فقوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=31011_34225_29069nindex.php?page=tafseer&surano=98&ayano=2رسول بدل منها بدل كل من كل أو خبر لمقدر أي هي رسول وتنوينه للتفخيم والمراد به نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم، وقوله سبحانه:
nindex.php?page=tafseer&surano=98&ayano=2من الله في موضع الصفة له مفيد للفخامة الإضافية فهو مؤكد لما أفاده التنوين من الفخامة الذاتية. وقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=98&ayano=2يتلو صحفا مطهرة صفة أخرى له أو حال من الضمير في صفته الأولى كما أن قوله سبحانه:
nindex.php?page=treesubj&link=34225_29069nindex.php?page=tafseer&surano=98&ayano=3فيها كتب قيمة صفة ثانية ل
nindex.php?page=tafseer&surano=98&ayano=2صحفا أو حال من الضمير في صفتها الأولى أعني
nindex.php?page=tafseer&surano=98&ayano=2مطهرة ويجوز أن يكون الصفة أو الحال هنا الجار والمجرور فقط، وكتب مرتفعا على الفاعلية وإطلاق البينة عليه عليه الصلاة والسلام على المعنى الأول ظاهر، وعلى المعنى الأخير باعتبار أن أخلاقه وصفاته صلى الله تعالى عليه وسلم كانت بالغة حد الإعجاز كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي في المنقذ من الضلال. وأشار إليه
البوصيري بقوله:
كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم
ويعلم منه حكمة جعله عليه الصلاة والسلام يتيما أو باعتبار كثرة معجزاته صلى الله تعالى عليه وسلم غير ما ذكر وظهورها.
وجوز أن يراد بالبينة القرآن لأنه مبين للحق أو معجز مثبت للمدعى، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة nindex.php?page=showalam&ids=16327وابن زيد، و ( رسول ) عليه قيل: بدل اشتمال أو بدل كل من كل أيضا بتقدير مضاف أي: بينة أو وحي أو معجز أو كتاب رسول أو هو خبر مبتدأ مقدر أي هي رسول ويقدر معه مضاف كما سمعت، وجوز أن يكون
nindex.php?page=tafseer&surano=98&ayano=2رسول مبتدأ لوصفه، وخبره جملة
nindex.php?page=tafseer&surano=98&ayano=2يتلو إلخ. وجملة المبتدأ وخبره مفسرة للبينة. وقيل: اعتراض لمدحها وقيل: صفة لها مرادا بها القرآن ويراد بالصحف المطهرة البينة وقد وضعت موضع ضميرها فكانت الرابط. وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي وعبد الله: «رسولا» بالنصب على الحالية من البينة، والصحف جمع صحيفة، وكذا الصحاف القراطيس التي يكتب فيها وأصلها المبسوط من الشيء، والمراد بتطهيرها تنزيهها عن الباطل على سبيل الاستعارة المصرحة. ويجوز أن يكون في الكلام استعارة مكنية أو تطهير من يمسها على التجوز في النسبة فكأنه قيل: صحفا لا يمسها إلا المطهرون، والمراد بالكتب المكتوبات وبالقيمة المستقيمة واستقامتها نطقها بالحق. وفي التيسير: هي كتب الأنبياء عليهم السلام والقرآن مصدق لها؛ فكأنها فيه ووصفه عليه الصلاة والسلام بتلاوة الصحف المذكورة بناء على المشهور من أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يقرأ الكتاب كما أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يكن يكتب من باب التجوز في النسبة إلى المفعول لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما قرأ ما فيها فكأنه قرأها. وقيل: على تقدير مضاف؛ أي مثل صحف، وقيل «في» ضمير استعارة مكنية بتشبيهه عليه الصلاة والسلام لتلاوته مثل ما فيها بتاليها أو الصحف مجاز عما فيها بعلاقة الحلول. ففي ضمير «فيها» استخدام لعوده على الصحف بالمعنى الحقيقي. وقيل: المراد بالرسول
جبريل عليه السلام، وبالصحف صحف الملائكة عليهم السلام المنتسخة من اللوح المحفوظ، وبتطهيرها ما سبق، والمراد بتلاوته عليه الصلاة والسلام إياها ظاهر وجعلها
[ ص: 202 ] مجازا عن وحيه إياها غير وجيه، والأولى حمل الرسول على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو المروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=17131ومقاتل وغيرهما. وقد اختلفوا في المعنى المراد بالآية اختلافا كثيرا حتى قال
