قوله تعالى : والذين يكنزون الذهب والفضة . الآية .
[ ص: 328 ] أخرج عن ابن المنذر في قوله : ابن عباس والذين يكنزون الذهب والفضة الآية، قال : هم الذين لا يؤدون زكاة أموالهم وكل مال أدي زكاته فليس بكنز كان على ظهر الأرض أو في بطنها . وكل مال لا تؤدى زكاته كان على ظهر الأرض أو في بطنها فهو كنز،
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، وابن المنذر وابن أبي حاتم ، عن وأبو الشيخ قال : ما أدي زكاته فليس بكنز . ابن عباس
وأخرج مالك، ، وابن أبي شيبة ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن وأبو الشيخ قال : ما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين، وما لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا . ابن عمر
وأخرج عن ابن مردويه مرفوعا، مثله . ابن عمر
وأخرج ابن عدي عن والخطيب، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : جابر . أي مال أديت زكاته فليس بكنز
وأخرجه ، عن ابن أبي شيبة موقوفا . جابر
وأخرج ، في "الزهد" أحمد ، والبخاري ، وابن ماجه ، [ ص: 329 ] وابن مردويه في "سننه" عن والبيهقي في الآية قال : إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال ثم قال : ما أبالي لو كان عندي مثل أحد ذهبا، أعلم عدده أزكيه، وأعمل فيه بطاعة الله . ابن عمر
وأخرج ابن أبي شيبة ، عن وأبو الشيخ أن رجلا باع دارا على عهد سعيد بن أبي سعيد، فقال له عمر، أحرز ثمنها احفر تحت فراش امرأتك، فقال : يا أمير المؤمنين أوليس بكنز؟ قال : ليس بكنز ما أدي زكاته . عمر :
وأخرج ابن مردويه والبيهقي أنها قالت : يا رسول الله إن لي أوضاحا من ذهب أو فضة أفكنز هو؟ قال : كل شيء تؤدى زكاته فليس بكنز أم سلمة . عن
وأخرج ، أحمد وحسنه، والترمذي ، وابن ماجه ، وابن أبي حاتم في "الترغيب في الذكر" وابن شاهين ، وأبو الشيخ ، وابن مردويه في "الحلية" وأبو نعيم قال : لما نزلت : ثوبان والذين يكنزون الذهب والفضة كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فقال بعض أصحابه : لو علمنا أي المال خير فنتخذه؟، فقال : أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر [ ص: 330 ] وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه، وفي لفظ : تعينه على أمر الآخرة . عن
وأخرج في مسنده ابن أبي شيبة وأبو داود ، وأبو يعلى ، وابن أبي حاتم وصححه، والحاكم ، وابن مردويه في "سننه" عن والبيهقي قال : ابن عباس والذين يكنزون الذهب والفضة كبر ذلك على المسلمين وقالوا : ما يستطيع أحد منا أن يترك لولده مالا يبقى بعده، فقال أنا أفرج عنكم، فانطلق عمر : واتبعه عمر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا نبي الله إنه قد كبر على أصحابك هذه الآية، فقال : إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث من أموال تبقى بعدكم . فكبر ثوبان ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم : ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟! المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته عمر، . لما نزلت هذه الآية :
وأخرج في "الأفراد"، الدارقطني ، عن وابن مردويه قال : بريدة والذين يكنزون الذهب والفضة الآية، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : نزل اليوم في الكنز ما نزل، فقال يا رسول الله ماذا نكنز اليوم؟ قال : لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة صالحة تعين أحدكم على إيمانه أبو بكر : . لما نزلت :
[ ص: 331 ] وأخرج ، عن أحمد قال : حدثني صاحب لي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : عبد الله بن أبي الهذيل يا رسول الله فما ندخر؟ قال : لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة تعين على الآخرة عمر : . تبا للذهب والفضة" . قال
وأخرج عن ابن أبي شيبة قال : قال نبي الله صلى الله عليه وسلم : الحسن " . من أدى زكاة ماله أدى الحق الذي عليه، ومن زاد فهو خير له
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، عن وابن المنذر قال : جابر بن عبد الله وليس بكنز . إذا أخرجت صدقة كنزك فقد أذهبت شره
وأخرج ، عن أبو الشيخ في قوله : الضحاك والذين يكنزون الذهب والفضة الآية . قال : هذه عامة في أهل الكتاب وفي المسلمين، من كسب مالا حلالا فلم يعط حق الله منه كان كنزا، وإن كان كثيرا فأعطى حق الله منه ودفنه في الأرض لم يكن كنزا . وأخرج عن أبو الشيخ قال : الكنز ما كنز عن طاعة الله وفريضته ذلك الكنز وقال : افترضت الصلاة والزكاة جميعا لم يفرق بينهما . ابن زيد
وأخرج عن ابن مردويه : والذين يكنزون الذهب والفضة قال : هم أهل الكتاب وقال : هي خاصة وعامة . ابن عباس
[ ص: 332 ] وأخرج عن ابن الضريس علباء بن أحمر، أن لما أراد أن يكتب المصاحف أرادوا أن يلقوا الواو التي في براءة : عثمان بن عفان والذين يكنزون الذهب والفضة قال لهم لتلحقنها أو لأضعن سيفي على عاتقي، فألحقوها . أبي :
وأخرج ابن أبي حاتم ، عن وأبو الشيخ قال : أربعة آلاف فما دونها نفقة وما فوقها كنز . علي بن أبي طالب
وأخرج ، ابن أبي حاتم عن والطبراني قال : حلية السيوف من الكنوز، ما أحدثكم إلا ما سمعت . أبي أمامة
وأخرج عن ابن أبي حاتم في قوله : السدي والذين يكنزون الذهب والفضة قال : هؤلاء أهل القبلة .
وأخرج ابن أبي حاتم ، عن وأبو الشيخ عراك بن مالك أنهما قالا : في قول الله : وعمر بن عبد العزيز، والذين يكنزون الذهب والفضة قالا : نسختها الآية الأخرى : خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها .