الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وللغانمين ) ولو أغنياء وبغير إذن الإمام سواء من له سهم أو رضخ إلا الذمي كما اعتمده البلقيني . ( التبسط ) أي التوسع . ( في الغنيمة ) قبل القسمة واختيار التملك على سبيل الإباحة لا الملك فهو مقصور على انتفاعه كالضيف لا يتصرف فيما قدم إليه إلا بالأكل نعم له أن يضيف به من له التبسط وإقراضه بمثله منه بل وبيع المطعوم بمثليه ولا ربا فيه ؛ لأنه ليس بيعا حقيقيا

                                                                                                                              وإنما هو كتناول الضيفان لقمة بلقمتين فأكثر ومطالبته بذلك من المغنم فقط ما لم يدخلا دار الإسلام ويؤخذ منه أنه بعد الطلب يجبر على الدفع إليه من المغنم وفائدته : أنه يصير أحق به ولا يقبل منه ملكه ؛ لأن غير المملوك لا يقابل بمملوك . ( بأخذ ) ما يحتاجه لا أكثر منه وإلا أثم وضمنه كما لو أكل فوق الشبع سواء أخذ . ( القوت وما يصلح به ) كزيت وسمن . ( ولحم وشحم ) لنفسه لا لنحو طيره [ ص: 257 ] . ( و ) كل . ( طعام يعتاد أكله عموما ) أي على العموم كما بأصله لفعل الصحابة رضي الله عنهم لذلك رواه البخاري ؛ ولأن دار الحرب مظنة لعزة الطعام فيها وخرج بالقوت وما بعد غيره كمركوب وملبوس نعم إن اضطر لسلاح يقاتل به أو نحو فرس يقاتل عليها أخذه بلا أجرة ، ثم رده وبعموم ما يندر الاحتياج إليه كسكر وفانيد ودواء فلا يأخذ شيئا من ذلك فإن احتاجه فبالقيمة أو يحبسه من سهمه . ( وعلف ) ضبطه شارح بفتح اللام وشارح بسكونها فعلى الأول هو معطوف على القوت وتبنا وما بعده أحوال منه بتقدير الوصفية وعلى الثاني معطوف على أخذ وتبنا وما بعده معموله . ( الدواب ) التي يحتاجها للحرب أو الحمل وإن تعددت دون الزينة ونحوها . ( تبنا وشعيرا ونحوهما ) كفول ؛ لأن الحاجة تمس إليه كمؤنة نفسه . ( وذبح ) حيوان . ( مأكول للحمه ) أي لأكل ما يقصد أكله منه ولو غير لحم ككرش وشحم وجلد وإن تيسر بسوق للحاجة إليه أيضا نعم ينبغي في خيل لحرب المحتاج إليها فيها منع ذبحها بدون اضطرار ؛ لأن من شأنه إضعافنا ونازع البلقيني في ذبح المأكول بأن قضية خبر البخاري منعه وهو { أصاب الناس الجوع فأصبنا إبلا وغنما وكان صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فأمر صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت ، ثم قسم فعدل عشرا من الغنم ببعير } ويرد بأن هذه واقعة فعلية محتملة أنهم ذبحوا زائدا على الحاجة فأنبهم صلى الله عليه وسلم بذلك ويدل له قول الراوي عجلوا وذبحوا وحينئذ فلا دليل فيها ويجب رد جلده الذي لا يؤكل معه عادة إلى المغنم وكذا ما اتخذه منه كسقاء وحذاء وإن زادت قيمته بالصنعة لوقوعها هدرا بل إن نقص بها أو استعمله لزمه النقص أو الأجرة

                                                                                                                              أما إذا ذبحه لأجل جلده الذي لا يؤكل فلا يجوز وإن احتاجه لنحو خف ومداس . ( والصحيح جواز الفاكهة ) رطبها ويابسها والحلوى كما قاله صاحب المهذب وظاهره أنه لا فرق بين ما من السكر وغيره لكن ينافيه ما مر في الفانيد إذ هو عسل السكر المسمى بالمرسل كما مر في الربا إلا أن يفرق بأن تناول الحلوى غالب والفانيد نادر كما هو الواقع وذلك ؛ لأن ذلك قد يحتاج إليه لاشتهائه طبعا وقد صح أن الصحابة كانوا يأخذون العسل أي الذي من النحل إذ هو المراد منه حيث أطلق والعنب . ( و ) الصحيح أنه . ( لا تجب قيمة المذبوح ) [ ص: 258 ] لأجل نحو لحمه كما لا تجب قيمة الطعام . ( و ) الصحيح . ( أنه لا يختص الجواز بمحتاج إلى طعام وعلف ) بفتح اللام بل يجوز أخذ ما يحتاج إليه منهما إلى وصول دار الإسلام وإن كانا معه لورود الرخصة بذلك من غير تفصيل نعم إن قل الطعام وازدحموا عليه آثر الإمام به ذوي الحاجات وله التزود لمسافة بين يديه كذا عبروا به وظاهره أنه لا يتزود لما خلفه في رجوعه منه إلى دارنا والذي يتجه أن له ذلك أيضا وأن التعبير بذلك مجرد تصوير أو للغالب . ( و ) الصحيح . ( أنه لا يجوز ذلك لمن لحق الجيش بعد الحرب والحيازة ) ؛ لأنه أجنبي عنهم كغير الضيف مع الضيف وقضية عبارته كأصله والروضة جوازه لمن لحق بعد الحرب وقبل الحيازة أو معها وقضية العزيز وتبعه الحاوي أنه لا يستحق وعلى الأول يفرق بينه وبين عدم استحقاقه للغنيمة بأن التبسط أمر تافه فسومح فيه ما لم يسامح فيها ، ثم رأيت شيخنا فرق بذلك . ( و ) الصحيح . ( أن من رجع إلى دار الإسلام ) ووجد حاجته بلا عزة وهي ما في قبضتنا وإن سكنها أهل ذمة أو عهد . ( ومعه بقية لزمه ردها إلى المغنم ) أي محل اجتماع الغنائم قبل قسمتها وفي الصحاح أن المغنم يأتي بمعنى الغنيمة وتصح إرادته هنا ؛ لأنها المال المغنوم فاتضح صنيع من فسره بالمحل ومن فسره بالمال وذلك لتعلق حق الجميع به وقد زالت الحاجة إليه ، أما بعد قسمتها فيرد للإمام ليقسمه إن أمكن وإلا رده للمصالح .

                                                                                                                              ( وموضع التبسط دارهم ) أي الحربيين ؛ لأنها محل العزة أي من شأنها ذلك فلا ينافي حله ولو مع وجوده ، ثم للبيع فإذا رجعوا لدارنا وتمكنوا من الشراء أمسكوا وخرج بدارهم دارنا لكن اعتمد البلقيني قول القاضي لو كان الجهاد بدارنا ولم يتيسر شراء طعام جاز التبسط .

                                                                                                                              ( وكذا ) في غير دارهم كخراب دارنا . ( ما لم يصل عمران الإسلام ) وهو ما يجدون فيه الطعام والعلف لا مطلق عمرانه . ( في الأصح ) لبقاء الحاجة إليه والوصول لنحو أهل هدنة في دارهم ولم يمتنعوا من مبايعة من مر بهم كهو لعمراننا . ( تنبيه )

                                                                                                                              قوله : وموضع التبسط إلخ معلوم من قوله وأن من رجع إلخ فالتصريح به إيضاح وقد يقال ليس معلوما منه من كل وجه بل يستفاد من هذا ما لم يستفد من ذاك ؛ لأن مفاد ذاك أن الوصول لدار الإسلام موجب لرد ما بقي ومن هذا أن وصولهم لدار الإسلام مانع من الأخذ أي إن تمكنوا من الشراء ولم يكن الجهاد بها فهما حكمان مختلفان فوجب التصريح بهما لذلك

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              . ( قوله : أي على العموم ) يمكن أنه يرجح على قول المصنف عموما بأنه يتوهم أنه تمييز وهو فاسد سواء كان تمييز مفرد أو نسبة فتأمله وقد أوضحناه بهامش المتن . ( قوله : بتقدير الوصفية ) كان مقصوده أنها جوامد فتؤول بالمشتقات كأن يجعل التقدير مسمى تبن إلخ فليتأمل . ( قوله ويدل له قول الراوي عجلوا ) في دلالته نظر [ ص: 258 ] قوله : وله التردد لمسافة بين يديه إلخ ) قد يقال ما بين يديه ما يقطعه في المستقبل فيشمل ما خلفه . ( قوله وقضية العزيز إلخ ) هو المعتمد م ر . ( قوله : ووجد حاجته إلخ ) مفهومه أنه إذا لم يجدها لا يلزم الرد . ( قوله : معلوم من قوله إلخ ) فإن قلت في دعوى علمه من قوله المذكور بحث وذلك ؛ لأن مما أفاده ما هنا أن موضع التبسط غير دارهم أيضا إلى عمران الإسلام ولا يفيد ذلك قوله : المذكور لصدقه على تقدير أن لا يكون ذلك الغير من موضع التبسط لكن تعدى باستصحاب تلك البقية إلى دار الإسلام قلت يبعد صدقه على ذلك التقدير التقييد بدار الإسلام نعم ما هنا يفيد محل القطع ومحل الخلاف . ( قوله : ؛ لأن مفاد ذلك أن الوصول لدار الإسلام موجب لرد ما بقي إلخ ) لا يخفى ما في هذا الكلام ؛ لأن ما يفيد إيجاب الرد يفيد منع الأخذ قطعا إذ يلزم قطعا من إيجاب الرد منع الأخذ ولا يتصور مع إيجاب الرد جواز الأخذ



