قوله تعالى : إنما الصدقات للفقراء . الآية . أخرج ، ابن أبي حاتم ، عن وابن مردويه قال : جابر جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله وهو يقسم قسما فأعرض عنه وجعل يقسم قال : أتعطي رعاء الشاء؟ والله ما عدلت . فقال : ويحك، من يعدل إذا أنا لم أعدل؟ فأنزل الله هذه الآية : إنما الصدقات للفقراء إلى آخر الآية . [ ص: 408 ] وأخرج أبو داود في "معجمه" والبغوي والطبراني وضعفه عن والدارقطني زياد بن الحارث الصدائي قال : . قال رجل : يا رسول الله أعطني من الصدقة، فقال : إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو فيها فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك
وأخرج عن ابن سعد زياد بن الحارث الصدائي قال : . بينا أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء قوم يشكون عاملهم، ثم قالوا : يا رسول الله آخذنا بشيء كان بيننا وبينه في الجاهلية . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا خير للمؤمن في الإمارة . ثم قام رجل فقال : يا رسول الله أعطني من الصدقة . فقال : إن الله لم يكل قسمها إلى ملك مقرب ولا نبي مرسل حتى أجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت جزءا منها أعطيتك، وإن كنت غنيا عنها فإنما هي صداع في الرأس وداء في البطن
وأخرج سعيد بن منصور ، والطبراني ، عن وابن مردويه موسى بن يزيد الكندي قال : كان يقرئ رجلا فقرأ : ( إنما الصدقات للفقرا والمساكين ) مرسلة فقال ابن مسعود ما هكذا أقرأنيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال : وكيف أقرأكها؟ قال : أقرأنيها : ابن مسعود : إنما الصدقات للفقراء والمساكين فمدها .
[ ص: 409 ] وأخرج عن ابن مردويه قال : نسخت هذه الآية كل صدقة في القرآن : ابن عباس إنما الصدقات للفقراء والمساكين . وأخرج ابن المنذر عن والنحاس قال : نسخت هذه الآية كل صدقة في القرآن عكرمة إنما الصدقات للفقراء الآية . وأخرج عن ابن المنذر في قوله : ابن جريج إنما الصدقات للفقراء الآية : نسخت هذه الآية كل صدقة في القرآن؛ قوله : وآت ذا القربى حقه . [الإسراء : 26] وقوله : إن تبدوا الصدقات [البقرة : 271] وقوله : وفي أموالهم حق للسائل والمحروم .
[الذاريات : 19] . وأخرج عن ابن أبي حاتم في قوله : ابن عباس إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، قال : إنما هذا شيء أعلمه الله إياه لهم فأيما أعطيت صنفا منها أجزأك .
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، وابن جرير ، عن وأبو الشيخ في قوله : حذيفة إنما الصدقات للفقراء الآية، قال : إن شئت جعلتها في صنف واحد من الأصناف الثمانية الذين سمى الله أو صنفين أو ثلاثة .
وأخرج عن ابن أبي شيبة قال : لا بأس أن تجعلها في صنف واحد [ ص: 410 ] مما قال الله . أبي العالية
وأخرج ابن أبي شيبة ، عن وأبو الشيخ الحسن وعطاء وإبراهيم مثله . وسعيد بن جبير،
وأخرج ابن المنذر عن والنحاس قال : الفقراء فقراء المسلمين والمساكين الطوافون . ابن عباس
وأخرج ، عبد الرزاق ، وابن المنذر ، والنحاس وابن أبي حاتم ، عن وأبو الشيخ قال : قتادة الذي به زمانة الفقير المحتاج الذي ليست به زمانة . والمسكين
وأخرج ، سعيد بن منصور ، عن وابن أبي حاتم أنه مر برجل من أهل الكتاب مطروح على باب فقال : استكدوني وأخذوا مني الجزية حتى كف بصري فليس أحد يعود علي بشيء، فقال عمر بن الخطاب، ما أنصفنا إذن . ثم قال : هذا من الذين قال الله : عمر : إنما الصدقات للفقراء والمساكين ثم أمر له برزق يجرى عليه . [ ص: 411 ] وأخرج عن ابن أبي شيبة في قوله : عمر إنما الصدقات للفقراء قال : هم زمنى أهل الكتاب .
وأخرج عن ابن أبي شيبة قال : لا يعطى المشركون من الزكاة ولا من شيء من الكفارات . الحسن
وأخرج عن ابن أبي حاتم قال : ليس بفقير من جمع الدرهم إلى الدرهم ولا التمرة إلى التمرة إنما الفقير من أنقى ثوبه ونفسه لا يقدر على غنى : ابن عمر يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف .
[البقرة : 273] . وأخرج عن ابن أبي شيبة قال : الفقراء المتعففون، والمساكين الذين يسألون . جابر بن زيد
وأخرج عن ابن أبي شيبة أنه سئل عن هذه الآية فقال : الفقراء الذين في بيوتهم ولا يسألون، والمساكين الذي يخرجون فيسألون . الزهري،
وأخرج عن ابن أبي حاتم قال : الفقير الرجل يكون فقيرا وهو بين ظهري قومه وعشيرته وذوي قرابته وعشيرته، وليس له مال، والمسكين الذي لا عشيرة له ولا قرابة ولا رحم، وليس له مال . مجاهد
وأخرج عن ابن أبي شيبة في الآية قال : الفقراء الذين هاجروا، [ ص: 412 ] والمساكين الذين لم يهاجروا . الضحاك
وأخرج عن ابن أبي شيبة قال : يعطى من الزكاة من له الدار والخادم والفرس . سعيد بن جبير
وأخرج عن ابن أبي شيبة قال : كانوا لا يمنعون الزكاة من له البيت والخادم . إبراهيم
وأخرج عن ابن أبي حاتم في قوله : ابن عباس والعاملين عليها قال : السعاة أصحاب الصدقة .
وأخرج ، عبد الرزاق عن وابن المنذر قال : يعطى كل عامل بقدر عمله . الضحاك
وأخرج عن ابن أبي شيبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : رافع بن خديج : . العامل على الصدقة بالحق كالغازي حتى يرجع إلى بيته
وأخرج ، ابن جرير ، وابن مردويه عن في قوله : ابن عباس والمؤلفة قلوبهم قال : هم قوم كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسلموا، وكان يرضخ لهم من الصدقات، فإذا أعطاهم من الصدقة فأصابوا منها خيرا قالوا : [ ص: 413 ] هذا دين صالح . وإن كان غير ذلك عابوه وتركوه .
وأخرج ، البخاري ، وابن أبي حاتم ، عن وابن مردويه قال : أبي سعيد الخدري من علي بن أبي طالب اليمن إلى النبي بذهيبة فيها تربتها فقسمها بين أربعة من المؤلفة : الأقرع بن حابس الحنظلي وعلقمة بن علاثة العامري وعيينة بن بدر الفزاري وزيد الخيل الطائي، فقالت قريش والأنصار : أيقسم بين صناديد أهل نجد ويدعنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنما أتألفهم . بعث
وأخرج ، عبد الرزاق ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن وابن مردويه قال : يحيى بن أبي كثير المؤلفة قلوبهم من بني هاشم : ومن أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، بني أمية : ومن أبو سفيان بن حرب، بني مخزوم : الحارث بن هشام، وعبد الرحمن بن يربوع، ومن بني أسد : ومن حكيم بن حزام، بني عامر : سهيل بن عمرو، وحويطب بن عبد العزى، ومن بني جمح : ومن صفوان بن أمية، بني سهم : عدي بن قيس، ومن ثقيف : العلاء بن حارثة أو حارثة، ومن بني فزارة : عيينة بن حصن، ومن بني تميم : الأقرع بن حابس، ومن بني نصر : مالك بن عوف، ومن بني سليم : العباس بن مرداس، أعطى [ ص: 414 ] النبي صلى الله عليه وسلم كل رجل منهم مائة ناقة، إلا عبد الرحمن بن يربوع وحويطب بن عبد العزى؛ فإنه أعطى كل واحد منهما خمسين .
وأخرج ، ابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن وأبو الشيخ قال : المؤلفة قلوبهم الذين يدخلون في الإسلام إلى يوم القيامة . الحسن
وأخرج ابن أبي حاتم ، عن وأبو الشيخ قال : المؤلفة قلوبهم قوم من وجوه الضحاك العرب يقدمون عليه فينفق عليهم منها ما داموا حتى يسلموا أو يرجعوا .
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن وأبو الشيخ أنه سئل عن المؤلفة قلوبهم . قال : من أسلم من يهودي أو نصراني . قلت : وإن كان موسرا؟ قال : وإن كان موسرا . الزهري،
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن وأبو الشيخ أبي جعفر قال : ليس اليوم مؤلفة قلوبهم .
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، [ ص: 415 ] عن وأبو الشيخ قال : ليست اليوم مؤلفة، إنما كان رجال يتألفهم النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فلما أن كان الشعبي قطع الرشا في الإسلام . أبو بكر
وأخرج عن ابن أبي حاتم قال : جاء عبيدة السلماني عيينة بن حصن والأقرع بن حابس إلى فقالا : يا خليفة رسول الله إن عندنا أرضا سبخة ليس فيها كلأ ولا منفعة فإن رأيت أن تقطعناها لعلنا نحرثها ونزرعها ولعل الله أن ينفع بها، فأقطعهما إياها وكتب لهما بذلك كتابا وأشهد لهما فانطلقا إلى أبي بكر ليشهداه على ما فيه فلما قرآ على عمر ما في الكتاب تناوله من أيديهما فتفل فيه فمحاه فتذمرا وقالا له مقالة سيئة فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتألفهما والإسلام يومئذ قليل وإن الله قد أعز الإسلام فاذهبا فاجهدا جهدكما لا أرعى الله عليكما إن أرعيتما . عمر :
وأخرج عن ابن سعد أبي وائل، أنه قيل له : ما أصنع بنصيب المؤلفة؟ قال : رده على الآخرين .
وأخرج عن ابن أبي حاتم في قوله : مقاتل وفي الرقاب قال : هم المكاتبون . [ ص: 416 ] وأخرج عن ابن المنذر قال : لا يعتق من الزكاة رقبة تامة، ويعطى في رقبة، ولا بأس بأن يعين به مكاتبا . إبراهيم النخعي
وأخرج ، ابن المنذر ، عن وابن أبي حاتم قال : سهم الرقاب نصفان نصف لكل مكاتب ممن يدعي الإسلام، والنصف الباقي يشترى به رقاب ممن صلى وصام وقدم إسلامه؛ من ذكر وأنثى يعتقون لله . عمر بن عبد العزيز
وأخرج ، ابن أبي شيبة عن وابن المنذر ، أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل من زكاته في الحج وأن يعتق منها رقبة . ابن عباس
وأخرج ، أبو عبيد ، عن وابن المنذر قال : أعتق من زكاة مالك . ابن عباس
وأخرج ، أبو عبيد عن وابن المنذر : أنه كان لا يرى بأسا أن يشتري الرجل من زكاة ماله نسمة فيعتقها . الحسن
وأخرج أبو عبيد ، وسعيد بن منصور عن وابن المنذر قال : يعان فيها الرقبة، ولا يعتق منها . [ ص: 417 ] وأخرج إبراهيم النخعي ، أبو عبيد ، وابن أبي شيبة عن وابن المنذر . قال : لا تعتق من زكاة مالك فإنه يجر الولاء . سعيد بن جبير
قال : قول أبو عبيد أعلى ما جاءنا في هذا الباب، وهو أولى بالاتباع، وأعلم بالتأويل، وقد وافقه عليه كثير من أهل العلم . ابن عباس
وأخرج عن ابن أبي شيبة أنه سئل عن الغارمين، قال : أصحاب الدين، وابن السبيل وإن كان غنيا . الزهري،
وأخرج ، عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وابن أبي حاتم ، عن وأبو الشيخ في قوله : مجاهد والغارمين قال : من احترق بيته، وذهب السيل بماله، وادان على عياله .
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن وأبو الشيخ أبي جعفر في قوله : والغارمين قال : المستدينين في غير فساد : وابن السبيل قال : المجتاز من الأرض إلى أرض .
وأخرج عن ابن أبي حاتم في قوله : مقاتل والغارمين قال : هو الذي يسأل في دم أو جائحة تصيبه، وفي سبيل الله قال : هم المجاهدون، وابن السبيل قال : المنقطع به، يعطى قدر ما يبلغه . [ ص: 418 ] وأخرج ، ابن أبي حاتم ، عن وأبو الشيخ في قوله : ابن زيد وفي سبيل الله قال : الغازي في سبيل الله، وابن السبيل قال : المسافر .
وأخرج عن ابن أبي حاتم قال : ابن السبيل هو الضيف الفقير الذي ينزل بالمسلمين . ابن عباس
وأخرج عن ابن أبي شيبة في رجل سافر وهو غني فنفد ما معه في سفره فاحتاج قال : يعطى من الصدقة في سفره؛ لأنه ابن سبيل . الضحاك
وأخرج ، عبد بن حميد ، وابن المنذر ، عن وابن أبي حاتم في قوله : قتادة وفي سبيل الله قال : يحمل الرجل في سبيل الله من الصدقة : وابن السبيل قال : هو الضيف والمسافر إذا قطع به وليس له شيء : فريضة من الله والله عليم حكيم قال : ثمانية أسهم فرضهن الله وأعلمهن .
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، وأبو داود ، وابن ماجه ، وابن المنذر ، عن وابن مردويه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي سعيد . لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة؛ لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله أو، غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغني
[ ص: 419 ] وأخرج ، ابن أبي شيبة وأبو داود وحسنه، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه في "ناسخه" عن والنحاس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن مسعود . من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته في وجهه يوم القيامة خموشا أو كدوحا . قالوا : يا رسول الله، وماذا يغنيه؟ قال : خمسون درهما، أو قيمتها من الذهب
وأخرج ، عن أبو الشيخ أنه سئل عن مال الصدقة، فقال : شر مال إنما هو مال الكسحان والعرجان والعميان، وكل منقطع به . قيل : فإن للعاملين عليها حقا، وللمجاهدين في سبيل الله . قال : أما العاملون فلهم بقدر عمالتهم، وأما المجاهدون في سبيل الله؛ فقوم أحل لهم، إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي . عبد الله بن عمرو،
وأخرج عن ابن مردويه قال : ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة [ ص: 420 ] في ثمانية أصناف، ثم توضع في ثمانية أسهم؛ ففرض في الذهب والورق والإبل والبقر والزرع والكرم والنخل، ثم توضع في ثمانية أسهم، في أهل هذه الآية : إنما الصدقات للفقراء الآية كلها .
وأخرج عن ابن مردويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ابن عباس خففوا على المسلمين في خرصكم؛ فإن فيه العرايا وفيه الوصايا، فأما العرايا فالنخلة والثلاث والأربع، وأقل من ذلك وأكثر، يمنحها الرجل أخاه؛ ثمرتها، فيأكلها هو وعياله، وأما الوصايا فثمانية أسهم : إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى قوله : والله عليم حكيم .
وأخرج ، عن رجل من أحمد بني هلال قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : . لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، وأبو داود ، عن والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم : قال عبد الله بن عمرو . لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي
[ ص: 421 ] وأخرج ، ابن أبي شيبة وأبو داود ، عن والنسائي عبيد الله بن عدي بن الخيار قال : . أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة، فسألاه منها، فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جلدين فقال : إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب