( فصل )
في وقسم من مطلق الأمن لهم المنحصر في هذه الثلاثة ؛ لأنه إن تعلق بمحصور فالأول أو بغيره لا إلى غاية فالثاني أو إليها فالثالث وأصله قوله تعالى { أمان الكفار الذي هو قسيم الجزية والهدنة وإن أحد من المشركين استجارك } الآية وقوله صلى الله عليه وسلم { } رواه الشيخان والذمة العهد والأمان [ ص: 266 ] والحرمة والحق وكل صحيح هنا وقد تطلق على الذات والنفس اللتين هما محلها في نحو في ذمته كذا وبرئت ذمته منه وعلى المعنى الذي يصلح للإلزام والالتزام كما مر ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما أي نقض عهده فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لقوله في الخبر { . ( يصح من كل مسلم مكلف ) وسكران . ( مختار ) ولو أمة لكافر وسفيها وفاسقا وهرما } ؛ ولأن يسعى أدناهم عمر رضي الله عنه أجاز أمان عبد على جميع الجيش لا كافرا لاتهامه وصبيا ومجنونا ومكرها كسائر العقود نعم من جهل فساد أمان أولئك يعرف ليبلغ مأمنه