nindex.php?page=treesubj&link=19244_30532_30539_28974nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=82فمن تولى أي أعرض عن الإيمان
بمحمد صلى الله عليه وسلم ونصرته، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=8علي كرم الله وجهه
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=82بعد ذلك أي الميثاق والإقرار والتوكيد بالشهادة
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=82فأولئك إشارة إلى (من) مراعى معناه كما روعي من قبل لفظها
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=82هم الفاسقون [ 82 ] أي الخارجون في الكفر إلى أفحش مراتبه، والمشهور عدم دخول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في حكم هذه الشرطية، أو ما هي في حكمها لأنهم أجل قدرا من أن يتصور في حقهم ثبوت المقدم ليتصفوا، وحاشاهم بما تضمنه التالي بل هذا الحكم بالنسبة إلى أتباعهم، وجوز أن يراد العموم، والآية من قبيل:
nindex.php?page=tafseer&surano=39&ayano=65لئن أشركت ليحبطن عملك .
nindex.php?page=treesubj&link=19244_30532_30539_28974nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=82فَمَنْ تَوَلَّى أَيْ أَعْرَضَ عَنِ الْإِيمَانِ
بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنُصْرَتِهِ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=82بَعْدَ ذَلِكَ أَيِ الْمِيثَاقِ وَالْإِقْرَارِ وَالتَّوْكِيدِ بِالشَّهَادَةِ
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=82فَأُولَئِكَ إِشَارَةٌ إِلَى (مَنْ) مُرَاعًى مَعْنَاهُ كَمَا رُوعِيَ مِنْ قَبْلُ لَفْظُهَا
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=82هُمُ الْفَاسِقُونَ [ 82 ] أَيِ الْخَارِجُونَ فِي الْكُفْرِ إِلَى أَفْحَشِ مَرَاتِبِهِ، وَالْمَشْهُورُ عَدَمُ دُخُولِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي حُكْمِ هَذِهِ الشَّرْطِيَّةِ، أَوْ مَا هِيَ فِي حُكْمِهَا لِأَنَّهُمْ أَجَلُّ قَدْرًا مِنْ أَنْ يُتَصَوَّرَ فِي حَقِّهِمْ ثُبُوتُ الْمُقَدَّمِ لِيَتَّصِفُوا، وَحَاشَاهُمْ بِمَا تَضَمَّنَهُ التَّالِي بَلْ هَذَا الْحُكْمِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَتْبَاعِهِمْ، وَجُوِّزَ أَنْ يُرَادَ الْعُمُومَ، وَالْآيَةُ مِنْ قَبِيلِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=39&ayano=65لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ .