nindex.php?page=treesubj&link=1886_1900_30549_29055nindex.php?page=tafseer&surano=84&ayano=21وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون عطف على الجملة الحالية؛ فهي حالية مثلها؛ أي: فأي مانع لهم حال عدم سجودهم عند قراءة القرآن، والسجود مجاز عن الخضوع اللازم له على ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، أو المراد به الصلاة. وفي قرن ذلك بالإيمان دلالة على عظم قدرها كما لا يخفى، أو هو على ظاهره. فالمراد بما قبله: قرئ القرآن المخصوص أو وفيه آية سجدة.
وقد صح عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه سجد عند قراءة هذه الآية.
أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وغيرهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=657913سجدنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في: nindex.php?page=tafseer&surano=84&ayano=1إذا السماء انشقت و nindex.php?page=tafseer&surano=96&ayano=1اقرأ باسم ربك .
وأخرج الشيخان
nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وعن
أبي رافع قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651016صليت مع nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة العتمة فقرأ: nindex.php?page=tafseer&surano=84&ayano=1إذا السماء انشقت فسجد. فقلت له، فقال: سجدت خلف أبي القاسم صلى الله تعالى عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه عليه الصلاة والسلام.
وفي ذلك رد على
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حيث قال: ليس في المنفصل وهو من سورة
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وقيل: من الفتح، وقيل: هو قول الأكثر من الحجرات سجدة، وهي سنة عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وواجبة عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة. قال
الإمام: روي
أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قرأ ذات يوم: nindex.php?page=tafseer&surano=96&ayano=19واسجد واقترب فسجد هو ومن معه من المؤمنين، وقريش تصفق فوق رؤوسهم وتصفر فنزلت هذه الآية.
واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة على
nindex.php?page=treesubj&link=1887وجوب السجدة بهذا من وجهين:
[ ص: 84 ] الأول أن فعله عليه الصلاة والسلام يقتضي الوجوب لقوله تعالى: ( فاتبعوه ) الثاني: أنه تعالى ذم من يسمعه ولا يسجد، وحصول الذم عند الترك يدل على الوجوب انتهى. وفيه بحث مع أن الحديث كما قال
ابن حجر لم يثبت.
nindex.php?page=treesubj&link=1886_1900_30549_29055nindex.php?page=tafseer&surano=84&ayano=21وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ عُطِفَ عَلَى الْجُمْلَةِ الْحَالِيَّةِ؛ فَهِيَ حَالِيَّةٌ مِثْلُهَا؛ أَيْ: فَأَيُّ مَانِعٍ لَهُمْ حَالَ عَدَمِ سُجُودِهِمْ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَالسُّجُودُ مَجَازٌ عَنِ الْخُضُوعِ اللَّازِمِ لَهُ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ، أَوِ الْمُرَادُ بِهِ الصَّلَاةُ. وَفِي قَرْنِ ذَلِكَ بِالْإِيمَانِ دَلَالَةٌ عَلَى عِظَمِ قَدْرِهَا كَمَا لَا يَخْفَى، أَوْ هُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ. فَالْمُرَادُ بِمَا قَبْلَهُ: قُرِئَ الْقُرْآنُ الْمَخْصُوصُ أَوْ وَفِيهِ آيَةُ سَجْدَةٍ.
وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَجَدَ عِنْدَ قِرَاءَةِ هَذِهِ الْآيَةِ.
أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ nindex.php?page=showalam&ids=11998وَأَبُو دَاوُدَ nindex.php?page=showalam&ids=13948وَالتِّرْمِذِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=15397وَالنَّسَائِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=13478وَابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُمْ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=657913سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي: nindex.php?page=tafseer&surano=84&ayano=1إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَ nindex.php?page=tafseer&surano=96&ayano=1اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ .
وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ
nindex.php?page=showalam&ids=11998وَأَبُو دَاوُدَ nindex.php?page=showalam&ids=15397وَالنَّسَائِيُّ وَعَنْ
أَبِي رَافِعٍ قَالَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651016صَلَّيْتُ مَعَ nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ: nindex.php?page=tafseer&surano=84&ayano=1إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ. فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: سَجَدْتُ خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ فِيهَا حَتَّى أَلْقَاهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.
وَفِي ذَلِكَ رَدٌّ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا حَيْثُ قَالَ: لَيْسَ فِي الْمُنْفَصِلِ وَهُوَ مِنْ سُورَةِ
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقِيلَ: مِنَ الْفَتْحِ، وَقِيلَ: هُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ مِنَ الْحُجُرَاتِ سَجْدَةٌ، وَهِيَ سُنَّةٌ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ، وَوَاجِبَةٌ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ. قَالَ
الْإِمَامُ: رُوِيَ
أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ ذَاتَ يَوْمٍ: nindex.php?page=tafseer&surano=96&ayano=19وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ فَسَجَدَ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَقُرَيْشٌ تُصَفِّقُ فَوْقَ رُؤُوسَهُمْ وَتُصَفِّرُ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ.
وَاحْتَجَّ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=1887وُجُوبِ السَّجْدَةِ بِهَذَا مِنْ وَجْهَيْنِ:
[ ص: 84 ] الْأَوَّلُ أَنَّ فِعْلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ( فَاتَّبِعُوهُ ) الثَّانِي: أَنَّهُ تَعَالَى ذَمَّ مَنْ يَسْمَعُهُ وَلَا يَسْجُدُ، وَحُصُولُ الذَّمِّ عِنْدَ التَّرْكِ يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ انْتَهَى. وَفِيهِ بَحْثٌ مَعَ أَنَّ الْحَدِيثَ كَمَا قَالَ
ابْنُ حَجَرٍ لَمْ يَثْبُتْ.