( ويجوز للاتباع في نخل إتلاف بنائهم وشجرهم [ ص: 246 ] لحاجة القتال والظفر بهم ) بني النضير النازل فيه أول الحشر لما زعموه فسادا رواه الشيخان وفي كروم أهل الطائف رواه وأوجب جمع ذلك إذا توقف الظفر عليه . ( وكذا ) يجوز إتلافها . ( إن لم يرج حصولها لنا ) إغاظة وإضعافا لهم . ( فإن رجي ) أي ظن حصولها لنا . ( ندب الترك ) وكره الفعل حفظا لحق الغانمين . البيهقي يجوز أكله رعاية لحرمة روحه ومن ثم منع مالكه من إجاعته وتعطيشه بخلاف نحو الشجر . ( إلا ما يقاتلون عليه ) فيجوز إتلافه . ( لدفعهم أو ظفر بهم ) قياسا على ما مر في ذراريهم بل أولى . ( أو غنمناه وخفنا رجوعه إليهم وضرره ) فيجوز إتلافه أيضا دفعا لهذه المفسدة ، أما خوف رجوعه فقط فلا يجوز إتلافه بل يذبح للأكل ، وأما غير المحترم كخنزير فيجوز بل يسن إتلافه مطلقا إلا إن كان فيه عدو فيجب ( ويحرم إتلاف الحيوان ) المحترم بغير ذبح