nindex.php?page=treesubj&link=28975_10283_10301_34233_34462nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا nindex.php?page=treesubj&link=28975_27521_28723_30520_32479_34233nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=16واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن [ ص: 462 ] تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم يعني بالفاحشة: الزنى.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15فاستشهدوا عليهن أربعة منكم يعني بينة يجب بها عليهن الحد.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت اختلفوا في إمساكهن في البيوت هل هو حد أو موعد بالحد على قولين:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15أو يجعل الله لهن سبيلا يعني بالسبيل الحد ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=13909 (خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) . واختلفوا في نسخ الجلد من حد الثيب على قولين: أحدهما: أنه منسوخ ، وهو قول الجمهور من التابعين والفقهاء. والثاني: أنه ثابت الحكم ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود بن علي ، وهذه الآية عامة في البكر والثيب ، واختلف في نسخها على حسب اختلافهم فيها هل هو حد أو موعد بالحد؟ ، فمن قال: هي حد ، جعلها منسوخة بآية النور ، ومن قال: هي موعد بالحد ، جعلها ثابتة. قوله عز وجل:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=16واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فيها قولان: أحدهما: أنها نزلت في الأبكار خاصة ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16327وابن زيد . والثاني: أنها عامة في الأبكار والثيب ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء. واختلف في المعنى بقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=16واللذان يأتيانها منكم على قولين:
[ ص: 463 ]
أحدهما: الرجل والمرأة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء. والثاني: البكران من الرجال والنساء ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16327وابن زيد . وفي الأذى المأمور به ثلاثة أقاويل:
أحدها: التعيير والتوبيخ باللسان ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد. والثاني: أنه التعيير باللسان ، والضرب بالنعال. والثالث: أنه مجمل أخذ تفسيره في البكر من آية النور ، وفي الثيب من السنة. فإن قيل: كيف جاء ترتيب الأذى بعد الحبس؟ ففيه جوابان: أحدهما: أن هذه الآية نزلت قبل الأولى ، ثم أمر أن توضع في التلاوة بعدها ، فكان الأذى أولا ، ثم الحبس ، ثم الجلد أو الرجم ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن . والثاني: أن الأذى في البكرين خاصة ، والحبس في الثيبين ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي. ثم اختلف في نسخها على حسب الاختلاف في إجمالها وتفسيرها.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=16فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما يعني تابا من الفاحشة وأصلحا دينهما ، فأعرضوا عنهما بالصفح والكف عن الأذى.
nindex.php?page=treesubj&link=28975_10283_10301_34233_34462nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا nindex.php?page=treesubj&link=28975_27521_28723_30520_32479_34233nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=16وَاَللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذَوْهُمَا فَإِنَّ [ ص: 462 ] تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرَضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ يَعْنِي بِالْفَاحِشَةِ: الزِّنَى.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ يَعْنِي بَيِّنَةً يَجِبُ بِهَا عَلَيْهِنَّ الْحَدُّ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ اخْتَلَفُوا فِي إِمْسَاكِهِنَّ فِي الْبُيُوتِ هَلْ هُوَ حَدٌّ أَوْ مَوْعِدٌ بِالْحَدِّ عَلَى قَوْلَيْنِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا يَعْنِي بِالسَّبِيلِ الْحَدَّ ، وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=13909 (خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ) . وَاخْتَلَفُوا فِي نَسْخِ الْجَلْدِ مِنْ حَدِّ الثَّيِّبِ عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ مَنْسُوخٌ ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ مِنَ التَّابِعِينَ وَالْفُقَهَاءِ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ ثَابِتُ الْحُكْمِ ، وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَهَذِهِ الْآيَةُ عَامَّةٌ فِي الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ ، وَاخْتُلِفَ فِي نَسْخِهَا عَلَى حَسَبِ اخْتِلَافِهِمْ فِيهَا هَلْ هُوَ حَدٌّ أَوْ مَوْعِدٌ بِالْحَدِّ؟ ، فَمَنْ قَالَ: هِيَ حَدٌّ ، جَعَلَهَا مَنْسُوخَةً بِآيَةِ النُّورِ ، وَمَنْ قَالَ: هِيَ مَوْعِدٌ بِالْحَدِّ ، جَعَلَهَا ثَابِتَةً. قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=16وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فِيهَا قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي الْأَبْكَارِ خَاصَّةً ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16327وَابْنِ زَيْدٍ . وَالثَّانِي: أَنَّهَا عَامَّةٌ فِي الْأَبْكَارِ وَالثَّيِّبِ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٍ. وَاخْتُلِفَ فِي الْمَعْنَى بِقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=16وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ عَلَى قَوْلَيْنِ:
[ ص: 463 ]
أَحَدُهُمَا: الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٍ. وَالثَّانِي: الْبِكْرَانِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16327وَابْنِ زَيْدٍ . وَفِي الْأَذَى الْمَأْمُورِ بِهِ ثَلَاثَةُ أَقَاوِيلَ:
أَحَدُهَا: التَّعْيِيرُ وَالتَّوْبِيخُ بِاللِّسَانِ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14468وَالسُّدِّيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٍ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ التَّعْيِيرُ بِاللِّسَانِ ، وَالضَّرْبُ بِالنِّعَالِ. وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ مُجْمَلٌ أُخِذَ تَفْسِيرُهُ فِي الْبِكْرِ مِنْ آيَةِ النُّورِ ، وَفِي الثَّيِّبِ مِنَ السُّنَّةِ. فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ جَاءَ تَرْتِيبُ الْأَذَى بَعْدَ الْحَبْسِ؟ فَفِيهِ جَوَابَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ قَبْلَ الْأُولَى ، ثُمَّ أَمَرَ أَنْ تُوضَعَ فِي التِّلَاوَةِ بَعْدَهَا ، فَكَانَ الْأَذَى أَوَّلًا ، ثُمَّ الْحَبْسُ ، ثُمَّ الْجَلْدُ أَوِ الرَّجْمُ ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ . وَالثَّانِي: أَنَّ الْأَذَى فِي الْبِكْرَيْنِ خَاصَّةً ، وَالْحَبْسَ فِي الثَّيِّبَيْنِ ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيِّ. ثُمَّ اخْتُلِفَ فِي نَسْخِهَا عَلَى حَسَبِ الِاخْتِلَافِ فِي إِجْمَالِهَا وَتَفْسِيرِهَا.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=16فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا يَعْنِي تَابَا مِنَ الْفَاحِشَةِ وَأَصْلَحَا دِينَهُمَا ، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا بِالصَّفْحِ وَالْكَفِّ عَنِ الْأَذَى.