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله ولو أغنياء ) إلى قوله ونازع البلقيني في النهاية إلا قوله إلا الذمي إلى المتن وقوله رواه البخاري

                                                                                                                              ( قوله : ولو أغنياء ) أخذه من قول المصنف الآتي والصحيح أنه لا يختص الجواز إلخ . ا هـ . ع ش ( قوله وبغير إذن الإمام ) إلى قول المتن وعلف في المغني إلا قوله إلا الذمي إلى المتن ( قوله : سواء من له سهم ، أو رضخ ) هذا التعميم قصد به التقييد فخرج به من لا سهم له ولا رضخ كالذمي المستأجر للجهاد والمسلم المستأجر لما يتعلق به كخدمة الدواب فليس لهم التبسط . ا هـ . ع ش

                                                                                                                              ( قوله : إلا الذمي إلخ ) خلافا للنهاية والمغني ( قوله : فهو مقصور على انتفاعه ) هل من انتفاعه إطعام خدمه المحتاج إليهم لنحو أبهة المنصب الذين حضروا بعد الوقعة . ا هـ . رشيدي أقول وقول المصنف الآتي وأن لا يجوز ذلك لمن لحق الجيش بعد الحرب والحيازة شامل لهم فليس ذلك منه ( قوله نعم له ) أي : للغانم

                                                                                                                              ( قوله : منه ) أي : من المغنم ( قوله : وإنما هو ) أي : ذلك البيع ( قوله : كتناول الضيفان لقمة إلخ ) أي : وهو جائز . ا هـ . ع ش ( قوله بلقمتين ) أي : بدلهما ( قوله : ومطالبته ) أي : الدائن من المقرض والبائع المديون من المقترض والمشتري

                                                                                                                              ( قوله : بذلك ) أي : العوض ( قوله : من المغنم ) أي : الغنيمة ( قوله ما لم يدخلا دار الإسلام ) أي : فإن دخلاها سقطت المطالبة . ا هـ . ع ش زاد المغني وكذا لو فرغ الطعام سقطت المطالبة ( قوله : ويؤخذ منه ) أي : من قولهم ما لم يدخلا إلخ

                                                                                                                              ( قوله : إنه ) أي المديون ( قوله : وفائدته ) أي : الدفع ( أنه ) أي : الدائن

                                                                                                                              ( قوله : أحق به ) أي : بالمدفوع لحصوله في يده . ا هـ . مغني

                                                                                                                              ( قوله : ولا يقبل منه ملكه ) الضمير الأول للبائع وما بعده للمشتري المفهومين من الكلام . ا هـ . رشيدي وعبارة ع ش قوله : ولا يقبل أي : المقرض أي : لا يجوز وقوله منه أي : المقترض . ا هـ . والأولى إرجاع الضمير الأول للدائن الشامل للبائع والمقرض وما بعده للمدين الشامل للمشتري والمقترض ( قوله : وإلا أثم إلخ ) قال الزركشي : وينبغي أن يقال به في علف الدواب وهو ظاهر مغني وأسنى

                                                                                                                              ( قوله : وضمنه ) أي : الزائد على حاجته ( قوله كما لو أكل ) أي : من له التبسط فوق الشبع أي : لزمه بدله . ا هـ . مغني والمصدق في القدر هو الآخذ والآكل ما لم تدل القرائن على خلافه ؛ لأن الأصل عدم الضمان . ا هـ . ع ش ( قول المتن وما يصلح ) ببناء المفعول ( قوله : كزيت وسمن وعسل وملح ولحم إلخ ) ولو قال : كلحم ليكون ذلك مثالا لما يصلح به لكان ، أولى ا هـ مغني ( قوله : لا لنحو طيره ) من النحو الدواب الغير المحتاج إليها في الحرب على ما يأتي . ا هـ . ع ش عبارة المغني ولحم لا لكلاب وبازات وشحم لا لدهن الدواب [ ص: 257 ] وإنما يجوز ذلك للأكل . ا هـ . ( قول المتن وكل طعام يعتاد ) أي للآدمي مغني ومنهج ( قوله : أي : على العموم إلخ ) يمكن أن يرجح على قول المصنف عموما بأنه يتوهم أنه تمييز وهو فاسد سواء كان تمييز مفرد ، أو نسبة فتأمله . ا هـ . سم عبارة ع ش أي : فهو منصوب بنزع الخافض . ا هـ . ( قوله ولأن دار الحرب إلخ ) قال الإمام : ولو وجد في دارهم سوقا وتمكن الشراء جاز التبسط أيضا إلحاقا لدراهم فيه بالسفر في الرخص وقضيته أنا لو جاهدناهم في دارنا امتنع التبسط ويجب حمله كما قال شيخنا على محل : لا يعز فيه الطعام . ا هـ . مغني وفي النهاية ما يوافقه

                                                                                                                              ( قوله : نعم إن اضطر لسلاح إلخ ) وإن احتاج إلى الملبوس لبرد ، أو حر ألبسه الإمام له إما بالأجرة مدة الحاجة ، ثم يرده إلى المغنم ، أو يحبسه عليه من سهمه مغني وروض مع شرحه ( قوله : ثم رده ) فإن تلف فالأقرب أنه لا يضمنه إن كان التلف لمصلحة القتال . ا هـ . ع ش ( قوله ، أو يحبسه ) بابه نصر كما في المختار ا هـ ع ش

                                                                                                                              ( قوله : فعلى الأول ) أي : فتح اللام ( قوله بتقدير الوصفية ) كان مقصوده أنها جوامد فتؤول بالمشتقات كأن يجعل التقدير مسمى تبن إلخ . ا هـ . سم عبارة ع ش أي بناء على أنه متى وقع الحال جامدا أول بمشتق قال الأشموني : وفيه تكلف وإلا فهذا ونحوه لا يحتاج إلى تأويل . هـ ا . وعبارة كافية ابن الحاجب مع شرحه للفاضل الجامي وكل ما دل على هيئة أي : صفة سواء كان الدال مشتقا ، أو جامدا صح أن يقع حالا من غير أن يؤول الجامد بالمشتق ؛ لأن المقصود من الحال بيان الهيئة وهو حاصل به وهذا رد على الجمهور حيث شرطوا اشتقاق الحال وتكلفوا في تأويل الجامد بالمشتق . ا هـ . ( قوله : وعلى الثاني ) أي : إلى قوله نعم في المغني بسكون اللام .

                                                                                                                              ( قوله : التي يحتاجها للحرب ) أي : كالفرس

                                                                                                                              ( قوله : أو الحمل ) أي حمل سلاحه ونحوه ( قوله ونحوها ) أي : التفرج كفهود ونمور فليس له علفها من مال الغنيمة قطعا . ا هـ . مغني ( قوله وإن تيسر بسوق ) هذه الغاية معتبرة في غير ذبح الحيوان أيضا ( قوله : في خيل الحرب ) أي : خيل مسمى الغنيمة للحرب بخلاف ما لا تصلح له كالكسير . ا هـ . ع ش ( قوله : منع ذبحها إلخ ) وإن ذبحها بدون اضطرار فلعل الأقرب عدم الضمان وليراجع

                                                                                                                              ( قوله : وهو ) أي : خبر البخاري ( قوله ويرد ) أي : نزاع البلقيني ( قوله : بأن هذه ) أي : ما تضمنه خبر البخاري ( قوله فأنبهم ) من التأنيب أي : لامهم بذلك أي بالأمر بإكفاء القدور

                                                                                                                              ( قوله : ويدل له قول الراوي عجلوا ) في دلالته نظر . ا هـ . سم ( قوله : فيها ) أي : في تلك الواقعة ( قوله ويجب ) إلى قوله كما قاله في المغني وإلى قول المتن في الأصح في النهاية إلا قوله أي : الذي إلى والعنب وقوله وعلى الأول إلى المتن

                                                                                                                              ( قوله : فلا يجوز ) أي : ويضمن قيمة المذبوح حيا . ا هـ . ع ش ( قوله في الفانيد ) هلا زاد والسكر ( قوله : بأن تناول الحلوى غالب ) أي : فجاز تناولها ولو كانت من الفانيد وهو كذلك كما يقتضيه أن الملحظ في الجواز كثرة التناول وفي المنع ندوره فليتأمل سيد عمر

