nindex.php?page=treesubj&link=25561_29680_30658_31104_34478_28993nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=58والذين هاجروا في سبيل الله أي في الجهاد حسبما يلوح به قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=58ثم قتلوا أو ماتوا أي في تضاعيف المهاجرة ، وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=16447ابن عامر «قتلوا » بالتشديد ، ومحل الموصول الرفع على الابتداء ، وقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=58ليرزقنهم الله جواب لقسم محذوف والجملة خبره على الأصح من جواز وقوع القسم وجوابه خبرا ، ومن منع أضمر قولا هو الخبر والجملة محكية به ، وقوله سبحانه :
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=58رزقا حسنا إما مفعول ثان ليرزق على أنه من باب النقض والذبح أي مرزوقا حسنا أو مصدر مبين للنوع ، والمراد به عند بعض ما يكون للشهداء في البرزخ من الرزق ويؤيده ما أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم nindex.php?page=showalam&ids=13508وابن مردويه nindex.php?page=hadith&LINKID=938212عن nindex.php?page=showalam&ids=23سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «من مات مرابطا أجري عليه الرزق وأمن من الفتانين واقرؤوا إن شئتم nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=58والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا - إلى قوله تعالى- nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=59حليم » وقد نص سبحانه في آية أخرى على أن الذين يقتلون في سبيل الله تعالى أحياء
[ ص: 188 ] عند ربهم يرزقون وليس ذلك في تلك الآية إلا في البرزخ وقال آخرون : المراد به ما لا ينقطع أبدا من نعيم الجنة ، ورد بأن ذلك لا اختصاص له بمن هاجر في سبيل الله ثم قتل أو مات بل يكون للمؤمنين كلهم .
وتعقب بأن عدم الاختصاص ممنوع فإن تنكير ( رزقا ) يجوز أن يكون للتنويع ويختص ذلك النوع بأولئك المهاجرين ، وقيل : المراد تشريفهم وتبشيرهم بهذا الوعد الصادر ممن لا يخلق الميعاد المقترن بالتأكيد القسمي ويكفي ذلك في تفضيلهم على سائر المؤمنين كما في المبشرين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفيه نظر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي : هو الغنيمة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13720الأصم : هو العلم والفهم كقول
شعيب عليه السلام
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=88ورزقني منه رزقا حسنا [هود : 88] ويرد عليهما أنه تعالى جعل هذا الرزق جزاء على قتلهم أو موتهم في تضاعيف المهاجرة في سبيل الله تعالى فلا يصح أن يكون في الدنيا ، ولعل قائل ذلك يقول : إنه في الآخرة وفيها تتفاوت مراتب العلم أيضا .
وظاهر الآية على ما قيل : استواء من قتل ومن مات مهاجرا في سبيل الله تعالى في الرتبة وبه أخذ بعضهم ، وذكر أنه لما مات
عثمان بن مظعون وأبو سلمة بن عبد الأسد قال بعض الناس : من قتل من المهاجرين أفضل ممن مات حتف أنفه فنزلت الآية مسوية بينهم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم عن
فضالة بن عبيد الأنصاري الصحابي أنه كان بموضع فمروا بجنازتين إحداهما قتيل والأخرى متوفى فمال الناس على القتيل في سبيل الله تعالى فقال : والله ما أبالي من أي حفرتيهما بعثت اسمعوا كتاب الله تعالى فقال :
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=58والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا الآية .
