( وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=24813سبي زوجان [ ص: 252 ] أو أحدهما انفسخ النكاح ) بينهما . ( إن كانا حرين ) وإن كان الزوج مسلما بناء على المعتمد السابق لما في خبر
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنهم لما امتنعوا يوم أوطاس من
nindex.php?page=treesubj&link=24813وطء المسبيات المتزوجات نزل {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24والمحصنات } أي والمتزوجات من النساء {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24إلا ما ملكت أيمانكم } فحرم الله تعالى المتزوجات إلا المسبيات ومحله في سبي زوج صغير أو مجنون أو مكلف اختار الإمام رقه فإن من عليه أو فادى به استمر نكاحه وخرج بحرين ما لو
nindex.php?page=treesubj&link=24813كان أحدهما حرا فقط وقد سبيا أو الحر وحده وأرقه الإمام فيهما إذا كان زوجا كاملا فينفسخ النكاح لحدوث الرق بخلاف ما لو
nindex.php?page=treesubj&link=24813سبي الرقيق وحده لعدم حدوثه كما لو كانا رقيقين . ( قيل أو رقيقين ) فينفسخ أيضا ؛ لأنه حدث سبي يوجب الاسترقاق فكان كحدوث الرق والأصح المنع سواء أسبيا أم أحدهما وسواء أسلما أو أحدهما أم لا ؛ لأن الرق موجود وإنما انتقل من شخص إلى آخر وهو لا يؤثر كالبيع
( وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=24813سُبِيَ زَوْجَانِ [ ص: 252 ] أَوْ أَحَدُهُمَا انْفَسَخَ النِّكَاحُ ) بَيْنَهُمَا . ( إنْ كَانَا حُرَّيْنِ ) وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ مُسْلِمًا بِنَاءً عَلَى الْمُعْتَمَدِ السَّابِقِ لِمَا فِي خَبَرِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ أَنَّهُمْ لَمَّا امْتَنَعُوا يَوْمَ أَوْطَاسٍ مِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=24813وَطْءِ الْمَسْبِيَّاتِ الْمُتَزَوِّجَاتِ نَزَلَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وَالْمُحْصَنَاتُ } أَيْ وَالْمُتَزَوِّجَاتُ مِنْ النِّسَاءِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24إلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } فَحَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى الْمُتَزَوِّجَاتِ إلَّا الْمَسْبِيَّاتِ وَمَحَلُّهُ فِي سَبْيِ زَوْجٍ صَغِيرٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ مُكَلَّفٍ اخْتَارَ الْإِمَامُ رِقَّهُ فَإِنْ مَنَّ عَلَيْهِ أَوْ فَادَى بِهِ اسْتَمَرَّ نِكَاحُهُ وَخَرَجَ بِحُرَّيْنِ مَا لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=24813كَانَ أَحَدُهُمَا حُرًّا فَقَطْ وَقَدْ سُبِيَا أَوْ الْحُرُّ وَحْدَهُ وَأَرَّقَهُ الْإِمَامُ فِيهِمَا إذَا كَانَ زَوْجًا كَامِلًا فَيَنْفَسِخُ النِّكَاحُ لِحُدُوثِ الرِّقِّ بِخِلَافِ مَا لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=24813سُبِيَ الرَّقِيقُ وَحْدَهُ لِعَدَمِ حُدُوثِهِ كَمَا لَوْ كَانَا رَقِيقَيْنِ . ( قِيلَ أَوْ رَقِيقَيْنِ ) فَيَنْفَسِخُ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ حَدَثُ سَبْيٍ يُوجِبُ الِاسْتِرْقَاقَ فَكَانَ كَحُدُوثِ الرِّقِّ وَالْأَصَحُّ الْمَنْعُ سَوَاءٌ أَسُبِيَا أَمْ أَحَدُهُمَا وَسَوَاءٌ أَسْلَمَا أَوْ أَحَدُهُمَا أَمْ لَا ؛ لِأَنَّ الرِّقَّ مَوْجُودٌ وَإِنَّمَا انْتَقَلَ مِنْ شَخْصٍ إلَى آخَرَ وَهُوَ لَا يُؤَثِّرُ كَالْبَيْعِ