nindex.php?page=treesubj&link=19863_30516_30945_28974nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=76بلى جواب لقولهم
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=75ليس علينا في الأميين سبيل ، وإيجاب لما نفوه، والمعنى بلى عليهم في الأميين سبيل،
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=76من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين [ 76 ] استئناف مقرر للجملة التي دلت عليها (بلى) حيث أفادت بمفهومها المخالف ذم من لم يف بالحقوق مطلقا فيدخلون فيه دخولا أوليا، و (من) إما موصولة أو شرطية، و
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=76أوفى فيه ثلاث لغات: إثبات الهمزة، وحذفها مع تخفيف الفاء، وتشديدها، والضمير في عهده عائد على (من) وقيل: يعود على الله فهو على الأول: مصدر مضاف لفاعله، وعلى الثاني: مصدر مضاف لمفعوله أو لفاعله ولا بد من ضمير يعود على (من) من الجملة الثانية، فإما أن يقام الظاهر مقام المضمر في الربط إن كان
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=76المتقين من
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=76أوفى وإما أن يجعل عمومه وشموله رابطا إن كان
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=76المتقين عاما; وإنما وضع الظاهر موضع الضمير على الأول تسجيلا على الموفين بالعهد بالتقوى وإشارة إلى علة الحكم ومراعاة لرؤوس الآي، ورجح الأول بقوة الربط فيه، وقال ابن هشام: الظاهر أنه لا عموم وأن
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=76المتقين مساو لمن تقدم ذكره، والجواب لفظا أو معنى محذوف تقديره يحبه الله، ويدل عليه
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=76فإن الله الخ، واعترضه الحلبي بأنه تكلف لا حاجة إليه، وقوله: الظاهر أنه لا عموم في حيز المنع فإن ضمير
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=76بعهده إذا كان لله فالالتفات عن الضمير إلى الظاهر لإفادة العموم كما هو المعهود في أمثاله قاله بعض المحققين.
nindex.php?page=treesubj&link=19863_30516_30945_28974nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=76بَلَى جَوَابٌ لِقَوْلِهِمْ
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=75لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ ، وَإِيجَابٌ لِمَا نَفَوْهُ، وَالْمَعْنَى بَلَى عَلَيْهِمْ فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ،
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=76مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ [ 76 ] اِسْتِئْنَافٌ مُقَرِّرٌ لِلْجُمْلَةِ الَّتِي دَلَّتْ عَلَيْهَا (بَلَى) حَيْثُ أَفَادَتْ بِمَفْهُومِهَا الْمُخَالِفِ ذَمَّ مَنْ لَمْ يَفِ بِالْحُقُوقِ مُطْلَقًا فَيَدْخُلُونَ فِيهِ دُخُولًا أَوَّلِيًّا، وَ (مَنْ) إِمَّا مَوْصُولَةٌ أَوْ شَرْطِيَّةٌ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=76أَوْفَى فِيهِ ثَلَاثُ لُغَاتٍ: إِثْبَاتُ الْهَمْزَةِ، وَحَذْفُهَا مَعَ تَخْفِيفِ الْفَاءِ، وَتَشْدِيدُهَا، وَالضَّمِيرُ فِي عَهْدِهِ عَائِدٌ عَلَى (مَنْ) وَقِيلَ: يَعُودُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ عَلَى الْأَوَّلِ: مَصْدَرٌ مُضَافٌ لِفَاعِلِهِ، وَعَلَى الثَّانِي: مَصْدَرٌ مُضَافٌ لِمَفْعُولِهِ أَوْ لِفَاعِلِهِ وَلَا بُدَّ مِنْ ضَمِيرٍ يَعُودُ عَلَى (مَنْ) مِنَ الْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ، فَإِمَّا أَنْ يُقَامَ الظَّاهِرُ مَقَامَ الْمُضْمَرِ فِي الرَّبْطِ إِنْ كَانَ
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=76الْمُتَّقِينَ مِنْ
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=76أَوْفَى وَإِمَّا أَنْ يُجْعَلَ عُمُومُهُ وَشُمُولُهُ رَابِطًا إِنْ كَانَ
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=76الْمُتَّقِينَ عَامًّا; وَإِنَّمَا وُضِعَ الظَّاهِرُ مَوْضِعَ الضَّمِيرِ عَلَى الْأَوَّلِ تَسْجِيلًا عَلَى الْمُوفِينَ بِالْعَهْدِ بِالتَّقْوَى وَإِشَارَةً إِلَى عِلَّةِ الْحُكْمِ وَمُرَاعَاةً لِرُؤُوسِ الْآيِ، وَرُجِّحَ الْأَوَّلُ بِقُوَّةِ الرَّبْطِ فِيهِ، وَقَالَ اِبْنُ هِشَامٍ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا عُمُومَ وَأَنَّ
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=76الْمُتَّقِينَ مُسَاوٍ لِمَنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ، وَالْجَوَابُ لَفْظًا أَوْ مَعْنًى مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ يُحِبُّهُ اللَّهُ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=76فَإِنَّ اللَّهَ الخ، وَاعْتَرَضَهُ الْحَلَبِيُّ بِأَنَّهُ تَكَلُّفٌ لَا حَاجَةَ إِلَيْهِ، وَقَوْلُهُ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا عُمُومَ فِي حَيِّزِ الْمَنْعِ فَإِنَّ ضَمِيرَ
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=76بِعَهْدِهِ إِذَا كَانَ لِلَّهِ فَالِالْتِفَاتُ عَنِ الضَّمِيرِ إِلَى الظَّاهِرِ لِإِفَادَةِ الْعُمُومِ كَمَا هُوَ الْمَعْهُودُ فِي أَمْثَالِهِ قَالَهُ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ.