nindex.php?page=treesubj&link=29004_11225_11694_12435_28288nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=49يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا
قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=49إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن الآية . أجمع أهل العلم أن
nindex.php?page=treesubj&link=12417_11735الطلاق إن كان قبل المسيس والخلوة فلا عدة فيه وليس للمطلقة من المهر إلا نصفه إن كان لها مهر سمي ولا رجعة للمطلق ولكنه كأحد الخطاب إن كان طلاقه دون الثلاث .
وإن
nindex.php?page=treesubj&link=23881كان ثلاثا حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد إذا طلق البكر ثلاثا [فهي] طلقة واحدة وهو خلاف قول الجمهور .
وإن
nindex.php?page=treesubj&link=12419كان الطلاق بعد الخلوة وقبل المسيس ففي وجوب العدة وكمال المهر وثبوت الرجعة قولان :
أحدهما : وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن العدة قد وجبت والمهر قد كمل والرجعة قد ثبتت، وأقام الخلوة مقام المسيس إلا أن يكونا في الخلوة محرمين أو صائمين أو أحدهما .
والقول الثاني : وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وهو المعول عليه من أقاويله إنه لا عدة ولا رجعة ولا تستحق من المهر إلا نصفه .
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=49فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا معنى فمتعوهن أي متعة الطلاق بدلا من الصداق لأن المطلقة قبل الدخول إذا كان لها صداق مسمى فليس لها متعة وإن لم يكن لها صداق مسمى فلها بدل نصف المسمى متعة تقوم مقام المسمى تختلف باختلاف الإعسار والإيسار وقدرها
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بنصف مهر المثل، وقال
أبو عبد الله الزيدي: أعلاها خادم وأوسطها ثوب وأقلها ما له ثمن .
فأما
nindex.php?page=treesubj&link=11225المدخول بها ففي استحقاقها المتعة من الصداق قولان :
أحدهما ليس لها مع استكمال الصداق متعة .
[ ص: 413 ] الثاني : لها المتعة بالطلاق ولها الصداق بالنكاح . وفي قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=49وسرحوهن سراحا جميلا وجهان :
أحدهما : أنه دفع المتعة حسب الميسرة والعسرة ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
الثاني : أنه طلاقها طاهرا من غير جماع ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة .
nindex.php?page=treesubj&link=29004_11225_11694_12435_28288nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=49يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا
قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=49إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ الْآيَةَ . أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=12417_11735الطَّلَاقَ إِنْ كَانَ قَبْلَ الْمَسِيسِ وَالْخَلْوَةِ فَلَا عِدَّةَ فِيهِ وَلَيْسَ لِلْمُطَلَّقَةِ مِنَ الْمَهْرِ إِلَّا نِصْفُهُ إِنْ كَانَ لَهَا مَهْرٌ سُمِّيَ وَلَا رَجْعَةَ لِلْمُطَلِّقِ وَلَكِنَّهُ كَأَحَدِ الْخُطَّابِ إِنْ كَانَ طَلَاقُهُ دُونَ الثَّلَاثِ .
وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=23881كَانَ ثَلَاثًا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ nindex.php?page=showalam&ids=11867وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ إِذَا طَلَّقَ الْبِكْرَ ثَلَاثًا [فَهِيَ] طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ وَهُوَ خِلَافُ قَوْلِ الْجُمْهُورِ .
وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=12419كَانَ الطَّلَاقُ بَعْدَ الْخَلْوَةِ وَقَبْلَ الْمَسِيسِ فَفِي وُجُوبِ الْعِدَّةِ وَكَمَالِ الْمَهْرِ وَثُبُوتِ الرَّجْعَةِ قَوْلَانِ :
أَحَدُهُمَا : وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْعِدَّةَ قَدْ وَجَبَتْ وَالْمَهْرَ قَدْ كَمُلَ وَالرَّجْعَةَ قَدْ ثَبَتَتْ، وَأَقَامَ الْخَلْوَةَ مَقَامَ الْمَسِيسِ إِلَّا أَنْ يَكُونَا فِي الْخَلْوَةِ مُحْرِمِينَ أَوْ صَائِمِينَ أَوْ أَحَدَهُمَا .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي : وَهُوَ مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ وَهُوَ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ مِنْ أَقَاوِيلِهِ إِنَّهُ لَا عِدَّةَ وَلَا رَجْعَةَ وَلَا تَسْتَحِقُّ مِنَ الْمَهْرِ إِلَّا نِصْفَهُ .
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=49فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا مَعْنَى فَمَتِّعُوهُنَّ أَيْ مُتْعَةَ الطَّلَاقِ بَدَلًا مِنَ الصَّدَاقِ لِأَنَّ الْمُطْلِقَةَ قَبْلَ الدُّخُولِ إِذَا كَانَ لَهَا صَدَاقٌ مُسَمًّى فَلَيْسَ لَهَا مُتْعَةٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا صَدَاقٌ مُسَمًّى فَلَهَا بَدَلَ نِصْفِ الْمُسَمَّى مُتْعَةٌ تَقُومُ مَقَامَ الْمُسَمَّى تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْإِعْسَارِ وَالْإِيسَارِ وَقَدَّرَهَا
nindex.php?page=showalam&ids=15741حَمَّادٌ بِنِصْفِ مَهْرِ الْمِثْلِ، وَقَالَ
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الزَّيْدِيُّ: أَعْلَاهَا خَادِمٌ وَأَوْسَطُهَا ثَوْبٌ وَأَقَلُّهَا مَا لَهُ ثَمَنٌ .
فَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=11225الْمَدْخُولُ بِهَا فَفِي اسْتِحْقَاقِهَا الْمُتْعَةَ مِنَ الصَّدَاقِ قَوْلَانِ :
أَحَدُهُمَا لَيْسَ لَهَا مَعَ اسْتِكْمَالِ الصَّدَاقِ مُتْعَةٌ .
[ ص: 413 ] الثَّانِي : لَهَا الْمُتْعَةُ بِالطَّلَاقِ وَلَهَا الصَّدَاقُ بِالنِّكَاحِ . وَفِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=49وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ دَفْعُ الْمُتْعَةِ حَسَبَ الْمَيْسَرَةِ وَالْعُسْرَةِ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ .
الثَّانِي : أَنَّهُ طَلَاقُهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ .