يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم
قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى آخر الآية. في تداينتم تأويلان: أحدهما: تجازيتم. والثاني: تعاملتم. وفي فاكتبوه قولان: أحدهما: أنه ندب ، وهو قول ، أبي سعيد الخدري ، والحسن [ ص: 355 ] والشعبي.
والثاني: أنه فرض ، قاله ، الربيع وكعب. وليكتب بينكم كاتب بالعدل وعدل الكاتب ألا يزيد [فيه] إضرارا بمن هو عليه ، ولا ينقص منه ، إضرارا بمن هو له. ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وفيه أربعة أقاويل: أحدهما: أنه فرض على الكفاية كالجهاد ، قاله . والثاني: أنه واجب عليه في حال فراغه ، قاله عامر أيضا. والثالث: أنه ندب ، قاله الشعبي . والرابع: أن ذلك منسوخ بقوله تعالى: مجاهد ولا يضار كاتب ولا شهيد ، قاله الضحاك. وليملل الذي عليه الحق يعني على الكاتب ، ويقر به عند الشاهد. ولا يبخس منه شيئا أي لا ينقص منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها فيه أربعة تأويلات: أحدها: أنه الجاهل بالصواب فيما عليه أن يمله على الكاتب ، وهو قول والثاني: أنه الصبي والمرأة ، قاله مجاهد. . والثالث: أنه المبذر لماله ، المفسد في دينه ، وهو معنى قول الحسن . والرابع: الذي يجهل قدر المال ، ولا يمتنع من تبذيره ولا يرغب في تثميره. الشافعي أو ضعيفا فيه تأويلان: أحدهما: أنه الأحمق ، قاله ، مجاهد والثاني: أنه العاجز عن الإملاء إما بعي أو خرس ، قاله والشعبي. الطبري. أو لا يستطيع أن يمل هو فيه ثلاثة تأويلات: أحدها: أنه العيي الأخرس ، قاله . والثاني: أنه الممنوع عن الإملاء إما بحبس أو عيبة. [ ص: 356 ] ابن عباس
والثالث: أنه المجنون. فليملل وليه بالعدل فيه تأويلان: أحدهما: ولي من عليه الحق ، وهو قول ، الضحاك . والثاني: ولي الحق ، وهو صاحبه ، قاله وابن زيد ، ابن عباس والربيع. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فيه قولان: أحدهما: من أهل دينكم. والثاني: من أحراركم ، قاله . مجاهد فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان يعني فإن لم تكن البينة برجلين ، فبرجل وامرأتين ممن ترضون من الشهداء فيه قولان: أحدهما: أنهم الأحرار المسلمون العدول ، وهو قول الجمهور. والثاني: أنهم عدول المسلمين وإن كانوا عبيدا ، وهو قول ، شريح ، وعثمان البتي وأبي ثور. تضل إحداهما فيه وجهان: أحدهما: لئلا تضل ، قاله أهل الكوفة. والثاني: كراهة أن تضل ، قاله أهل البصرة. وفي المراد به وجهان: أحدهما: أن تخطئ. والثاني: أن تنسى ، قاله سيبويه. فتذكر إحداهما الأخرى فيه تأويلان: أحدهما: أنها تجعلها كذكر من الرجال ، قاله والثاني: أنها تذكرها إن نسيت ، قاله سفيان بن عيينة. ، قتادة ، والسدي ، والضحاك وابن زيد. ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا فيه ثلاثة تأويلات: [ ص: 357 ]
أحدها: لتحملها وإثباتها في الكتاب ، قاله ، ابن عباس ، وقتادة والثاني: لإقامتها وأدائها عند الحاكم ، قاله والربيع. ، مجاهد ، والشعبي والثالث: أنها للتحمل والأداء جميعا ، قاله وعطاء. . واختلفوا فيه على ثلاثة أقاويل: أحدها: أنه ندب وليس بفرض ، قاله الحسن ، عطاء والثاني: أنه فرض على الكفاية ، قاله وعطية العوفي. والثالث: أنه فرض على الأعيان ، قاله الشعبي. ، قتادة والربيع. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله وليس يريد بالصغير ما كان تافها حقيرا كالقيراط والدانق لخروج ذلك عن العرف المعهود. ذلكم أقسط عند الله أي أعدل ، يقال: أقسط إذا عدل فهو مقسط ، قال تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين [الحجرات: 9] وقسط إذا جار ، قال تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا [الجن: 14] وأقوم للشهادة فيه وجهان: أحدهما: أصح لها ، مأخوذ من الاستقامة. والثاني: أحفظ لها ، مأخوذ من القيام ، بمعنى الحفظ. وأدنى ألا ترتابوا يحتمل وجهين: أحدهما: ألا ترتابوا بمن عليه حق أن ينكره. والثاني: ألا ترتابوا بالشاهد أن يضل. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم يحتمل وجهين: أحدهما: أن الحاضرة ما تعجل ولم يداخله أجل في مبيع ولا ثمن. والثاني: أنها ما يحوزه المشتري من العروض المنقولة. تديرونها بينكم يحتمل وجهين: أحدهما: تتناقلونها من يد إلى يد. [ ص: 358 ]
والثاني: تكثرون تبايعها في كل وقت. فليس عليكم جناح ألا تكتبوها يعني أنه غير مأمور بكتبه وإن كان مباحا. وأشهدوا إذا تبايعتم فيه قولان: أحدهما: أنه فرض ، وهو قول ، الضحاك والثاني: أنه ندب ، وهو قول وداود بن علي. ، الحسن ، والشعبي ، ومالك . والشافعي ولا يضار كاتب ولا شهيد فيه ثلاثة تأويلات: أحدها: أن المضارة هو أن يكتب الكاتب ما لم يمل عليه ، ويشهد الشاهد بما لم يستشهد ، قاله ، طاوس ، والحسن والثاني: أن المضارة أن يمنع الكاتب أن يكتب ، ويمنع الشاهد أن يشهد ، قاله وقتادة. ، ابن عباس ، ومجاهد والثالث: أن المضارة أن يدعى الكاتب والشاهد وهما مشغولان معذوران ، قاله وعطاء. ، عكرمة ، والضحاك ، والسدي ويحتمل تأويلا رابعا: أن تكون المضارة في الكتابة والشهادة. والربيع. وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم فيه تأويلان: أحدهما: أن الفسوق المعصية ، قاله ، ابن عباس ، ومجاهد والثاني: أنه الكذب ، قاله والضحاك. . ويحتمل ثالثا: أن الفسوق المأثم. ابن زيد