واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن [ ص: 462 ] تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما
قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم يعني بالفاحشة: الزنى. فاستشهدوا عليهن أربعة منكم يعني بينة يجب بها عليهن الحد. فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت اختلفوا في إمساكهن في البيوت هل هو حد أو موعد بالحد على قولين: أو يجعل الله لهن سبيلا يعني بالسبيل الحد ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: . واختلفوا في نسخ الجلد من حد الثيب على قولين: أحدهما: أنه منسوخ ، وهو قول الجمهور من التابعين والفقهاء. والثاني: أنه ثابت الحكم ، وبه قال (خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) ، قتادة ، وهذه الآية عامة في البكر والثيب ، واختلف في نسخها على حسب اختلافهم فيها هل هو حد أو موعد بالحد؟ ، فمن قال: هي حد ، جعلها منسوخة بآية النور ، ومن قال: هي موعد بالحد ، جعلها ثابتة. قوله عز وجل: وداود بن علي واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فيها قولان: أحدهما: أنها نزلت في الأبكار خاصة ، وهذا قول ، السدي . والثاني: أنها عامة في الأبكار والثيب ، وهو قول وابن زيد ، الحسن واختلف في المعنى بقوله تعالى: وعطاء. واللذان يأتيانها منكم على قولين: [ ص: 463 ]
أحدهما: الرجل والمرأة ، وهو قول ، الحسن والثاني: البكران من الرجال والنساء ، وهو قول وعطاء. ، السدي . وفي الأذى المأمور به ثلاثة أقاويل: وابن زيد
أحدها: التعيير والتوبيخ باللسان ، وهو قول ، قتادة ، والسدي والثاني: أنه التعيير باللسان ، والضرب بالنعال. والثالث: أنه مجمل أخذ تفسيره في البكر من آية النور ، وفي الثيب من السنة. فإن قيل: كيف جاء ترتيب الأذى بعد الحبس؟ ففيه جوابان: أحدهما: أن هذه الآية نزلت قبل الأولى ، ثم أمر أن توضع في التلاوة بعدها ، فكان الأذى أولا ، ثم الحبس ، ثم الجلد أو الرجم ، وهذا قول ومجاهد. . والثاني: أن الأذى في البكرين خاصة ، والحبس في الثيبين ، وهذا قول الحسن ثم اختلف في نسخها على حسب الاختلاف في إجمالها وتفسيرها. السدي. فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما يعني تابا من الفاحشة وأصلحا دينهما ، فأعرضوا عنهما بالصفح والكف عن الأذى.