                                                                                                                              ( قوله : وذلك ) توجيه لقول المصنف والصحيح إلخ وقوله ؛ لأن ذلك إلخ أي : ما ذكر من الفاكهة ونحوها ع ش ورشيدي ( قوله : والعنب ) عطف على العسل ( قوله لأجل ) إلى قوله كذا عبروا به في المغني [ ص: 258 ]

                                                                                                                              ( قوله : لأجل نحو لحمه ) وخرج به ما لو ذبحه للاحتياج لجلده فتجب قيمته . ا هـ . ع ش أي : كما مر ( قوله : آثر الإمام ) أي : وجوبا . ا هـ . ع ش

                                                                                                                              ( قوله : ذوي الحاجات ) وعليه فلو أخذ غير ذوي الحاجة فالأقرب أنه لا يضمنه برد بدله . ا هـ . ع ش ( قوله : لمسافة بين يديه إلخ ) قد يقال ما بين يديه ما يقطعه في المستقبل فيشمل ما خلفه سم وهو كذلك سيد عمر ورشيدي ( قوله في رجوعه منه ) أي : من سفره ( قول المتن ذلك ) أي : التبسط المذكور . هـ ا . مغني ( قوله ؛ لأنه أجنبي ) إلى قوله وعلى الأول في المغني

                                                                                                                              ( قوله : وقضية العزيز وتبعه الحاوي إلخ ) وهو المعتمد نهاية ومغني ( قوله : وعلى الأول ) أي : الجواز

                                                                                                                              ( قوله : بينه ) أي : بين استحقاقه للتبسط ( قوله : فيها ) أي : الغنيمة

                                                                                                                              ( قوله : ووجد حاجته إلخ ) مفهومه أنه إذا لم يجدها لم يلزمه الرد . ا هـ . سم ( قوله : وهي ) إلى المتن في المغني ( قول المتن لزمه ردها إلخ ) أي : ما لم تكن تافهة . ا هـ . ع ش ( قوله قبل قسمتها ) متعلق يلزمه إلخ وسيذكر محترزه

                                                                                                                              ( قوله : إرادته ) أي : معنى الغنيمة . ا هـ . ع ش ( قوله : وذلك ) أي : لزوم الرد

                                                                                                                              ( قوله : به ) أي : بالباقي مما تبسط به ( قوله فيرد ) أي : الباقي ( قوله إن أمكن ) أي : قسمته بأن كان كثيرا . هـ ا . مغني ( قوله : وإلا رده للمصالح ) أي : جعله الإمام في سهم المصالح قال الإمام : ولا ريب أن إخراج الخمس منه ممكن وإنما هذا في الأربعة الأخماس . ا هـ . مغني ( قوله أي : الحربيين ) إلى التنبيه في المغني ( قوله حله ) أي : التبسط ( قوله ولو مع وجوده ) أي : الطعام ، ثم أي : في دار الحربيين

                                                                                                                              ( قوله : وتمكنوا من الشراء ) أي : بلا عزة أخذا مما مر فليراجع . ا هـ . رشيدي ( قوله جاز التبسط ) أي : بحسب الحاجة . ا هـ . مغني ( قوله : في غير دارهم كخراب دارنا ) لعل الأولى إسقاط لفظة في عبارة المغني محل الرجوع . هـ ا .

                                                                                                                              ( قوله : وهو ما يجدون فيه الطعام إلخ ) فلو لم يجدوا فيها ذلك فلا أثر له في منع التبسط في الأصح لبقاء المعنى . هـ ا . مغني ( قوله : والوصول ) مبتدأ خبره قوله : كهو إلخ لنحو أهل هدنة في دارهم الأخصر لدار نحو أهل هدنة عبارة المغني وكدار الإسلام بلد أهل ذمة ، أو عهد لا يمتنعون من معاملتنا . ا هـ . ( قوله : ولم يمتنعوا إلخ ) الجملة حال من نحو أهل هدنة

                                                                                                                              ( قوله : كهو ) أي : كالوصول .

                                                                                                                              ( قوله : ؛ لأن مفاد ذاك أن الوصول لدار الإسلام موجب لرد ما بقي إلخ ) لا يخفى ما في هذا الكلام ؛ لأن ما يفيد إيجاب الرد يفيد منع الأخذ قطعا إذ يلزم قطعا من إيجاب الرد منع الأخذ ولا يتصور مع إيجاب الرد جواز الأخذ . ا هـ . سم




                                                                                                                              الخدمات العلمية