ويؤيد ذلك بما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : قال صلى الله تعالى عليه وسلم :
«المقتول في سبيل الله تعالى والمتوفى في سبيل الله تعالى بغير قتل هما في الأجر شريكان » فإن ظاهر الشركة يشعر بالتسوية ، وظاهر القول بالتسوية أن المتوفى مهاجرا في سبيل الله تعالى شهيدا كالقتيل وبه صرح بعضهم ، وفي البحر أن التسوية في الوعد بالرزق الحسن لا تدل على تفضيل في المعطى ولا تسوية فإن يكن تفضيل فمن دليل آخر ، وظاهر الشريعة أن المقتول أفضل انتهى ، وما تقدم في سبب النزول غير مجمع عليه ، فقد روي
أن طوائف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا : يا نبي الله هؤلاء الذين قتلوا قد علمنا ما أعطاهم الله تعالى من الخير ونحن نجاهد معك كما جاهدوا فما لنا إن متنا معك فنزلت ، واستدل بعضهم بهذا أيضا على التسوية ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : نزلت في طوائف خرجوا من
مكة إلى
المدينة للهجرة فتبعهم المشركون وقاتلوهم ، وعلى هذا القول ليس المراد من المهاجرة في سبيله تعالى المهاجرة في الجهاد ، وأيا ما كان فهذا ابتداء كلام غير داخل في حيز التفصيل ، ويوهم ظاهر كلام بعضهم الدخول وأنه تعالى أفرد المهاجرين بالذكر مع دخولهم دخولا أوليا في الذين آمنوا وعملوا الصالحات تفخيما لشأنهم وهو كما ترى ،
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=58وإن الله لهو خير الرازقين فإنه جل وعلا يرزق بغير حساب مع أن ما يرزقه قد لا يقدر عليه أحد غيره سبحانه وأن غيره تعالى إنما يرزق مما رزقه هو جل شأنه .
واستدل بذلك على أنه قد يقال لغيره تعالى رازق والمراد به معطى ، والأولى عندي أن لا يطلق رازق على غيره تعالى وأن لا يتجاوز عما ورد .
وأما إسناد الفعل إلى غيره تعالى كرزق الأمير الجندي وأرزق فلانا من كذا فهو أهون من إطلاق رازق ولعله مما لا بأس به ، وصرح
nindex.php?page=showalam&ids=14343الراغب بأن الرزاق لا يقال إلا لله تعالى ، والجملة اعتراض تذييلي مقرر لما قبله .
nindex.php?page=treesubj&link=25561_29680_30658_31104_34478_28993nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=58وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَيْ فِي الْجِهَادِ حَسْبَمَا يُلَوِّحُ بِهِ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=58ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا أَيْ فِي تَضَاعِيفِ الْمُهَاجَرَةِ ، وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=16447ابْنُ عَامِرٍ «قُتِّلُوا » بِالتَّشْدِيدِ ، وَمَحَلُّ الْمَوْصُولِ الرَّفْعُ عَلَى الِابْتِدَاءِ ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=58لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ جَوَابٌ لِقَسَمٍ مَحْذُوفٍ وَالْجُمْلَةُ خَبَرُهُ عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ جَوَازِ وُقُوعِ الْقَسَمِ وَجَوَابُهُ خَبَرًا ، وَمَنْ مَنَعَ أَضْمَرَ قَوْلًا هُوَ الْخَبَرُ وَالْجُمْلَةُ مَحْكِيَّةٌ بِهِ ، وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=58رِزْقًا حَسَنًا إِمَّا مَفْعُولٌ ثَانٍ لِيَرْزُقَ عَلَى أَنَّهُ مِنْ بَابِ النَّقْضِ وَالذَّبْحِ أَيْ مَرْزُوقًا حَسَنًا أَوْ مَصْدَرٌ مُبَيِّنٌ لِلنَّوْعِ ، وَالْمُرَادُ بِهِ عِنْدَ بَعْضِ مَا يَكُونُ لِلشُّهَدَاءِ فِي الْبَرْزَخِ مِنَ الرِّزْقِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ nindex.php?page=showalam&ids=13508وَابْنُ مَرْدُوَيْهِ nindex.php?page=hadith&LINKID=938212عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=23سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : «مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا أُجْرِيَ عَلَيْهِ الرِّزْقُ وَأَمِنَ مِنَ الْفَتَّانِينَ وَاقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=58وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا - إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى- nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=59حَلِيمٌ » وَقَدْ نَصَّ سُبْحَانَهُ فِي آيَةٍ أُخْرَى عَلَى أَنَّ الَّذِينَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى أَحْيَاءٌ
[ ص: 188 ] عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي تِلْكَ الْآيَةِ إِلَّا فِي الْبَرْزَخِ وَقَالَ آخَرُونَ : الْمُرَادُ بِهِ مَا لَا يَنْقَطِعُ أَبَدًا مِنْ نَعِيمِ الْجَنَّةِ ، وَرُدَّ بِأَنَّ ذَلِكَ لَا اخْتِصَاصَ لَهُ بِمَنْ هَاجَرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلَ أَوْ مَاتَ بَلْ يَكُونُ لِلْمُؤْمِنِينَ كُلِّهِمْ .
وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ عَدَمَ الِاخْتِصَاصِ مَمْنُوعٌ فَإِنَّ تَنْكِيرَ ( رِزْقا ) يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِلتَّنْوِيعِ وَيَخْتَصُّ ذَلِكَ النَّوْعُ بِأُولَئِكَ الْمُهَاجِرِينَ ، وَقِيلَ : الْمُرَادُ تَشْرِيفُهُمْ وَتَبْشِيرُهُمْ بِهَذَا الْوَعْدِ الصَّادِرِ مِمَّنْ لَا يَخْلُقُ الْمِيعَادَ الْمُقْتَرِنَ بِالتَّأْكِيدِ الْقَسَمِيِّ وَيَكْفِي ذَلِكَ فِي تَفْضِيلِهِمْ عَلَى سَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ كَمَا فِي الْمُبَشَّرِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَفِيهِ نَظَرٌ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15097الْكَلْبِيُّ : هُوَ الْغَنِيمَةُ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13720الْأَصَمُّ : هُوَ الْعِلْمُ وَالْفَهْمُ كَقَوْلِ
شُعَيْبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=88وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا [هُودَ : 88] وَيَرُدُّ عَلَيْهِمَا أَنَّهُ تَعَالَى جَعَلَ هَذَا الرِّزْقَ جَزَاءً عَلَى قَتْلِهِمْ أَوْ مَوْتِهِمْ فِي تَضَاعِيفِ الْمُهَاجَرَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ فِي الدُّنْيَا ، وَلَعَلَّ قَائِلَ ذَلِكَ يَقُولُ : إِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ وَفِيهَا تَتَفَاوَتُ مَرَاتِبُ الْعِلْمِ أَيْضًا .
وَظَاهِرُ الْآيَةِ عَلَى مَا قِيلَ : اسْتِوَاءُ مَنْ قُتِلَ وَمَنْ مَاتَ مُهَاجِرًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى فِي الرُّتْبَةِ وَبِهِ أَخَذَ بَعْضُهُمْ ، وَذُكِرَ أَنَّهُ لَمَّا مَاتَ
عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الْأَسَدِ قَالَ بَعْضُ النَّاسِ : مَنْ قُتِلَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ أَفْضَلُ مِمَّنْ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ فَنَزَلَتِ الْآيَةُ مُسَوِّيَةً بَيْنَهُمْ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنُ الْمُنْذِرِ nindex.php?page=showalam&ids=11970وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ
فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ الصَّحَابِيِّ أَنَّهُ كَانَ بِمَوْضِعٍ فَمَرُّوا بِجِنَازَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا قَتِيلٌ وَالْأُخْرَى مُتَوَفَّى فَمَالَ النَّاسُ عَلَى الْقَتِيلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا أُبَالِي مِنْ أَيِّ حُفْرَتَيْهِمَا بُعِثْتُ اسْمَعُوا كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=58وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا الْآيَةَ .
وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ بِمَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٍ قَالَ : قَالَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
«الْمَقْتُولُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْمُتَوَفَّى فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى بِغَيْرِ قَتْلٍ هُمَا فِي الْأَجْرِ شَرِيكَانِ » فَإِنَّ ظَاهِرَ الشَّرِكَةِ يُشْعِرُ بِالتَّسْوِيَةِ ، وَظَاهِرُ الْقَوْلِ بِالتَّسْوِيَةِ أَنَّ الْمُتَوَفَّى مُهَاجِرًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى شَهِيدًا كَالْقَتِيلِ وَبِهِ صَرَّحَ بَعْضُهُمْ ، وَفِي الْبَحْرِ أَنَّ التَّسْوِيَةَ فِي الْوَعْدِ بِالرِّزْقِ الْحَسَنِ لَا تَدُلُّ عَلَى تَفْضِيلٍ فِي الْمُعْطَى وَلَا تَسْوِيَةَ فَإِنْ يَكُنْ تَفْضِيلٌ فَمِنْ دَلِيلٍ آخَرَ ، وَظَاهِرُ الشَّرِيعَةِ أَنَّ الْمَقْتُولَ أَفْضَلُ انْتَهَى ، وَمَا تَقَدَّمَ فِي سَبَبِ النُّزُولِ غَيْرُ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ ، فَقَدْ رُوِيَ
أَنَّ طَوَائِفَ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ قَالُوا : يَا نَبِيَّ اللَّهِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ قُتِلُوا قَدْ عَلِمْنَا مَا أَعْطَاهُمُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْخَيْرِ وَنَحْنُ نُجَاهِدُ مَعَكَ كَمَا جَاهَدُوا فَمَا لَنَا إِنْ مُتْنَا مَعَكَ فَنَزَلَتْ ، وَاسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ بِهَذَا أَيْضًا عَلَى التَّسْوِيَةِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ : نَزَلَتْ فِي طَوَائِفَ خَرَجُوا مِنْ
مَكَّةَ إِلَى
الْمَدِينَةِ لِلْهِجْرَةِ فَتَبِعَهُمُ الْمُشْرِكُونَ وَقَاتَلُوهُمْ ، وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ لَيْسَ الْمُرَادُ مِنَ الْمُهَاجَرَةِ فِي سَبِيلِهِ تَعَالَى الْمُهَاجَرَةَ فِي الْجِهَادِ ، وَأَيًّا مَا كَانَ فَهَذَا ابْتِدَاءُ كَلَامٍ غَيْرِ دَاخِلٍ فِي حَيِّزِ التَّفْصِيلِ ، وَيُوهِمُ ظَاهِرُ كَلَامِ بَعْضِهِمُ الدُّخُولَ وَأَنَّهُ تَعَالَى أَفْرَدَ الْمُهَاجِرِينَ بِالذِّكْرِ مَعَ دُخُولِهِمْ دُخُولًا أَوَّلِيًّا فِي الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تَفْخِيمًا لِشَأْنِهِمْ وَهُوَ كَمَا تَرَى ،
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=58وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ فَإِنَّهُ جَلَّ وَعَلَا يَرْزُقُ بِغَيْرِ حِسَابٍ مَعَ أَنَّ مَا يَرْزُقُهُ قَدْ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ أَحَدٌ غَيْرُهُ سُبْحَانَهُ وَأَنَّ غَيْرَهُ تَعَالَى إِنَّمَا يَرْزُقُ مِمَّا رَزَقَهُ هُوَ جَلَّ شَأْنُهُ .
وَاسْتُدِلَّ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ لِغَيْرِهِ تَعَالَى رَازِقٌ وَالْمُرَادُ بِهِ مُعْطَى ، وَالْأَوْلَى عِنْدِي أَنْ لَا يُطْلَقَ رَازِقٌ عَلَى غَيْرِهِ تَعَالَى وَأَنْ لَا يُتَجَاوَزَ عَمَّا وَرَدَ .
وَأَمَّا إِسْنَادُ الْفِعْلِ إِلَى غَيْرِهِ تَعَالَى كَرَزَقَ الْأَمِيرُ الْجُنْدِيَّ وَأَرْزَقَ فُلَانًا مِنْ كَذَا فَهُوَ أَهْوَنُ مِنْ إِطْلَاقِ رَازِقٍ وَلَعَلَّهُ مِمَّا لَا بَأْسَ بِهِ ، وَصَرَّحَ
nindex.php?page=showalam&ids=14343الرَّاغِبُ بِأَنَّ الرَّزَّاقَ لَا يُقَالُ إِلَّا لِلَّهِ تَعَالَى ، وَالْجُمْلَةُ اعْتِرَاضٌ تَذْيِيلِيٌّ مُقَرِّرٌ لِمَا قَبْلَهُ .