وفي صحيح عن مسلم رضي الله تعالى عنه كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل والبقرة فقال : وهل هي إلا من البدن ، وقال صاحب البارع من اللغويين : إنها لا تطلق على ما يكون من البقر ، وروي ذلك عن جابر مجاهد وهو مذهب الشافعية فلا يجزي عندهم والحسن نحر بقرة ، وأيد بما رواه من نذر نحر بدنة عن أبو داود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : جابر فإن العطف يقتضي المغايرة وفيما يأتي آخرا تأييد لذلك أيضا ، والظاهر أن استعمال البدنة فيما يكون من الإبل أكثر وإن كان أمر الإجزاء متحدا . «البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة »
ولعل مراد بقوله في البقرة وهل هي إلا من البدن أن حكمها حكمها وإلا فيبعد جهل السائل بالمدلول اللغوي ليرد عليه بذلك ، ويمكن أن يقال فيما روي عن جابر : إن مراده بالبدن فيه البدن الشرعية ، ولعله إذا قيل باشتراكها بين ما يكون من النوعين يحكم العرف أو نحوه في التعيين فيما إذا نذر الشخص بدنة ويشير إلى ذلك ما أخرجه ابن عمر ابن أبي شيبة عن وعبد بن حميد يعقوب الرياحي عن أبيه قال : أوصى إلي رجل وأوصى ببدنة فأتيت فقلت له : إن رجلا أوصى إلي وأوصى ببدنة فهل تجزي عني بقرة ؟ قال : نعم ثم قال : ممن صاحبكم؟ فقلت : من ابن عباس رياح قال : ومتى اقتنى بنو رياح البقر إلى الإبل وهم صاحبكم إنما البقر لأسد وعبد القيس فتدبر .
وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق وشيبة «البدن » بضم الباء والدال ، وقيل وهو الأصل كخشب وخشبة وإسكان الدال تخفيف منه ، ورويت هذه القراءة عن وعيسى نافع وأبي جعفر .
وقرأ ابن أبي إسحاق أيضا بضم الباء والدال وتشديد النون فاحتمل أن يكون اسما مفردا بني على فعل كعتل واحتمل أن يكون التشديد من التضعيف الجائز في الوقف وأجري الوصل مجرى الوقف ، والجمهور على نصب ( البدن ) على الاشتغال أي وجعلنا البدن جعلناها ، وقرئ بالرفع على الابتداء ، وقوله تعالى : لكم ظرف متعلق بالجعل ، و من شعائر الله في موضع المفعول الثاني له ، وقوله تعالى : لكم فيها خير أي نفع في الدنيا وأجر في الآخرة كما روي عن ، وعن ابن عباس الاقتصار على الأجر جملة مستأنفة مقررة لما قبلها . السدي
فاذكروا اسم الله عليها بأن تقولوا عند ذبحها بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك . وقد أخرج ذلك [ ص: 156 ] جماعة عن ، وفي البحر بأن ابن عباس . يقول عند النحر : الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر اللهم منك وإليك
صواف أي قائمات قد صففن أيديهن وأرجلهن فهو جمع صافة ومفعوله مقدر . وقرأ ابن عباس وابن عمر والباقر وابن مسعود ومجاهد وقتادة وعطاء والكلبي بخلاف عنه «صوافن » بالنون جمع صافنة وهو إما من صفن الرجل إذا صف قدميه فيكون بمعنى صواف أو من صفن الفرس إذا قام على ثلاث وطرف سنبك الرابعة لأن البدنة عند الذبح تعقل إحدى يديها فتقوم على ثلاث ، وعقلها عند النحر سنة ، فقد أخرج والأعمش البخاري وغيرهما عن ومسلم رضي الله تعالى عنهما أنه رأى رجلا قد أناخ بدنته وهو ينحرها فقال : ابعثها قياما مقيدة سنة ابن عباس محمد صلى الله عليه وسلم .
والأكثرون على عقل اليد اليسرى ، فقد أخرج عن ابن أبي شيبة ابن سابط رضي الله تعالى عنه . وأخرج عن أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يعقلون يد البدنة اليسرى وينحرونها قائمة على ما بقي من قوائمها قيل له : الحسن قال : تعقل يدها اليسرى إذا أريد نحرها ، وذهب بعض إلى عقل اليمنى فقد أخرج كيف تنحر البدنة؟ أيضا عن ابن أبي شيبة رضي الله تعالى عنهما أنه كان ينحرها وهي معقولة يدها اليمنى ، وقيل لا فرق بين عقل اليسرى وعقل اليمنى ، فقد أخرج ابن عمر أيضا عن ابن أبي شيبة قال : اعقل أي اليدين شئت . عطاء
وأخرج جماعة عن أنه فسر ابن عمر صواف بقائمات معقولة إحدى أيديهن فلا فرق في المراد بين صواف وصوافن على هذا أصلا ، لكن روي عن أن الصواف على أربع والصوافن على ثلاث . وقرأ مجاهد أبو موسى الأشعري والحسن ومجاهد وزيد بن أسلم وشقيق وسليمان التيمي «صوافي » بالياء جمع صافية أي خوالص لوجه الله عز وجل لا يشرك فيها شيء كما كانت الجاهلية تشرك ، ونون الياء والأعرج عمر وابن عبيد وهو خلاف الظاهر لأن «صوافي » ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع ، وخرج على وجهين : أحدهما أنه وقف عليه بألف الإطلاق لأنه منصوب ثم نون تنوين الترنم لا تنوين الصرف بدلا من الألف ، وثانيهما أنه على لغة من يصرف ما لا يصرف لا سيما الجمع المتناهي ولذا قال بعضهم :
والصرف في الجمع أتى كثيرا حتى ادعى قوم به التخييرا
وقرأ أيضا «صواف » بالتنوين والتخفيف على لغة من ينصب المنقوص بحركة مقدرة ثم يحذف الياء فأصل الحسن صواف صوافي حذفت الياء لثقل الجمع واكتفي بالكسرة التي قبلها ثم عوض عنها بالتنوين ونحوه .
ولو أن واش باليمامة داره وداري بأعلى حضرموت اهتدى ليا
وقد تبقى الياء ساكنة كما في قوله :
يا باري القوس بريا لست تحسنها لا تفسدنها وأعط القوس باريها
وعلى ذلك قراءة بعضهم «صوافي » بإثبات الياء ساكنة بناء على أنه كما في القراءة المشهورة حال من ضمير ( عليها ) ولو جعل كما قيل بدلا من الضمير لم يحتج إلى التخريج على لغة شاذة فإذا وجبت جنوبها أي سقطت على الأرض وهو كناية عن الموت . وظاهر ذلك مع ما تقدم من الآثار يقتضي أنها تذبح وهي قائمة ، وأيد به كون البدن من الإبل دون البقر لأنه لم تجر عادة بذبحها قائمة وإنما تذبح مضطجعة وقلما شوهد نحر [ ص: 157 ] الإبل وهي مضطجعة فكلوا منها وأطعموا القانع أي الراضي بما عنده وبما يعطى من غير مسألة ولا تعرض لها ، وعليه حمل قول لبيد :
فمنهم سعيد آخذ بنصيبه ومنهم شقي بالمعيشة قانع
والمعتر أي المعترض للسؤال من اعتره إذا تعرض له ، وتفسيرهما بذلك مروي عن وجماعة وقال ابن عباس محمد بن كعب ومجاهد وإبراهيم والحسن : والكلبي القانع السائل كما في قول عدي بن زيد :
وما خنت ذا عهد وأيت بعهده ولم أحرم المضطر إذ جاء قانعا
والمعتر المعترض من غير سؤال ، فالقانع قيل على الأول من قنع يقنع كتعب يتعب قنعا إذا رضي بما عنده من غير سؤال ، وعلى الثاني من قنع يقنع كسأل يسأل لفظا ومعنى قنوعا . وعلى ذلك جاء قول الشاعر :
العبد حر إن قنع والحر عبد إن قنع
فاقنع ولا تطمع فما شيء يشين سوى الطمع
فلا يكون القانع على هذا من الأضداد لاختلاف الفعلين ، ونص على ذلك الخفاجي حاكما بتوهم من يقول بخلافه . وفي الصحاح نقل القول بأنه من الأضداد عن بعض أهل العلم ولم يتعقبه بشيء ، ونقل عنه أيضا أنه يجوز أن يكون السائل سمي قانعا لأنه يرضى بما يعطى قل أو كثر ويقبله ولا يرد فيكون معنى الكلمتين راجعا إلى الرضى ، وإلى كون قنع بالكسر بمعنى رضي وقنع بالفتح بمعنى سأل ذهب وجعل مصدر الأول قناعة وقنعانا ومصدر الثاني قنوعا . ونقل عن بعضهم أن أصل ذلك من القناع وهو ما يغطى به الرأس فقنع بالكسر لبس القناع ساترا لفقره كقولهم : خفي إذا لبس الخفاء وقنع إذا رفع قناعه كاشفا لفقره بالسؤال نحو خفي إذا رفع الخفاء ، وأيد كون القانع بمعنى الراضي بقراءة الراغب أبي رجاء «القنع » بوزن الحذر بناء على أنه لم يرد بمعنى السائل بخلاف القانع فإنه ورد بالمعنيين والأصل توافق القراءات ، وعن «القانع » الجار وإن كان غنيا . وأخرج مجاهد عنه وعن ابن أبي شيبة أن القانع أهل ابن جبير مكة والمعتر سائر الناس ، وقيل : المعتر الصديق الزائر ، والذي أختاره من هذه الأقوال أولها .
وقرأ «والمعتري » اسم فاعل من اعترى وهو واعتر بمعنى . وقرأ الحسن و عمر وإسماعيل كما نقل ابن خالويه «المعتر » بكسر الراء بدون ياء ، وروى ذلك المقري عن ، وجاء ذلك أيضا عن ابن عباس أبي رجاء وحذفت الياء تخفيفا منه واستغناء بالكسرة عنها . واستدل بالآية على أن ثلث لصاحبه وثلث للقانع وثلث للمعتر وروي ذلك عن الهدي يقسم أثلاثا ، وقال ابن مسعود محمد بن جعفر رضي الله تعالى عنهما بقسمته أثلاثا أيضا إلا أنه قال : أطعم القانع والمعتر ثلثا والبائس الفقير ثلثا وأهلي ثلثا وفي القلب من صحته شيء .
وقال : ليس لصاحب الهدي منه إلا الربع وكأنه عد القانع والمعتر والبائس الفقير ثلاثة وهو كما ترى ، قال ابن المسيب : وهذا كله على جهة الاستحسان لا الفرض ، وكأنه أراد بالاستحسان الندب فيكون قد حمل كلا الأمرين في الآية على الندب . ابن عطية
وفي التيسير أمر (كلوا ) للإباحة ولو لم يأكل جاز وأمر ( أطعموا ) للندب ولو صرفه كله لنفسه لم يضمن شيئا ، وهذا في كل هدي نسك ليس بكفارة وكذا الأضحية ، وأما الكفارة فعليه التصدق بجميعها فما أكله [ ص: 158 ] أو أهداه لغني ضمنه . وفي الهداية يستحب له أن يأكل من هدي التطوع والمتعة والقران وكذا يستحب أن يتصدق على الوجه الذي عرف في الضحايا وهو قول بنحو ما يقتضيه كلام في كلا الأمرين وأباح ابن عطية الأكل من الهدي الواجب إلا جزاء الصيد والأذى والنذر ، وأباحه مالك إلا من جزاء الصيد والنذر ، وعند أحمد الأكل من جميع ذلك مباح وتحقيق ذلك في كتب الفقه الحسن كذلك أي مثل ذلك التسخير البديع المفهوم من قوله تعالى : صواف سخرناها لكم مع كمال عظمها ونهاية قوتها فلا تستعصي عليكم حتى إنكم تأخذونها منقادة فتعقلونها وتحبسونها صافة قوائمها ثم تطعنون في لباتها ولولا تسخير الله تعالى لم تطق ولم تكن بأعجز من بعض الوحوش التي هي أصغر منها جرما وأقل قوة وكفى ما يتأبد من الإبل شاهدا وعبرة .
وقال : كما أمرناكم فيها بهذا كله سخرناها لكم ولا يخفى بعده ابن عطية لعلكم تشكرون أي لتشكروا إنعامنا عليكم بالتقرب والإخلاص