nindex.php?page=treesubj&link=28977_16905_16989_28270_28640_28723_29694_32027_32445_33217_33220_34383_34385_34390_34513_518_545nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم
قوله عز وجل:
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة يعني أن ما حرموه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام لم يحرمه الله تعالى ولا أوحى إلي بتحريمه ، ثم بين المحرم على وجه الاستثناء لأن نفي التحريم خرج مخرج العموم ، فقال:
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145إلا أن يكون ميتة وهي
nindex.php?page=treesubj&link=33220التي خرجت روحها بغير ذكاة. nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145أو دما مسفوحا يعني مهراقا مصبوبا ومنه سمي الزنا سفاحا لصب الماء فيه ضائعا ، وقال
طرفة بن العبد إني وجدك ما هجوتك والأن صاب يسفح فوقهن دم
فأما
nindex.php?page=treesubj&link=33197_33212الدم غير مسفوح فإن كان ذا عروق يجمد عليها كالكبد والطحال فهو حلال
[ ص: 182 ] لقوله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=679722أحلت لنا ميتتان ودمان ، فالميتتان: الحوت والجراد ، والدمان: الكبد والطحال . وإن كان غير ذي عروق يجمد عليها وإنما هو مع اللحم وفيه ، ففي تحريمه قولان: أحدهما: لا يحرم لتخصيص التحريم بالمسفوح ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة : لولا هذه الآية لتتبع المسلمون عروق اللحم كما تتبعها اليهود. والثاني: أنه حرام لأنه من جملة المسفوح وبعضه ، وإنما ذكر المسفوح لاستثناء الكبد والطحال منه.
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145أو لحم خنزير فإنه رجس يعني نجسا حراما.
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145أو فسقا أهل لغير الله به يعني
nindex.php?page=treesubj&link=16989ما ذبح للأوثان والأصنام ، سماه فسقا لخروجه عن أمر الله. فإن قيل: لم اقتصر هنا على تحريم هذه الأربعة وقد ذكر في المائدة غيرها من المنخنقة والموقوذة والمتردية؟ قيل: لأن هذا كله من جملة الميتة فذكره هناك مفصلا وها هنا في الجملة. وفي هذه الآية قولان: أحدهما: أنها مشتملة على جميع المحرمات فلا يحرم من الحيوان ما عدا هذا المذكور فيها ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة. والثاني: أنها تشتمل على تحريم ما تضمنها وليست مستوعبة لجميع
[ ص: 183 ] المحرمات لما جاءت به السنة من تحريم
nindex.php?page=treesubj&link=33213كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير ، وهذا قول الجمهور.
nindex.php?page=treesubj&link=28977_16905_16989_28270_28640_28723_29694_32027_32445_33217_33220_34383_34385_34390_34513_518_545nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ:
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً يَعْنِي أَنَّ مَا حَرَّمُوهُ مِنَ الْبَحِيرَةِ وَالسَّائِبَةِ وَالْوَصِيلَةِ وَالْحَامِ لَمْ يُحَرِّمْهُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا أَوْحَى إِلَيَّ بِتَحْرِيمِهِ ، ثُمَّ بَيَّنَ الْمُحَرَّمَ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِثْنَاءِ لِأَنَّ نَفْيَ التَّحْرِيمِ خَرَجَ مَخْرَجَ الْعُمُومِ ، فَقَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً وَهِيَ
nindex.php?page=treesubj&link=33220الَّتِي خَرَجَتْ رُوحُهَا بِغَيْرِ ذَكَاةٍ. nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا يَعْنِي مِهْرَاقًا مَصْبُوبًا وَمِنْهُ سُمِّيَ الزِّنَا سِفَاحًا لِصَبِّ الْمَاءِ فِيهِ ضَائِعًا ، وَقَالَ
طَرَفَةُ بْنُ الْعَبْدِ إِنِّي وَجَدُّكَ مَا هَجَوْتُكَ وَالْأَنْ صَابُ يُسْفَحُ فَوْقَهُنَّ دَمٌ
فَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=33197_33212الدَّمُ غَيْرُ مَسْفُوحٍ فَإِنْ كَانَ ذَا عُرُوقٍ يَجْمُدُ عَلَيْهَا كَالْكَبِدِ وَالطُّحَالِ فَهُوَ حَلَالٌ
[ ص: 182 ] لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=679722أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ ، فَالْمَيْتَتَانِ: الْحُوتُ وَالْجَرَادُ ، وَالدَّمَانِ: الْكَبِدُ وَالطُّحَالُ . وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذِي عُرُوقٍ يَجْمُدُ عَلَيْهَا وَإِنَّمَا هُوَ مَعَ اللَّحْمِ وَفِيهِ ، فَفِي تَحْرِيمِهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: لَا يَحْرُمُ لِتَخْصِيصِ التَّحْرِيمِ بِالْمَسْفُوحِ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16584وَعِكْرِمَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةَ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16584عِكْرِمَةُ : لَوْلَا هَذِهِ الْآيَةُ لَتَتَبَّعَ الْمُسْلِمُونَ عُرُوقَ اللَّحْمِ كَمَا تَتَبَّعَهَا الْيَهُودُ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ حَرَامٌ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْمَسْفُوحِ وَبَعْضُهُ ، وَإِنَّمَا ذُكِرَ الْمَسْفُوحُ لِاسْتِثْنَاءِ الْكَبِدِ وَالطُّحَالِ مِنْهُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ يَعْنِي نَجَسًا حَرَامًا.
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ يَعْنِي
nindex.php?page=treesubj&link=16989مَا ذُبِحَ لِلْأَوْثَانِ وَالْأَصْنَامِ ، سَمَّاهُ فِسْقًا لِخُرُوجِهِ عَنْ أَمْرِ اللَّهِ. فَإِنْ قِيلَ: لِمَ اقْتَصَرَ هُنَا عَلَى تَحْرِيمِ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ وَقَدْ ذَكَرَ فِي الْمَائِدَةِ غَيْرَهَا مِنَ الْمُنْخَنِقَةِ وَالْمَوْقُوذَةِ وَالْمُتَرَدِّيَةِ؟ قِيلَ: لِأَنَّ هَذَا كُلَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْمَيْتَةِ فَذَكَرَهُ هُنَاكَ مُفَصَّلًا وَهَا هُنَا فِي الْجُمْلَةِ. وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا مُشْتَمِلَةٌ عَلَى جَمِيعِ الْمُحَرَّمَاتِ فَلَا يَحْرُمُ مِنَ الْحَيَوَانِ مَا عَدَا هَذَا الْمَذْكُورَ فِيهَا ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=25وَعَائِشَةَ. وَالثَّانِي: أَنَّهَا تَشْتَمِلُ عَلَى تَحْرِيمِ مَا تَضَمَّنَهَا وَلَيْسَتْ مُسْتَوْعِبَةً لِجَمِيعِ
[ ص: 183 ] الْمُحَرَّمَاتِ لِمَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ مِنْ تَحْرِيمِ
nindex.php?page=treesubj&link=33213كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ ، وَهَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ.