لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن استئناف لبيان من لا يجب عليهن الاحتجاب عنه، روي أنه لما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب أو نحن يا رسول الله نكلمهن أيضا من وراء حجاب فنزلت، والظاهر أن المعنى لا إثم عليهن في ترك الحجاب من آبائهن الخ، وروي ذلك عن ، وعن قتادة أن المراد لا جناح عليهن في وضع الجلباب وإبداء الزينة للمذكورين، وفي حكمهم كل ذي رحم محرم من نسب أو رضاع على ما روى مجاهد عن ابن سعد ، وأخرج الزهري ابن أبي شيبة في ناسخه عن وأبو داود قال: بلغ عكرمة رضي الله تعالى عنهما أن ابن عباس رضي الله تعالى عنها احتجبت من عائشة رضي الله تعالى عنه فقال: إن رؤيته لها لحل، ولم يذكر العم والخال لأنهما بمنزلة الوالدين أو لأنه اكتفى عن ذكرهما بذكر أبناء الأخوة وأبناء الأخوات، فإن مناط عدم لزوم الحجاب بينهن وبين الفريقين عين ما بينهن وبين العم والخال من العمومة والخئولة لما أنهن عمات لأبناء الأخوة وخالات لأبناء الأخوات، وقال الحسن [ ص: 75 ] لم يذكرا وإن كانا من المحارم لئلا يصفاها لأبنائهما وليسوا من المحارم، وقد أخرج نحو ذلك الشعبي ابن جرير عن وابن المنذر كرم الله تعالى وجهه، وقد كره علي الشعبي أن تضع المرأة خمارها عند عمها أو خالها مخافة وصفه إياها لابنه، وهذا القول عندي ضعيف لجريان ذلك في النساء كلهن ممن لم يكن أمهات محارم، ولا أرى صحة الرواية عن وعكرمة كرم الله تعالى وجهه. علي
ولا نسائهن أي النساء المؤمنات على ما روي عن ابن عباس وابن زيد ، والإضافة إليهن باعتبار أنهن على دينهن فيحتجبن على الكافرات ولو كتابيات، وفي البحر دخل في نسائهن الأمهات والأخوات وسائر القرابات ومن يتصل بهن من المتصرفات لهن والقائمات بخدمتهن. ومجاهد
ولا ما ملكت أيمانهن ظاهره من العبيد والإماء، وأخرجه عن ابن مردويه وإليه ذهب الإمام ابن عباس ، وقال الشافعي الخفاجي : مذهب أنه مخصوص بالإماء وعلى الظاهر استثني المكاتب قال أبي حنيفة : إنه صلى الله عليه وسلم أمر بضرب الحجاب دونه وفعلته أبو حيان مع مكاتبها أم سلمة نبهان.
واتقين الله في كل ما تأتين وتذرن لا سيما فيما أمرتن به وما نهيتن عنه، وفي البحر في الكلام حذف والتقدير اقتصرن على هذا واتقين الله تعالى فيه أن تتعدينه إلى غيره، وفي نقل الكلام من الغيبة إلى الخطاب فضل تشديد في طلب التقوى منهن.
إن الله كان على كل شيء شهيدا لا تخفى عليه خافية ولا تتفاوت في علمه الأحوال فيجازي سبحانه على الأعمال بحسبها، هذا واختلف في حرمة رؤية أشخاصهن مستترات فقال بعضهم بها ونسب ذلك إلى وعبارته فرض الحجاب مما اختصصن به فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها ولا إظهار شخوصهن وإن كن مستترات إلا ما دعت إليه ضرورة من براز. القاضي عياض،
ثم استدل بما في الموطأ أن لما توفي حفصة رضي الله تعالى عنه سترتها النساء عن أن يرى شخصها وأن عمر جعلت لها القبة فوق نعشها لتستر شخصها انتهى، وتعقب ذلك الحافظ زينب بنت جحش ابن حجر فقال: ليس فيما ذكره دليل على ما ادعاه من فرض ذلك عليهن فقد كن بعد النبي صلى الله عليه وسلم يحججن ويطفن وكان الصحابة ومن بعدهم يسمعون منهن الحديث وهن مستترات الأبدان لا الأشخاص اه، وأنا أرى أفضلية ستر الأشخاص فلا يبعد القول بندبه لهن وطلبه منهن أزيد من غيرهن، وفي البحر ذهب رضي الله تعالى عنه إلى أنه لا يشهد جنازة عمر إلا ذو محرم منها مراعاة للحجاب فدلته زينب على سترها في النعش بقبة تضرب عليه وأعلمته أنها رأت ذلك في بلاد أسماء بنت عميس الحبشة فصنعه رضي الله تعالى عنه، وروي أنه صنع ذلك في جنازة عمر . فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم