نازعته طيب الراح الشمول وقد صاح الدجاج وحانت وقعة الساري
وقيل : التنازع مجاز عن التعاطي ، والكأس مؤنث سماعي كالخمر ، ولا تسمى كأسا على المشهور إلا إذا امتلأت خمرا أو كانت قريبة من الامتلاء ، وقد تطلق على الخمر نفسها مجازا لعلاقة المجاورة ، وقال : الكأس الإناء بما فيه من الشراب ويسمى كل واحد منهما بانفراده كأسا ، وفسرها بعضهم هنا بالإناء بما فيه من الخمر ، وبعضهم بالخمر ، والأول أوفق بالتجاذب ، والثاني بقوله سبحانه : الراغب لا لغو فيها أي في شربها حيث لا يتكلمون في أثناء الشرب بلغو الحديث وسقط الكلام ولا تأثيم ولا يفعلون ما يؤثم به فاعله أي ينسب إلى الإثم لو فعله في دار التكليف كما هو ديدن الندامى في الدنيا وإنما يتكلمون بالحكم وأحاسن الكلام ويفعلون ما يفعله الكرام ، وقرأ ابن كثير «لا لغو » «ولا تأثيم » بفتحهما وأبو عمرو