَى مِثْلَيْنَا ) لِلْآيَةِ وَهُوَ أَمْرٌ بِلَفْظِ الْخَبَرِ ، وَإِلَّا وَقَعَ الْخُلْفُ فِي خَبَرِهِ تَعَالَى وَحِكْمَةُ وُجُوبِ مُصَابَرَةِ الضِّعْفِ أَنَّ الْمُسْلِمَ يُقَاتِلُ عَلَى إحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ الشَّهَادَةِ أَوْ الْفَوْزِ بِالْغَنِيمَةِ مَعَ الْأَجْرِ وَالْكَافِرُ يُقَاتِلُ عَلَى الْفَوْزِ بِالدُّنْيَا فَقَطْ
أَمَّا إذَا زَادُوا عَلَى الْمِثْلَيْنِ فَيَجُوزُ الِانْصِرَافُ مُطْلَقًا وَحَرَّمَ جَمْعٌ مُجْتَهِدُونَ الِانْصِرَافَ مُطْلَقًا إذَا بَلَغَ الْمُسْلِمُونَ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا لِلْخَبَرِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=83987لَنْ يُغْلَبَ اثْنَا عَشَر أَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ } وَبِهِ خَصَّتْ الْآيَةُ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ الْحَدِيثِ أَنَّ الْغَالِبَ عَلَى هَذَا الْعَدَدِ الظَّفَرُ فَلَا تَعَرُّضَ فِيهِ لِحُرْمَةِ فِرَارٍ وَلَا لِعَدَمِهَا كَمَا هُوَ وَاضِحٌ . ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=16إلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ } ) أَيْ مُنْتَقِلًا عَنْ مَحَلِّهِ لِيَكْمُنَ أَوْ لِأَرْفَعَ مِنْهُ أَوْ أَصْوَنَ عَنْ نَحْوِ شَمْسٍ أَوْ رِيحٍ أَوْ عَطَشٍ . ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=16أَوْ مُتَحَيِّزًا } ) أَيْ ذَاهِبًا . ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=16إلَى فِئَةٍ } ) مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ
قَلَّتْ . ( يَسْتَنْجِدُ بِهَا ) عَلَى الْعَدُوِّ وَهِيَ قَرِيبَةٌ بِأَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ يُدْرِكُ غَوْثُهَا الْمُتَحَيِّزَ عَنْهُمَا عِنْدَ الِاسْتِغَاثَةِ لِلْآيَةِ وَلَا يَلْزَمُ تَحْقِيقُ قَصْدِهِ بِالرُّجُوعِ لِلْقِتَالِ ؛ لِأَنَّ الْجِهَادَ لَا يَجِبُ قَضَاؤُهُ وَالْكَلَامُ فِيمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=8179_8178تَحَرَّفَ أَوْ تَحَيَّزَ بِقَصْدِ ذَلِكَ ، ثُمَّ طَرَأَ لَهُ عَدَمُ الْعَوْدِ ، أَمَّا جَعْلُهُ وَسِيلَةً لِذَلِكَ
[ ص: 244 ] فَشَدِيدُ الْإِثْمِ إذْ لَا تُمْكِنُ مُخَادَعَةُ اللَّهِ فِي الْعَزَائِمِ . ( وَيَجُوزُ )
nindex.php?page=treesubj&link=8179التَّحَيُّزُ . ( إلَى فِئَةٍ بَعِيدَةٍ ) حَيْثُ لَا أَقْرَبَ مِنْهُمْ أَيْ تُطِيعُهُ فِي ظَنِّهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ . ( فِي الْأَصَحِّ ) لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ وَإِنْ انْقَضَى الْقِتَالُ قَبْلَ عَوْدِهِ أَوْ مَجِيئِهِمْ اكْتِفَاءً بِاجْتِمَاعِهِمْ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=8179حَصَلَ بِتَحَيُّزِهِ كَسْرُ قُلُوبِ الْجَيْشِ امْتَنَعَ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ
الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ لِحِلِّهِ اسْتِشْعَارُهُ عَجْزًا مُحْوِجًا إلَى الِاسْتِنْجَادِ وَقَالَ جَمْعٌ : يُشْتَرَطُ وَاعْتَمَدَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ . ( وَلَا يُشَارِكُ ) مُتَحَرِّفٌ لِمَحَلٍّ بَعِيدٍ عَلَى الْأَوْجَهِ وَمَنْ أَطْلَقَ أَنَّهُ يُشَارِكُ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ فِي مَصْلَحَتِنَا وَخَاطَرَ بِنَفْسِهِ أَكْثَرَ مِنْ الثَّبَاتِ فِي الصَّفِّ يُحْمَلُ كَلَامُهُ عَلَى الْقَرِيبِ الَّذِي لَمْ يَغِبْ عَنْ الصَّفِّ غَيْبَةً لَا يُضْطَرُّ إلَيْهَا لِأَجْلِ التَّحَرُّفِ ؛ لِأَنَّ مَا ذُكِرَ مِنْ التَّعْلِيلِ إنَّمَا يَتَأَتَّى فِيهِ فَقَطْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَلَا . ( مُتَحَيِّزٌ إلَى ) فِئَةٍ . ( بَعِيدَةِ الْجَيْشِ فِيمَا غَنِمَ بَعْدَ مُفَارَقَتِهِ وَيُشَارَكُ مُتَحَيِّزٌ إلَى ) فِئَةٍ . ( قَرِيبَةٍ فِي الْأَصَحِّ ) لِبَقَاءِ نُصْرَتِهِ وَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ أَنَّهُ قَصَدَ التَّحَرُّفَ أَوْ التَّحَيُّزَ
وَإِنْ لَمْ يَعُدْ إلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْقِتَالِ عَلَى الْأَوْجَهِ وَمَنْ أَرْسَلَ جَاسُوسًا شَارَكَ فِيمَا غَنِمَ فِي غَيْبَتِهِ مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّهُ مَعَ كَوْنِهِ فِي مَصْلَحَتِهِمْ خَاطَرَ بِنَفْسِهِ أَكْثَرَ مِنْ بَقَائِهِ . ( فَإِنْ زَادُوا عَلَى مِثْلَيْنَا جَازَ الِانْصِرَافُ ) مُطْلَقًا لِلْآيَةِ . ( إلَّا أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=8170يَحْرُمُ انْصِرَافُ مِائَةِ بَطَلٍ عَنْ مِائَتَيْنِ وَوَاحِدٍ ضُعَفَاءَ ) وَيَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=8170انْصِرَافُ [ ص: 245 ] مِائَةٍ ضُعَفَاءَ عَنْ مِائَةٍ وَتِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ أَبْطَالًا . ( فِي الْأَصَحِّ ) اعْتِبَارًا بِالْمَعْنَى لِجَوَازِ اسْتِنْبَاطِ مَعْنًى مِنْ النَّصِّ يُخَصِّصُهُ ؛ لِأَنَّهُمْ يُقَاوِمُونَهُمْ لَوْ ثَبَتُوا لَهُمْ ، وَإِنَّمَا يُرَاعَى الْعَدَدُ عِنْدَ تَقَارُبِ الْأَوْصَافِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَخْتَصَّ الْخِلَافُ بِزِيَادَةِ الْوَاحِدِ وَنَقْصِهِ وَلَا بِرَاكِبٍ وَمَاشٍ بَلْ الضَّابِطُ كَمَا قَالَهُ
الزَّرْكَشِيُّ كَالْبُلْقِينِيِّ أَنْ يَكُونَ فِي الْمُسْلِمِينَ مِنْ الْقُوَّةِ مَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُمْ يُقَاوِمُونَ الزَّائِدَ عَلَى مِثْلَيْهِمْ وَيَرْجُونَ الظَّفَرَ بِهِمْ أَوْ مِنْ الضَّعْفِ مَا لَا يُقَاوِمُونَهُمْ وَإِذَا جَازَ الِانْصِرَافُ فَإِنْ غَلَبَ الْهَلَاكُ بِلَا نِكَايَةٍ وَجَبَ أَوْ بِهَا اُسْتُحِبَّ