( ولو ) كامل أو بذل الجزية قبل أن يختار الإمام فيه شيئا ( عصم دمه ) للحديث الآتي ولم يذكرها وماله ؛ لأنه لا يعصمه إذا اختار الإمام رقه ولا صغار ولده للعلم بإسلامهم تبعا له وإن كانوا بدار الحرب أو أرقاء والأصل المسلم قنا من كلامه الآتي إذ التقييد فيه يقبل بالظفر لإفادة عموم العصمة ، ثم بخلافها هنا لما ذكر في المال [ ص: 249 ] وأما صغار أولاده فالملحظ في الصورتين واحد كما يعلم أيضا من كلامه السابق في اللقيط وزعم المخالفة بين ما هنا وثم وإن عموم ذلك مقيد بهذا فلا يتبعونه في إسلامهم بعد الظفر ولا يعصمون به عن الرق ليس في محله لتصريحهم بتبعيتهم له قبل الظفر فبعده كذلك إذ لا دخل للظفر بل وضرب الرق عليه في منع التبعية بوجه وقد صرحوا في مبحث التفريق بين الأمة وولدها بأن الصغير وأصله القنين إذا أسلم الأصل تبعه الصغير فأولى إذا كان الأصل هو القن وحده وصرحوا أيضا بأن أسلم أسير يحكم بإسلام الحمل ولم يبطل رقه وبأن اختلاف الدار لا يمنع الحكم بالتبعية في الإسلام فكونه في قبضة الإمام أولى وبأن الإسلام لا يوقف ويلزم من قال بعدم التبعية عند الرق وقفه قبل الاختيار فإن اختار الرق فلا تبعية أو غيره تبع من أسلم بعدما استرقت زوجته الحامل
وفي الروضة لو رقت بنفس الأسر ، ثم قال : وألحق أسر أمه أو بنته البالغة ابن الحداد الولد الصغير بالأم وهو هفوة عند الأصحاب ؛ لأن المسلم يتبعه ولده الصغير في الإسلام فلا يتصور سبيه . ا هـ . فلم يفرق في تبعية المسلم بين الحر والقن ولذا لم يعترضوا هذا الإطلاق مع اعتراضهم لنفيه تصور سبيه بصور يتصور فيها سبيه ، وأما قول الحليمي لو لا يحكم بإسلامه فضعيف قال سباه ذمي ولم يحكم بإسلامه ، ثم سبي أبواه ، ثم أسلما الأذرعي وعلى قياسه لو لم يسبيا ، ثم أسلما بدار الحرب أو خرجا منها بأنفسهما ، ثم أسلما لم يصر مسلما بإسلامهما لانفراده عنهما قبل ذلك وما أظن الأصحاب يوافقونه على ذلك . ا هـ . قال غيره : وهو كما قال . ا هـ . أي بل خالفوه صريحا فيما
قاسه الأذرعي على كلامه لقولهم الآتي في المتن وإسلام كافر قبل ظفر به إلخ وإذا تبعوه في الإسلام وهم أحرار لم يرقوا لامتناع طرو الرق على من قارن إسلامه حريته ومن ثم أجمعوا على أن الحر المسلم لا يسبى ولا يسترق أو أرقاء لم ينقض رقهم ومن ثم لو جاز سبيه واسترقاقه . ( وبقي الخيار في الباقي ) أي باقي الخصال السابقة [ ص: 250 ] أو بعد أن اختار المن أو الفداء أو الرق تعين ومحل جواز المفاداة مع إرادة الإقامة في دار الكفر إن كان له ثم عشيرة يأمن معها على نفسه ودينه . ( وفي قول يتعين الرق ) بنفس الإسلام كالذرية بجامع حرمة القتل وفرق الأول بأنه لم يخبر في الذرية في الأصل بخلافه ملك حربي صغيرا ، ثم حكم بإسلامه تبعا لأصله