قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر معنى قوله تعالى: يؤلون أي يقسمون ، والألية: اليمين ، قال الشاعر:
كفينا من تعنت من نزار وأحللنا إليه مقسمينا
وفي الكلام حذف ، تقديره: للذين يؤلون أن يعتزلوا من نسائهم لكنه إنما دل عليه ظاهر الكلام. واختلفوا في على قولين: أحدهما: هي اليمين بالله وحده. والثاني: هي كل عين لزم الحلف في الحنث بها ما لم يكن لازما له وكلا القولين عن اليمين التي يصير بها موليا . واختلفوا في الشافعي على ثلاثة أقاويل: أحدها: هو أن يحلف على امرأته في حال الغضب على وجه الإضرار بها ، أن لا يجامعها في فرجها ، وأما إن حلف على غير وجه الإضرار ، وعلى غير الغضب فليس بمول ، وهو قول الذي إذا حلف عليه صار موليا ، علي وابن عباس والثاني: هو أن يحلف أن لا يجامعها في فرجها ، سواء كان في غضب أو غير غضب ، وهو قول وعطاء. ، الحسن ، وابن سيرين والنخعي ، . والثالث: هو كل يمين حلف بها في مساءة امرأته على جماع أو غيره ، كقوله: والله لأسوءنك أو لأغيظنك ، وهو قول والشافعي ، ابن المسيب ، والشعبي ثم قال تعالى: والحكم. فإن فاءوا يعني رجعوا ، والفيء والرجوع من حال إلى حال ، لقوله تعالى: حتى تفيء إلى أمر الله [الحجرات: 9] أي ترجع ، ومنه قول الشاعر:
ففاءت ولم تقض الذي أقبلت له ومن حاجة الإنسان ما ليس قاضيا
وفي الفيء ثلاثة تأويلات: أحدها: الجماع لا غير ، وهو قول ، ومن قال: إن المولي هو الحالف على الجماع دون غيره. والثاني: الجماع لغير المعذور ، والنية بالقلب وهو قول ابن عباس الحسن . والثالث: هو المراجعة باللسان بكل غالب أنه الرضا ، قاله وعكرمة ، ومن قال: إن المولي هو الحالف على مساءة زوجته. ثم قال تعالى: ابن مسعود فإن الله غفور رحيم وفيه ثلاثة تأويلات: أحدها: أراد غفران الإثم وعليه الكفارة ، قاله علي وابن عباس . والثاني: غفور بتخفيف الكفارة وإسقاطها ، وهذا قول من زعم أن الكفارة لا تلزم فيما كان الحنث برا ، قاله وسعيد بن المسيب ، الحسن وإبراهيم. والثالث: غفور لمأثم اليمين ، رحيم في ترخيص المخرج منها بالتكفير ، قاله . ثم قال تعالى: ابن زيد وإن عزموا الطلاق الآية. قرأ (وإن عزموا السراح) ، وفيه ثلاثة تأويلات: أحدها: أن عزيمة الذي لا يفيء حتى تمضي أربعة أشهر فتطلق بذلك. واختلف من قال بهذا في الطلاق الذي يلحقها على قولين: أحدهما: طلقة بائنة ، وهو قول ابن عباس: ، عثمان ، وعلي ، وابن زيد ، وزيد بن ثابت ، وابن مسعود ، وابن عمر . والثاني: طلقة رجعية ، وهو قول وابن عباس ، ابن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن ، الثاني: أن تمضي الأربعة الأشهر ، يستحق عليها أن يفيء ، أو يطلق ، وهو قول وابن شبرمة. ، وعلي في رواية عمر ، عمرو بن سلمة وابن أبي ليلى عنه ، في رواية وعثمان عنه ، طاوس وأبي الدرداء وعائشة في رواية وابن عمر عنه. روى نافع عن أبيه قال: (سألت اثني عشر رجلا من [ ص: 290 ] سهيل بن أبي صالح
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يولي من امرأته فكلهم يقول: ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف ، فإن فاء وإلا طلق) وهو قول ، وأهل الشافعي المدينة. والثالث: ليس الإيلاء بشيء ، وهو قول ، في رواية سعيد بن المسيب عمرو بن دينار عنه. وفي قوله تعالى: فإن الله سميع عليم تأويلان: أحدهما: يسمع إيلاءه. والثاني: يسمع طلاقه. وفي ( عليم ) تأويلان: أحدهما: يعلم نيته. والثاني: يعلم صبره.