nindex.php?page=showalam&ids=15466الواحدي في كتاب البسيط: إنها من أصعب ما في القرآن نظما وتفسيرا، وبين ذلك بناء على أن الكفر وصف لكل من الفريقين قبل البعثة بأن الظاهر أن المعنى: لم يكن الذين كفروا من الفريقين منفكين عما هم عليه من الكفر حتى يأتيهم الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم و «حتى» لانتهاء الغاية فتقتضي أنهم انفكوا عن كفرهم عند إتيان الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وهو خلاف الواقع، ويناقضه
فَقَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=31011_34225_29069nindex.php?page=tafseer&surano=98&ayano=2رَسُولٌ بَدَلٌ مِنْهَا بَدَلُ كُلٍّ مِنْ كُلٍّ أَوْ خَبَرٌ لِمُقَدَّرٍ أَيْ هِيَ رَسُولٌ وَتَنْوِينُهُ لِلتَّفْخِيمِ وَالْمُرَادُ بِهِ نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=98&ayano=2مِنَ اللَّهِ فِي مَوْضِعِ الصِّفَةِ لَهُ مُفِيدٌ لِلْفَخَامَةِ الْإِضَافِيَّةِ فَهُوَ مُؤَكِّدٌ لِمَا أَفَادَهُ التَّنْوِينُ مِنَ الْفَخَامَةِ الذَّاتِيَّةِ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=98&ayano=2يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً صِفَةٌ أُخْرَى لَهُ أَوْ حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي صِفَتِهِ الْأُولَى كَمَا أَنَّ قَوْلَهُ سُبْحَانَهُ:
nindex.php?page=treesubj&link=34225_29069nindex.php?page=tafseer&surano=98&ayano=3فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ صِفَةٌ ثَانِيَةٌ لِ
nindex.php?page=tafseer&surano=98&ayano=2صُحُفًا أَوْ حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي صِفَتِهَا الْأُولَى أَعْنِي
nindex.php?page=tafseer&surano=98&ayano=2مُطَهَّرَةً وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الصِّفَةُ أَوِ الْحَالُ هُنَا الْجَارَّ وَالْمَجْرُورَ فَقَطْ، وَكُتُبٌ مُرْتَفِعًا عَلَى الْفَاعِلِيَّةِ وَإِطْلَاقُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْمَعْنَى الْأَوَّلِ ظَاهِرٌ، وَعَلَى الْمَعْنَى الْأَخِيرِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ أَخْلَاقَهُ وَصِفَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ بَالِغَةً حَدَّ الْإِعْجَازِ كَمَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14847الْغَزَالِيُّ فِي الْمُنْقِذِ مِنَ الضَّلَالِ. وَأَشَارَ إِلَيْهِ
الْبُوصِيرِيُّ بِقَوْلِهِ:
كَفَاكَ بِالْعِلْمِ فِي الْأُمِّيِّ مُعْجِزَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالتَّأْدِيبِ فِي الْيُتْمِ
وَيُعْلَمُ مِنْهُ حِكْمَةُ جَعْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَتِيمًا أَوْ بِاعْتِبَارِ كَثْرَةِ مُعْجِزَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ مَا ذُكِرَ وَظُهُورُهَا.
وَجُوِّزَ أَنْ يُرَادَ بِالْبَيِّنَةِ الْقُرْآنُ لِأَنَّهُ مُبَيِّنٌ لِلْحَقِّ أَوْ مُعْجِزٌ مُثْبِتٌ لِلْمُدَّعَى، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16327وَابْنِ زَيْدٍ، وَ ( رَسُولٌ ) عَلَيْهِ قِيلَ: بَدَلُ اشْتِمَالٍ أَوْ بَدَلُ كُلٍّ مِنْ كُلٍّ أَيْضًا بِتَقْدِيرِ مُضَافٍ أَيْ: بَيِّنَةٌ أَوْ وَحَيٌّ أَوْ مُعْجِزٌ أَوْ كِتَابُ رَسُولٍ أَوْ هُوَ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مُقَدَّرٍ أَيْ هِيَ رَسُولٌ وَيُقَدَّرُ مَعَهُ مُضَافٌ كَمَا سَمِعْتَ، وَجُوِّزَ أَنْ يَكُونَ
nindex.php?page=tafseer&surano=98&ayano=2رَسُولٌ مُبْتَدَأً لِوَصْفِهِ، وَخَبَرُهُ جُمْلَةُ
nindex.php?page=tafseer&surano=98&ayano=2يَتْلُو إِلَخْ. وَجُمْلَةُ الْمُبْتَدَأِ وَخَبَرُهُ مُفَسِّرَةٌ لِلْبَيِّنَةِ. وَقِيلَ: اعْتِرَاضٌ لِمَدْحِهَا وَقِيلَ: صِفَةٌ لَهَا مُرَادًا بِهَا الْقُرْآنُ وَيُرَادُ بِالصُّحُفِ الْمُطَهَّرَةِ الْبَيِّنَةُ وَقَدْ وُضِعَتْ مَوْضِعَ ضَمِيرِهَا فَكَانَتِ الرَّابِطَ. وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=34أُبَيٌّ وَعَبْدُ اللَّهِ: «رَسُولًا» بِالنَّصْبِ عَلَى الْحَالِيَّةِ مِنَ الْبَيِّنَةِ، وَالصُّحُفُ جَمْعُ صَحِيفَةٍ، وَكَذَا الصِّحَافُ الْقَرَاطِيسُ الَّتِي يُكْتَبُ فِيهَا وَأَصْلُهَا الْمَبْسُوطُ مِنَ الشَّيْءِ، وَالْمُرَادُ بِتَطْهِيرِهَا تَنْزِيهُهَا عَنِ الْبَاطِلِ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِعَارَةِ الْمُصَرِّحَةِ. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي الْكَلَامِ اسْتِعَارَةٌ مَكْنِيَّةٌ أَوْ تَطْهِيرُ مَنْ يَمَسُّهَا عَلَى التَّجَوُّزِ فِي النِّسْبَةِ فَكَأَنَّهُ قِيلَ: صُحُفًا لَا يَمَسُّهَا إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، وَالْمُرَادُ بِالْكُتُبِ الْمَكْتُوبَاتُ وَبِالْقَيِّمَةِ الْمُسْتَقِيمَةُ وَاسْتِقَامَتُهَا نُطْقُهَا بِالْحَقِّ. وَفِي التَّيْسِيرِ: هِيَ كُتُبُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَالْقُرْآنُ مُصَدِّقٌ لَهَا؛ فَكَأَنَّهَا فِيهِ وَوَصْفُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِتِلَاوَةِ الصُّحُفِ الْمَذْكُورَةِ بِنَاءً عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يَكُنْ يَقْرَأُ الْكِتَابَ كَمَا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَكْتُبُ مِنْ بَابِ التَّجَوُّزِ فِي النِّسْبَةِ إِلَى الْمَفْعُولِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَرَأَ مَا فِيهَا فَكَأَنَّهُ قَرَأَهَا. وَقِيلَ: عَلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ؛ أَيْ مِثْلَ صُحُفٍ، وَقِيلَ «فِي» ضَمِيرٌ اسْتِعَارَةٌ مَكْنِيَّةٌ بِتَشْبِيهِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِتِلَاوَتِهِ مِثْلَ مَا فِيهَا بِتَالِيهَا أَوِ الصُّحُفُ مَجَازٌ عَمَّا فِيهَا بِعَلَاقَةِ الْحُلُولِ. فَفِي ضَمِيرِ «فِيهَا» اسْتِخْدَامٌ لِعَوْدِهِ عَلَى الصُّحُفِ بِالْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ. وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالرَّسُولِ
جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَبِالصُّحُفِ صُحُفُ الْمَلَائِكَةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ الْمُنْتَسَخَةُ مِنَ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ، وَبِتَطْهِيرِهَا مَا سَبَقَ، وَالْمُرَادُ بِتِلَاوَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِيَّاهَا ظَاهِرٌ وَجَعْلُهَا
[ ص: 202 ] مَجَازًا عَنْ وَحْيِهِ إِيَّاهَا غَيْرُ وَجِيهٍ، وَالْأَوْلَى حَمْلُ الرَّسُولِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=17131وَمُقَاتِلٍ وَغَيْرِهِمَا. وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي الْمَعْنَى الْمُرَادِ بِالْآيَةِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا حَتَّى قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15466الْوَاحِدِيُّ فِي كِتَابِ الْبَسِيطِ: إِنَّهَا مِنْ أَصْعَبِ مَا فِي الْقُرْآنِ نَظْمًا وَتَفْسِيرًا، وَبُيِّنَ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْكُفْرَ وَصْفٌ لِكُلٍّ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ قَبْلَ الْبَعْثَةِ بِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمَعْنَى: لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ الْفَرِيقَيْنِ مُنْفَكِّينَ عَمَّا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْكُفْرِ حَتَّى يَأْتِيَهُمُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ «حَتَّى» لِانْتِهَاءِ الْغَايَةِ فَتَقْتَضِي أَنَّهُمُ انْفَكُّوا عَنْ كُفْرِهِمْ عِنْدَ إِتْيَانِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ خِلَافُ الْوَاقِعِ، وَيُنَاقِضُهُ