يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا
قوله تعالى : إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن الآية . أجمع أهل العلم أن فلا عدة فيه وليس للمطلقة من المهر إلا نصفه إن كان لها مهر سمي ولا رجعة للمطلق ولكنه كأحد الخطاب إن كان طلاقه دون الثلاث . الطلاق إن كان قبل المسيس والخلوة
وإن حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . وقال كان ثلاثا عطاء إذا طلق البكر ثلاثا [فهي] طلقة واحدة وهو خلاف قول الجمهور . وجابر بن زيد
وإن ففي وجوب العدة وكمال المهر وثبوت الرجعة قولان : كان الطلاق بعد الخلوة وقبل المسيس
أحدهما : وهو قول أن العدة قد وجبت والمهر قد كمل والرجعة قد ثبتت، وأقام الخلوة مقام المسيس إلا أن يكونا في الخلوة محرمين أو صائمين أو أحدهما . أبي حنيفة
والقول الثاني : وهو مذهب وهو المعول عليه من أقاويله إنه لا عدة ولا رجعة ولا تستحق من المهر إلا نصفه . الشافعي
فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا معنى فمتعوهن أي متعة الطلاق بدلا من الصداق لأن المطلقة قبل الدخول إذا كان لها صداق مسمى فليس لها متعة وإن لم يكن لها صداق مسمى فلها بدل نصف المسمى متعة تقوم مقام المسمى تختلف باختلاف الإعسار والإيسار وقدرها بنصف مهر المثل، وقال حماد أبو عبد الله الزيدي: أعلاها خادم وأوسطها ثوب وأقلها ما له ثمن .
فأما ففي استحقاقها المتعة من الصداق قولان : المدخول بها
أحدهما ليس لها مع استكمال الصداق متعة .
[ ص: 413 ] الثاني : لها المتعة بالطلاق ولها الصداق بالنكاح . وفي قوله : وسرحوهن سراحا جميلا وجهان :
أحدهما : أنه دفع المتعة حسب الميسرة والعسرة ، قاله . ابن عباس
الثاني : أنه طلاقها طاهرا من غير جماع ، قاله . قتادة