nindex.php?page=treesubj&link=18043_23666_25872_31357_34232_34445_29004nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6النبي إلخ، وهلم جرا إلى آخر السورة تفصيلا لقول الحق والاهتداء إلى
[ ص: 151 ] السبيل القويم انتهى، فتأمل ولا تغفل،
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6النبي أولى بالمؤمنين أي أحق وأقرب إليهم
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6من أنفسهم أو أشد ولاية ونصرة لهم منها، فإنه عليه الصلاة والسلام لا يأمرهم ولا يرضى منهم إلا بما فيه صلاحهم ونجاحهم بخلاف النفس فإنها إما أمارة بالسوء، وحالها ظاهر أولا، فقد تجهل بعض المصالح، وتخفى عليها بعض المنافع، وأطلقت الأولوية ليفيد الكلام أولويته عليه الصلاة والسلام في جميع الأمور، ويعلم من كونه صلى الله تعالى عليه وسلم أولى بهم من أنفسهم كونه عليه الصلاة والسلام أولى بهم من كل من الناس.
وقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=654408«ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة، اقرؤوا إن شئتم: nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه»
ولا يلزم عليه كون الأنفس هنا مثلها في قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=29ولا تقتلوا أنفسكم [النساء: 29]، لأن إفادة الآية المدعى على الظاهر ظاهرة أيضا، وإذا كان صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه المثابة في حق المؤمنين يجب عليه أن يكون أحب إليهم من أنفسهم، وحكمه عليه الصلاة والسلام عليهم أنفذ من حكمها، وحقه آثر لديهم من حقوقها، وشفقتهم عليه أقدم من شفقتهم عليها، وسبب نزول الآية على ما قيل ما روي من
أنه عليه الصلاة والسلام أراد غزوة تبوك، فأمر الناس بالخروج فقال أناس منهم: نستأذن آباءنا وأمهاتنا، فنزلت.
ووجه دلالتها على السبب أنه صلى الله تعالى عليه وسلم إذا كان أولى من أنفسهم فهو أولى من الأبوين بالطريق الأولى، ولا حاجة إلى حمل أنفسهم عليه على خلاف المعنى المتبادر، كما أشرنا إليه آنفا،
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6وأزواجه أمهاتهم أي منزلات منزلة أمهاتهم في تحريم النكاح، واستحقاق التعظيم، وأما فيما عدا ذلك من النظر إليهن، والخلوة بهن وإرثهن ونحو ذلك فهن كالأجنبيات، وفرع على هذا
القسطلاني في المواهب: أنه لا يقال لبناتهن: أخوات المؤمنين في الأصح،
والطبرسي وهو شيعي: أنه لا يقال لإخوانهن: أخوال المؤمنين، ولا يخفى أنه يسر حسوا بارتغاء، وفي المواهب: أن في جواز النظر إليهن وجهين أشهرهما المنع، ولكون وجه الشبه مجموع ما ذكر قالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها لامرأة قالت لها يا أمه: (أنا أم رجالكم لا أم نسائكم) أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=16965ابن سعد، nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في سننه عنها، ولا ينافي هذا استحقاق التعظيم منهن أيضا.
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16965ابن سعد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أنا أم الرجال منكم، والنساء)، وعليه يكون ما ذكر وجه الشبه بالنسبة إلى الرجال، وأما بالنسبة إلى النساء فهو استحقاق التعظيم، والظاهر أن المراد من أزواجه كل من أطلق عليها أنها زوجة له صلى الله تعالى عليه وسلم من طلقها، ومن لم يطلقها، وروى ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17131مقاتل ، فيثبت الحكم لكلهن، وهو الذي نص عليه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وصححه في الروضة، وقيل: لا يثبت الحكم لمن فارقها عليه الصلاة والسلام في الحياة كالمستعيذة، والتي رأى بكشحها بياضا، وصحح
nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين، والرافعي في الصغير تحريم المدخول بها فقط، لما روي أن
الأشعث بن قيس نكح المستعيذة في زمن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه، فهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر برجمه، فأخبره أنها لم تكن مدخولا بها فكف، وفي رواية: أنه رضي الله تعالى عنه هم برجمها، فقالت له: ولم هذا؟ وما ضرب علي حجاب، ولا سميت للمسلمين أما، فكف عنها، وذكر في المواهب: أن في حل من اختارت منهن الدنيا للأزواج طريقين، أحدهما طرد الخلاف، والثاني القطع بالحل، واختار هذا الإمام
[ ص: 152 ] والغزالي، وحكي القول بأن المطلقة لا يثبت لها هذا الحكم عن الشيعة، وقد رأيت في بعض كتبهم نفي الأمومة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها قالوا: لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فوض إلى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي كرم الله تعالى وجهه أن يبقي من يشاء من أزواجه، ويطلق من يشاء منهن بعد وفاته وكالة عنه عليه الصلاة والسلام، وقد طلق رضي الله تعالى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة يوم الجمل، فخرجت عن الأزواج، ولم يبق لها حكمهن، وبعد أن كتبت هذا اتفق لي أن نظرت في كتاب ألفه
سليمان بن عبد الله البحراني عليه من الله تعالى ما يستحق في مثالب جمع من الصحابة حاشى رضي الله تعالى عنهم، فرأيت ما نصه:
روى
أبو منصور أحمد بن أبي طالب الطبرسي في كتاب الاحتجاج عن
سعد بن عبد الله أنه سأل القائم المنتظر وهو طفل في حياة أبيه، فقال له: يا مولانا وابن مولانا، روي لنا أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جعل طلاق نسائه إلى أمير المؤمنين
nindex.php?page=showalam&ids=8علي كرم الله تعالى وجهه حتى أنه بعث في يوم الجمل رسولا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وقال: إنك أدخلت الهلاك على الإسلام وأهله بالغش الذي حصل منك، وأوردت أولادك في موضع الهلاك بالجهالة، فإن امتنعت وإلا طلقتك، فأخبرنا يا مولانا عن معنى الطلاق الذي فوض حكمه رسول صلى الله تعالى عليه وسلم إلى أمير المؤمنين، فقال: إن الله تقدس اسمه عظم شأن نساء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فخصهن بشرف الأمهات فقال عليه الصلاة والسلام: يا
أبا الحسن إن هذا الشرف باق ما دمنا على طاعة الله تعالى، فأيتهن عصت الله تعالى بعدي بالخروج عليك فطلقها من الأزواج وأسقطها من شرف أمهات المؤمنين، ثم قال: وروى
الطبرسي أيضا في الاحتجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=11958الباقر أنه قال: لما كان يوم الجمل وقد رشق هودج
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بالنبل قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي كرم الله تعالى وجهه: والله ما أراني إلا مطلقها، فأنشد الله تعالى رجلا سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: يا
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أمر نسائي بيدك من بعدي لما قام فشهد فقام ثلاثة عشر رجلا فشهدوا بذلك الحديث، ورأيت في بعض الأخبار التي لا تحضرني الآن ما هو صريح في وقوع الطلاق اهـ، ما قاله
البحراني عامله الله تعالى بعدله. وهذا لعمري من السفاهة والوقاحة والجسارة على الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم بمكان، وبطلانه أظهر من أن يخفى، وركاكة ألفاظه تنادي على كذبه بأعلى صوت، ولا أظنه قولا مرضيا عند من له أدنى عقل منهم، فلعن الله تعالى من اختلقه، وكذا من يعتقده، وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14907الفريابي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم، nindex.php?page=showalam&ids=13508وابن مردويه، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في سننه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان يقرأ «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم»
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة أنه قال: كان في الحرف الأول «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أبوهم» وفي مصحف
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي رضي الله تعالى عنه كما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، وغيرهما «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم»، وإطلاق الأب عليه صلى الله تعالى عليه وسلم لأنه سبب للحياة الأبدية، كما أن الأب سبب للحياة أيضا بل هو عليه الصلاة والسلام أحق بالأبوة منه، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : كل نبي أب لأمته، ومن هنا قيل في قول
لوط: هؤلاء بناتي، أنه أراد المؤمنات، ووجهه ما ذكر، ويلزم من هذه الأبوة على ما قيل أخوة المؤمنين.
ويعلم مما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أن الأبوة ليست من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس كأمومة أزواجه، فإنها على ما في المواهب من الخصوصيات فلا يحرم
nindex.php?page=treesubj&link=10785نكاح أزواج من عداه صلى الله تعالى عليه وسلم من الأنبياء عليهم السلام من بعدهم على أحد من أممهم،
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6وأولو الأرحام أي ذوو القرابات الشاملون للعصبات
[ ص: 153 ] لا ما يقابلهم
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6بعضهم أولى ببعض في النفع بميراث، وغيره من النفع المالي، أو في التوارث، ويؤيده سبب النزول الآتي ذكره،
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6في كتاب الله أي فيما كتبه في اللوح، أو فيما أنزله، وهي آية المواريث أو هذه الآية، أو فيما كتبه سبحانه وفرضه وقضاه
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6من المؤمنين والمهاجرين صلة (لأولى)، فمدخول ( من ) هو المفضل عليه، وهي ابتدائية مثلها في قولك:
زيد أفضل من عمرو، أي أولو الأرحام بحق القرابة أولى في كل نفع، أو بالميراث من المؤمنين بحق الدين، ومن المهاجرين بحق الهجرة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : يجوز أن يكون بيانا (لأولو الأرحام)، أي الأقرباء من هؤلاء بعضهم أولى بأن يرث بعضا من الأجانب، والأول هو الظاهر، وكان في
المدينة توارث بالهجرة، وبالموالاة في الدين ذلك بآية آخر الأنفال، أو بهذه الآية، وقيل: بالإجماع، وأرادوا كشفه عن الناسخ وإلا فهو لا يكون ناسخا كما لا يخفى، ورفع ( بعضهم ) يجوز أن يكون على البدلية وأن يكون على الابتداء، ( وفي كتاب ) متعلق (بأولى)، ويجوز أن يكون حالا والعامل فيه معنى ( أولى )، ولا يجوز على ما قال أبو البقاء أن يكون حالا من ( أولو ) للفصل بالخبر، ولأنه لا عامل إذا، وقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا إما استثناء متصل من أعم ما تقدر الأولوية فيه من النفع، كأنه قيل: القريب أولى من الأجنبي من المؤمنين والمهاجرين في كل نفع من ميراث وصدقة وهدية ونحو ذلك إلا في الوصية، فإنها المرادة بالمعروف فالأجنبي أحق بها من القريب الوارث فإنها لا تصح لوارث، وإما استثناء منقطع بناء على أن المراد بما فيه الأولوية هو التوارث فيكون الاستثناء من خلاف الجنس المدلول عليه بفحوى الكلام، كأنه قيل: لا تورثوا غير أولي الأرحام، لكن فعلكم إلى أوليائكم من المؤمنين والمهاجرين الأجانب معروفا وهو أن توصوا لمن أحببتم منهم بشيء جائز، فيكون ذلك له بالوصية لا بالميراث، ويجوز أن يكون المعروف عاما لما عدا الميراث، والمتبادر إلى الذهن انقطاع الاستثناء، واقتصر عليه
nindex.php?page=showalam&ids=14803أبو البقاء، ومكي، وكذا
الطبرسي، وجعل المصدر مبتدأ محذوف الخبر كما أشرنا إليه.
وتفسير الأولياء بمن كان من المؤمنين والمهاجرين هو الذي يقتضيه السياق، فهو من وضع الظاهر موضع الضمير بناء على أن ( من ) فيما تقدم للابتداء لا للبيان، وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد تفسيره بالذين والى بينهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من
المهاجرين والأنصار، وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر، nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم . عن
محمد بن الحنفية أنه قال: نزلت هذه الآية في جواز
nindex.php?page=treesubj&link=27923وصية المسلم لليهودي والنصراني، وأخرجوا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أنه قال: الأولياء القرابة من أهل الشرك، والمعروف الوصية، وحكي في البحر عن جماعة منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء: أن
nindex.php?page=treesubj&link=14245الأولياء يشمل القريب والأجنبي المؤمن والكافر، وأن
nindex.php?page=treesubj&link=14245المعروف أعم من الوصية. وقد أجازها للكافر القريب، وكذا الأجنبي جماعة من الفقهاء
والإمامية يجوزونها لبعض ذوي القرابة الكفار، وهم الوالدان، والولد لا غير،
nindex.php?page=treesubj&link=32470_32469والنهي عن اتخاذ الكفار أولياء لا يقتضي النهي عن الإحسان إليهم والبر لهم. وعدي (تفعلوا) بإلى لتضمنه معنى الإيصال والإسداء كأنه قيل: إلا أن تفعلوا مسدين إلى أوليائكم معروفا،
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6كان ذلك أي ما ذكر في الآيتين أعني ( ادعوهم لآبائهم، والنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) وجوز أن يكون إشارة إلى ما سبق من أول السورة إلى هنا، أو إلى ما بعد قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=4ما جعل الله لرجل من قلبين أو إلى ما ذكر في الآية الأخيرة وفيه بحث
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6في الكتاب أي في اللوح، أو القرآن، وقيل: في التوراة
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6مسطورا أي مثبتا بالإسطار، وعن
[ ص: 154 ] nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أنه قال في بعض القراءات: كان ذلك عند الله مكتوبا أن لا يرث المشرك المؤمن فلا تغفل.
nindex.php?page=treesubj&link=18043_23666_25872_31357_34232_34445_29004nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6النَّبِيُّ إِلَخْ، وَهَلُمَّ جَرَّا إِلَى آخِرِ السُّورَةِ تَفْصِيلًا لِقَوْلِ الْحَقِّ وَالِاهْتِدَاءِ إِلَى
[ ص: 151 ] السَّبِيلِ الْقَوِيمِ انْتَهَى، فَتَأَمَّلْ وَلَا تَغْفُلْ،
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ أَيْ أَحَقُّ وَأَقْرَبُ إِلَيْهِمْ
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6مِنْ أَنْفُسِهِمْ أَوْ أَشَدُّ وَلَايَةً وَنُصْرَةً لَهُمْ مِنْهَا، فَإِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا يَأْمُرُهُمْ وَلَا يَرْضَى مِنْهُمْ إِلَّا بِمَا فِيهِ صَلَاحُهُمْ وَنَجَاحُهُمْ بِخِلَافِ النَّفْسِ فَإِنَّهَا إِمَّا أَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، وَحَالُهَا ظَاهِرٌ أَوَّلًا، فَقْدَ تَجْهَلُ بَعْضَ الْمَصَالِحِ، وَتَخْفَى عَلَيْهَا بَعْضُ الْمَنَافِعِ، وَأُطْلِقَتِ الْأَوْلَوِيَّةُ لِيُفِيدَ الْكَلَامُ أَوْلَوِيَّتَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ، وَيُعْلَمَ مِنْ كَوْنِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى بِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَوْنُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَوْلَى بِهِمْ مِنْ كُلٍّ مِنَ النَّاسِ.
وَقَدْ أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=654408«مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمُ: nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ تَرَكَ مَالًا فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا، فَإِنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلَاهُ»
وَلَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ كَوْنُ الْأَنْفُسِ هُنَا مِثْلُهَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=29وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ [النِّسَاءُ: 29]، لِأَنَّ إِفَادَةَ الْآيَةِ الْمُدَّعَى عَلَى الظَّاهِرِ ظَاهِرَةٌ أَيْضًا، وَإِذَا كَانَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ فِي حَقِّ الْمُؤْمِنِينَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَحُكْمُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِمْ أَنْفَذَ مِنْ حُكْمِهَا، وَحَقُّهُ آثَرَ لَدَيْهِمْ مِنْ حُقُوقِهَا، وَشَفَقَتُهُمْ عَلَيْهِ أَقْدَمَ مِنْ شَفَقَتِهِمْ عَلَيْهَا، وَسَبَبُ نُزُولِ الْآيَةِ عَلَى مَا قِيلَ مَا رُوِيَ مِنْ
أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَرَادَ غَزْوَةَ تَبُوكَ، فَأَمَرَ النَّاسَ بِالْخُرُوجِ فَقَالَ أُنَاسٌ مِنْهُمْ: نَسْتَأْذِنُ آبَاءَنَا وَأُمَّهَاتِنَا، فَنَزَلَتْ.
وَوَجْهُ دِلَالَتِهَا عَلَى السَّبَبِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ أَوْلَى مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَهُوَ أَوْلَى مِنَ الْأَبَوَيْنِ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى، وَلَا حَاجَةَ إِلَى حَمْلِ أَنْفُسِهِمْ عَلَيْهِ عَلَى خِلَافِ الْمَعْنَى الْمُتَبَادِرِ، كَمَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ آنِفًا،
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ أَيْ مُنَزَّلَاتٌ مَنْزِلَةَ أُمَّهَاتِهِمْ فِي تَحْرِيمِ النِّكَاحِ، وَاسْتِحْقَاقِ التَّعْظِيمِ، وَأَمَّا فِيمَا عَدَا ذَلِكَ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِنَّ، وَالْخَلْوَةِ بِهِنَّ وَإِرْثِهِنَّ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَهُنَّ كَالْأَجْنَبِيَّاتِ، وَفَرَّعَ عَلَى هَذَا
الْقَسْطَلَّانِيُّ فِي الْمَوَاهِبِ: أَنَّهُ لَا يُقَالُ لِبَنَاتِهِنَّ: أَخَوَاتُ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْأَصَحِّ،
وَالطَّبَرْسِيُّ وَهُوَ شِيعِيٌّ: أَنَّهُ لَا يُقَالُ لِإِخْوَانِهِنَّ: أَخْوَالُ الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ يُسِرُّ حَسْوًا بِارْتِغَاءٍ، وَفِي الْمَوَاهِبِ: أَنَّ فِي جَوَازِ النَّظَرِ إِلَيْهِنَّ وَجْهَيْنِ أَشْهَرُهُمَا الْمَنْعُ، وَلِكَوْنِ وَجْهِ الشَّبَهِ مَجْمُوعُ مَا ذُكِرَ قَالَتْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لِامْرَأَةٍ قَالَتْ لَهَا يَا أُمَّهْ: (أَنَا أُمُّ رِجَالِكُمْ لَا أُمُّ نِسَائِكُمْ) أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16965ابْنُ سَعْدٍ، nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنُ الْمُنْذِرِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْهَا، وَلَا يُنَافِي هَذَا اسْتِحْقَاقَ التَّعْظِيمِ مِنْهُنَّ أَيْضًا.
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16965ابْنُ سَعْدٍ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=54أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: أَنَا أُمُّ الرِّجَالِ مِنْكُمْ، وَالنِّسَاءِ)، وَعَلَيْهِ يَكُونُ مَا ذُكِرَ وَجْهَ الشَّبَهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الرِّجَالِ، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى النِّسَاءِ فَهُوَ اسْتِحْقَاقُ التَّعْظِيمِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ أَزْوَاجِهِ كُلُّ مَنْ أُطْلِقَ عَلَيْهَا أَنَّهَا زَوْجَةٌ لَهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ طَلَّقَهَا، وَمَنْ لَمْ يُطَلِّقْهَا، وَرَوَى ذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17131مُقَاتِلٍ ، فَيَثْبُتُ الْحُكْمُ لِكُلِّهِنَّ، وَهُوَ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ وَصَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ، وَقِيلَ: لَا يَثْبُتُ الْحُكْمُ لِمَنْ فَارَقَهَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي الْحَيَاةِ كَالْمُسْتَعِيذَةِ، وَالَّتِي رَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا، وَصَحَّحَ
nindex.php?page=showalam&ids=12441إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ، وَالرَّافِعِيُّ فِي الصَّغِيرِ تَحْرِيمَ الْمَدْخُولِ بِهَا فَقَطْ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ
الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ نَكَحَ الْمُسْتَعِيذَةَ فِي زَمَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، فَهَمَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بِرَجْمِهِ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ مَدْخُولًا بِهَا فَكَفَّ، وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هَمَّ بِرَجْمِهَا، فَقَالَتْ لَهُ: وَلِمَ هَذَا؟ وَمَا ضُرِبَ عَلَيَّ حِجَابٌ، وَلَا سُمِّيتُ لِلْمُسْلِمِينَ أُمًّا، فَكَفَّ عَنْهَا، وَذَكَرَ فِي الْمَوَاهِبِ: أَنَّ فِي حِلِّ مَنِ اخْتَارَتْ مِنْهُنَّ الدُّنْيَا لِلْأَزْوَاجِ طَرِيقَيْنِ، أَحَدُهُمَا طَرْدُ الْخِلَافِ، وَالثَّانِي الْقَطْعُ بِالْحِلِّ، وَاخْتَارَ هَذَا الْإِمَامُ
[ ص: 152 ] وَالْغَزَالِيُّ، وَحُكِيَ الْقَوْلُ بِأَنَّ الْمُطَلَّقَةَ لَا يَثْبُتُ لَهَا هَذَا الْحُكْمُ عَنِ الشِّيعَةِ، وَقَدْ رَأَيْتُ فِي بَعْضِ كُتُبِهِمْ نَفْيَ الْأُمُومَةِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالُوا: لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَّضَ إِلَى
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ أَنْ يُبْقِيَ مَنْ يَشَاءُ مِنْ أَزْوَاجِهِ، وَيُطَلِّقَ مَنْ يَشَاءُ مِنْهُنَّ بَعْدَ وَفَاتِهِ وِكَالَةً عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَقَدْ طَلَّقَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ يَوْمَ الْجَمَلِ، فَخَرَجَتْ عَنِ الْأَزْوَاجِ، وَلَمْ يَبْقَ لَهَا حُكْمُهُنَّ، وَبَعْدَ أَنْ كَتَبْتُ هَذَا اتَّفَقَ لِي أَنْ نَظَرْتُ فِي كِتَابٍ أَلَّفَهُ
سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَحْرَانِيُّ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى مَا يَسْتَحِقُّ فِي مَثَالِبِ جَمْعٍ مِنَ الصَّحَابَةِ حَاشَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ، فَرَأَيْتُ مَا نَصُّهُ:
رَوَى
أَبُو مَنْصُورٍ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ الطَّبَرْسِيُّ فِي كِتَابِ الِاحْتِجَاجِ عَنْ
سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَأَلَ الْقَائِمَ الْمُنْتَظَرَ وَهُوَ طِفْلٌ فِي حَيَاةِ أَبِيهِ، فَقَالَ لَهُ: يَا مَوْلَانَا وَابْنَ مَوْلَانَا، رُوِيَ لَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ طَلَاقَ نِسَائِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ حَتَّى أَنَّهُ بَعَثَ فِي يَوْمِ الْجَمَلِ رَسُولًا إِلَى
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ وَقَالَ: إِنَّكِ أَدْخَلْتِ الْهَلَاكَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ بِالْغِشِّ الَّذِي حَصَلَ مِنْكِ، وَأَوْرَدْتِ أَوْلَادَكِ فِي مَوْضِعِ الْهَلَاكِ بِالْجَهَالَةِ، فَإِنِ امْتَنَعْتِ وَإِلَّا طَلَّقْتُكِ، فَأَخْبِرْنَا يَا مَوْلَانَا عَنْ مَعْنَى الطَّلَاقِ الَّذِي فَوَّضَ حُكْمَهُ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَقَدَّسَ اسْمُهُ عَظَّمَ شَأْنَ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَصَّهُنَّ بِشَرَفِ الْأُمَّهَاتِ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: يَا
أَبَا الْحَسَنِ إِنَّ هَذَا الشَّرَفَ بَاقٍ مَا دُمْنَا عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى، فَأَيَّتُهُنَّ عَصَتِ اللَّهَ تَعَالَى بَعْدِي بِالْخُرُوجِ عَلَيْكَ فَطَلِّقْهَا مِنَ الْأَزْوَاجِ وَأَسْقِطْهَا مِنْ شَرَفِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، ثُمَّ قَالَ: وَرَوَى
الطَّبَرْسِيُّ أَيْضًا فِي الِاحْتِجَاجِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11958الْبَاقِرِ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجَمَلِ وَقَدْ رُشِقَ هَوْدَجُ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ بِالنَّبْلِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ: وَاللَّهِ مَا أُرَانِي إِلَّا مُطَلِّقُهَا، فَأَنْشَدَ اللَّهَ تَعَالَى رَجُلًا سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَا
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيُّ أَمْرُ نِسَائِي بِيَدِكَ مِنْ بَعْدِي لَمَّا قَامَ فَشَهِدَ فَقَامَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا فَشَهِدُوا بِذَلِكَ الْحَدِيثِ، وَرَأَيْتُ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ الَّتِي لَا تَحْضُرُنِي الْآنَ مَا هُوَ صَرِيحٌ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ اهـ، مَا قَالَهُ
الْبَحْرَانِيُّ عَامَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِعَدْلِهِ. وَهَذَا لَعَمْرِي مِنَ السَّفَاهَةِ وَالْوَقَاحَةِ وَالْجَسَارَةِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَانٍ، وَبُطْلَانُهُ أَظْهَرُ مِنْ أَنْ يَخْفَى، وَرَكَاكَةُ أَلْفَاظِهِ تُنَادِي عَلَى كَذِبِهِ بِأَعْلَى صَوْتٍ، وَلَا أَظُنُّهُ قَوْلًا مُرْضِيًا عِنْدَ مَنْ لَهُ أَدْنَى عَقْلٍ مِنْهُمْ، فَلَعَنَ اللَّهُ تَعَالَى مَنِ اخْتَلَقَهُ، وَكَذَا مَنْ يَعْتَقِدُهُ، وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=14907الْفِرْيَابِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070وَالْحَاكِمُ، nindex.php?page=showalam&ids=13508وَابْنُ مَرْدُوَيْهِ، nindex.php?page=showalam&ids=13933وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ «النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ»
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16584عِكْرِمَةَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ فِي الْحَرْفِ الْأَوَّلِ «النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَهُوَ أَبُوهُمْ» وَفِي مُصْحَفِ
nindex.php?page=showalam&ids=34أُبَيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَمَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَغَيْرُهُمَا «النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ»، وَإِطْلَاقُ الْأَبِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ سَبَبٌ لِلْحَيَاةِ الْأَبَدِيَّةِ، كَمَا أَنَّ الْأَبَ سَبَبٌ لِلْحَيَاةِ أَيْضًا بَلْ هُوَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَحَقُّ بِالْأُبُوَّةِ مِنْهُ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ : كُلُّ نَبِيٍّ أَبٌ لِأُمَّتِهِ، وَمِنْ هُنَا قِيلَ فِي قَوْلِ
لُوطٍ: هَؤُلَاءِ بَنَاتِي، أَنَّهُ أَرَادَ الْمُؤْمِنَاتِ، وَوَجْهُهُ مَا ذُكِرَ، وَيَلْزَمُ مِنْ هَذِهِ الْأُبُوَّةِ عَلَى مَا قِيلَ أُخُوَّةُ الْمُؤْمِنِينَ.
وَيُعْلَمُ مِمَّا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ أَنَّ الْأُبُوَّةَ لَيْسَتْ مِنْ خُصُوصِيَّاتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَهَذَا لَيْسَ كَأُمُومَةِ أَزْوَاجِهِ، فَإِنَّهَا عَلَى مَا فِي الْمَوَاهِبِ مِنَ الْخُصُوصِيَّاتِ فَلَا يَحْرُمُ
nindex.php?page=treesubj&link=10785نِكَاحُ أَزْوَاجِ مَنْ عَدَاهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ مِنْ بَعْدِهِمْ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أُمَمِهِمْ،
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6وَأُولُو الأَرْحَامِ أَيْ ذَوُو الْقَرَابَاتِ الشَّامِلُونَ لِلْعَصَبَاتِ
[ ص: 153 ] لَا مَا يُقَابِلُهُمْ
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي النَّفْعِ بِمِيرَاثٍ، وَغَيْرِهِ مِنَ النَّفْعِ الْمَالِيِّ، أَوْ فِي التَّوَارُثِ، وَيُؤَيِّدُهُ سَبَبُ النُّزُولِ الْآتِي ذِكْرُهُ،
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6فِي كِتَابِ اللَّهِ أَيْ فِيمَا كَتَبَهُ فِي اللَّوْحِ، أَوْ فِيمَا أَنْزَلَهُ، وَهِيَ آيَةُ الْمَوَارِيثِ أَوْ هَذِهِ الْآيَةُ، أَوْ فِيمَا كَتَبَهُ سُبْحَانَهُ وَفَرَضَهُ وَقَضَاهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ صِلَةٌ (لِأَوْلَى)، فَمَدْخُولُ ( مِنْ ) هُوَ الْمُفَضَّلُ عَلَيْهِ، وَهِيَ ابْتِدَائِيَّةٌ مِثْلُهَا فِي قَوْلِكَ:
زَيْدٌ أَفْضَلُ مِنْ عَمْرٍو، أَيْ أُولُو الْأَرْحَامِ بِحَقِّ الْقَرَابَةِ أَوْلَى فِي كُلِّ نَفْعٍ، أَوْ بِالْمِيرَاثِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِحَقِّ الدِّينِ، وَمِنَ الْمُهَاجِرِينَ بِحَقِّ الْهِجْرَةِ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيُّ : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَيَانًا (لِأُولُو الْأَرْحَامِ)، أَيِ الْأَقْرِبَاءُ مِنْ هَؤُلَاءِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِأَنْ يَرِثَ بَعْضًا مِنَ الْأَجَانِبِ، وَالْأَوَّلُ هُوَ الظَّاهِرُ، وَكَانَ فِي
الْمَدِينَةِ تَوَارُثٌ بِالْهِجْرَةِ، وَبِالْمُوَالَاةِ فِي الدِّينِ ذَلِكَ بِآيَةِ آخِرِ الْأَنْفَالِ، أَوْ بِهَذِهِ الْآيَةِ، وَقِيلَ: بِالْإِجْمَاعِ، وَأَرَادُوا كَشْفَهُ عَنِ النَّاسِخِ وَإِلَّا فَهُوَ لَا يَكُونُ نَاسِخًا كَمَا لَا يَخْفَى، وَرَفْعُ ( بَعْضُهُمْ ) يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْبَدَلِيَّةِ وَأَنْ يَكُونَ عَلَى الِابْتِدَاءِ، ( وَفِي كِتَابِ ) مُتَعَلِّقٌ (بِأَوْلَى)، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا وَالْعَامِلُ فِيهِ مَعْنَى ( أَوْلَى )، وَلَا يَجُوزُ عَلَى مَا قَالَ أَبُو الْبَقَاءِ أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنْ ( أُولُو ) لِلْفَصْلِ بِالْخَبَرِ، وَلِأَنَّهُ لَا عَامِلَ إِذًا، وَقَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا إِمَّا اسْتِثْنَاءٌ مُتَّصِلٌ مِنْ أَعَمِّ مَا تُقَدَّرُ الْأَوْلَوِيَّةُ فِيهِ مِنَ النَّفْعِ، كَأَنَّهُ قِيلَ: الْقَرِيبُ أَوْلَى مِنَ الْأَجْنَبِيِّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي كُلِّ نَفْعٍ مِنْ مِيرَاثٍ وَصَدَقَةٍ وَهَدِيَّةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ إِلَّا فِي الْوَصِيَّةِ، فَإِنَّهَا الْمُرَادَةُ بِالْمَعْرُوفِ فَالْأَجْنَبِيُّ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْقَرِيبِ الْوَارِثِ فَإِنَّهَا لَا تَصِحُّ لِوَارِثٍ، وَإِمَّا اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِمَا فِيهِ الْأَوْلَوِيَّةُ هُوَ التَّوَارُثُ فَيَكُونُ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ خِلَافِ الْجِنْسِ الْمَدْلُولِ عَلَيْهِ بِفَحْوَى الْكَلَامِ، كَأَنَّهُ قِيلَ: لَا تُوَرِّثُوا غَيْرَ أُولِي الْأَرْحَامِ، لَكِنْ فِعْلُكُمْ إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ الْأَجَانِبِ مَعْرُوفًا وَهُوَ أَنْ تُوصُوا لِمَنْ أَحْبَبْتُمْ مِنْهُمْ بِشَيْءٍ جَائِزٌ، فَيَكُونُ ذَلِكَ لَهُ بِالْوَصِيَّةِ لَا بِالْمِيرَاثِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْرُوفُ عَامًّا لِمَا عَدَا الْمِيرَاثَ، وَالْمُتَبَادِرُ إِلَى الذِّهْنِ انْقِطَاعُ الِاسْتِثْنَاءِ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=14803أَبُو الْبَقَاءِ، وَمَكِّيٌّ، وَكَذَا
الطَّبَرْسِيُّ، وَجُعِلَ الْمَصْدَرُ مُبْتَدَأً مَحْذُوفَ الْخَبَرِ كَمَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ.
وَتَفْسِيرُ الْأَوْلِيَاءِ بِمَنْ كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ هُوَ الَّذِي يَقْتَضِيهِ السِّيَاقُ، فَهُوَ مِنْ وَضْعِ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الضَّمِيرِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ ( مِنْ ) فِيمَا تَقَدَّمَ لِلِابْتِدَاءِ لَا لِلْبَيَانِ، وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ ، وَغَيْرُهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ تَفْسِيرَهُ بِالَّذِينِ وَالَى بَيْنَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ
الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ، nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ . عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=27923وَصِيَّةِ الْمُسْلِمِ لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ، وَأَخْرَجُوا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ: الْأَوْلِيَاءُ الْقَرَابَةُ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ، وَالْمَعْرُوفُ الْوَصِيَّةُ، وَحُكِيَ فِي الْبَحْرِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْهُمُ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٌ: أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=14245الْأَوْلِيَاءَ يَشْمَلُ الْقَرِيبَ وَالْأَجْنَبِيَّ الْمُؤْمِنَ وَالْكَافِرَ، وَأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=14245الْمَعْرُوفَ أَعَمُّ مِنَ الْوَصِيَّةِ. وَقَدْ أَجَازَهَا لِلْكَافِرِ الْقَرِيبِ، وَكَذَا الْأَجْنَبِيُّ جَمَاعَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ
وَالْإِمَامِيَّةِ يُجَوِّزُونَهَا لِبَعْضِ ذَوِي الْقَرَابَةِ الْكُفَّارِ، وَهُمُ الْوَالِدَانِ، وَالْوَلَدُ لَا غَيْرُ،
nindex.php?page=treesubj&link=32470_32469وَالنَّهْيُ عَنِ اتِّخَاذِ الْكُفَّارِ أَوْلِيَاءَ لَا يَقْتَضِي النَّهْيَ عَنِ الْإِحْسَانِ إِلَيْهِمْ وَالْبِرِّ لَهُمْ. وَعُدِّيَ (تَفْعَلُوا) بِإِلَى لِتَضَمُّنِهِ مَعْنَى الْإِيصَالِ وَالْإِسْدَاءِ كَأَنَّهُ قِيلَ: إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا مُسْدِينَ إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا،
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6كَانَ ذَلِكَ أَيْ مَا ذُكِرَ فِي الْآيَتَيْنِ أَعْنِي ( ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ، وَالنَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ) وَجُوِّزَ أَنْ يَكُونَ إِشَارَةً إِلَى مَا سَبَقَ مِنْ أَوَّلِ السُّورَةِ إِلَى هُنَا، أَوْ إِلَى مَا بَعْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=4مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ أَوْ إِلَى مَا ذُكِرَ فِي الْآيَةِ الْأَخِيرَةِ وَفِيهِ بَحْثٌ
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6فِي الْكِتَابِ أَيْ فِي اللَّوْحِ، أَوِ الْقُرْآنِ، وَقِيلَ: فِي التَّوْرَاةِ
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6مَسْطُورًا أَيْ مُثْبَتًا بِالْإِسْطَارِ، وَعَنْ
[ ص: 154 ] nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي بَعْضِ الْقِرَاءَاتِ: كَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ مَكْتُوبًا أَنْ لَا يَرِثَ الْمُشْرِكُ الْمُؤْمِنَ فَلَا تَغْفُلْ.