ليشهدوا متعلق بيأتوك ، وجوز تعلقه بأذن . أي [ ص: 145 ] ليحضروا أبو البقاء منافع عظيمة الخطر كثيرة العدد فتنكيرها وإن لم يكن فيها تنوين للتعظيم والتكثير . ويجوز أن يكون للتنويع أي نوعا من المنافع الدينية والدنيوية ، وتعميم المنافع بحيث تشمل النوعين مما ذهب إليه جمع وروي ذلك عن ، فقد أخرج ابن عباس عنه أنه قال في الآية : منافع في الدنيا ومنافع في الآخرة فأما منافع الآخرة فرضوان الله تعالى وأما منافع الدنيا فما يصيبون من لحوم البدن في ذلك اليوم والذبائح والتجارات ، وخص ابن أبي حاتم منافع الدنيا بالتجارة فهي جائزة للحاج من غير كراهة إذا لم تكن هي المقصودة من السفر ، واعترض بأن نداءهم ودعوتهم لذلك مستبعد ، وفيه نظر ، على أنه إنما يتأتى على ما جوزه مجاهد ، وعن أبو البقاء رضي الله تعالى عنه تخصيص المنافع بالأخروية ، وفي رواية عن الباقر تخصيصها بالدنيوية والتعميم أولى ( لهم ) في موضع الصفة لمنافع أي منافع كائنة لهم ابن عباس ويذكروا اسم الله عند النحر في أيام معلومات أي مخصوصات وهي أيام النحر كما ذهب إليه جماعة منهم أبو يوسف ومحمد عليهما الرحمة وعدتها ثلاثة أيام يوم العيد ويومان بعده عندنا وعند الثوري وسعيد بن جبير لما روي عن وسعيد بن المسيب وعلي عمر وابن عمر . وابن عباس وأنس رضي الله تعالى عنهم أنهم قالوا : أيام النحر ثلاثة أفضلها أولها ، وقد قالوه سماعا لأن الرأي لا يهتدي إلى المقادير ، وفي الأخبار التي يعول عليها تعارض فأخذنا بالمتيقن وهو الأقل ، وقال وأبي هريرة الشافعي والحسن : أربعة أيام يوم العيد وثلاثة بعده لقوله صلى الله عليه وسلم وعطاء » وعند : «أيام التشريق كلها أيام ذبح وقت النحر يومان ، وعند النخعي يوم واحد ، وعند ابن سيرين أبي سلمة وسليمان بن يسار الأضحى إلى هلال المحرم ولم نجد في ذلك مستندا يعول عليه . واستدل بذكر الأيام على أن الذبح لا يجوز ليلا ، قال : وهو مذهب أبو حيان وأصحاب الرأي انتهى . والمذكور في كتب الأصحاب أنه يجوز الذبح إلا أنه يكره لاحتمال الغلط في ظلمة الليل . مالك
وأما الاستدلال على عدم الجواز بذكر الأيام فكما ترى ، وقيل الأيام المعلومات عشر ذي الحجة وإليه ذهب عليه الرحمة وروي عن أبو حنيفة ابن عباس وإبراهيم والحسن ولعل المراد بذكر اسمه تعالى على هذا ما قيل حمده وشكره عز وجل وعلى الأول وقتادة على ما روي عن قول الذابح : بسم الله والله أكبر ، وذكر أنه يقال مع ذلك : اللهم منك ولك عن فلان ، وسيأتي إن شاء الله تعالى قول آخر . ورجح كونه بمعنى الشكر بأنه أوفق بقوله تعالى : قتادة على ما رزقهم من بهيمة الأنعام . واختار أن الذكر على بهيمة الأنعام أو مطلقا على ما يقتضيه ظاهر كلام بعضهم كناية عن النحر ، وذكر أنه دل بذلك على المقصود الأصلي من النحر وما يميزه عن العادات . وأومأ فيه إلى أن الأعمال الحجية كلها شرعت للذكر . وأنه قيل : الزمخشري على ما رزقهم إلى آخره تشويقا في التقرب ببهيمة الأنعام المراد بها الإبل والبقر والضأن والمعز إلى الرازق وتهوينا عليهم في الإنفاق مع ما في ذلك من الإجمال والتفسير ، وظرفية الأيام المعلومات على القول بأنها عشر ذي الحجة للنحر باعتبار أن يوم النحر منها ، وقد يقال مثل ذلك على تقدير إيفاء الذكر على ما يتبادر منه فكلوا منها التفات إلى الخطاب والفاء فصيحة أي [ ص: 146 ] فاذكروا اسم الله تعالى على ضحاياكم فكلوا من لحومها ، والأمر للإباحة بناء على أن الأكل كان منهيا عنه شرعا . وقد قالوا : إن الأمر بعد المنع يقتضي الإباحة ، ويدل على سبق النهي قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : وقيل لأن أهل الجاهلية كانوا يتحرجون فيه أو للندب على مواساة الفقراء ومساواتهم في الأكل منها ، وهذا على ما قال «كنت نهيتكم عن أكل لحوم الأضاحي فكلوا منها وادخروا » الخفاجي مذهب رضي الله تعالى عنه . أبي حنيفة
وأطعموا البائس أي الذي أصابه بؤس أي شدة ، وعن مجاهد تفسيره بالذي يمد كفيه إلى الناس يسأل وعكرمة الفقير أي المحتاج ، والأمر للندب عند الإمام علي ذكره الخفاجي أيضا ، ويستحب كما في الهداية أن لا ينقص ما يطعم عن الثلث لأن الجهات الأكل والإطعام الثابتان بالآية والادخار الثابت بالحديث فتقسم الأضحية عليها أثلاثا وقال بعضهم : لا تحديد فيما يؤكل أو يطعم لإطلاق الآية ، وأوجب الشافعية الإطعام وذهب قوم إلى أن الأكل من الأضحية واجب أيضا . وتخصيص البائس الفقير بالإطعام لا ينفي جواز إطعام الغني ، وقد يستدل على الجواز بالأمر الأول لإفادته جواز أكل الذابح ومتى جاز أكله وهو غني جاز أن يؤكله غنيا