الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                      قوله تعالى : ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام .

                                                                                                                                                                                                                                      أخرج وكيع ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، عن عطاء في قوله : ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام قال : ست قريات ؛ عرفة، وعرنة، والرجيع، والنخلتان، ومر الظهران، وضجنان ، وقال مجاهد : هم أهل الحرم .

                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 371 ] وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، عن ابن عباس في قوله : حاضري المسجد الحرام قال : هم أهل الحرم .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج عبد بن حميد ، وابن المنذر ، عن ابن عباس قال : الحرم كله هو المسجد الحرام .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن المنذر ، عن ابن عمر ، مثله .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج عبد بن حميد ، وابن المنذر ، والأزرقي، عن عطاء بن أبي رباح، أنه سئل عن المسجد الحرام، قال : هو الحرم أجمع .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج الأزرقي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : أساس المسجد الحرام الذي وضعه إبراهيم عليه السلام من الحزورة إلى المسعى إلى مخرج سيل أجياد .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج الأزرقي، عن أبي هريرة قال : إنا لنجد في كتاب الله أن حد المسجد الحرام من الحزورة إلى المسعى .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، عن الزهري قال : ليس لأحد حاضري المسجد الحرام رخصة في الإحصار؛ لأن الرجل إذا مرض حمل ووقف به بعرفة، ويطاف به محمولا .

                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 372 ] وأخرج ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، عن عروة قال : ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام : عنى بذلك أهل مكة ، ليست لهم متعة، وليس عليهم إحصار؛ لقربهم من المشعر .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج الأزرقي، عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : من له المتعة؟ فقال : قال الله : ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام . فأما القرى الحاضرة المسجد الحرام التي لا تتمتع أهلها، فالمطمئنة بمكة المطلة عليها؛ نخلتان، ومر الظهران، وعرنة، وضجنان، والرجيع، وأما القرى التي ليست بحاضرة المسجد الحرام التي يتمتع أهلها إن شاءوا فالسفر، والسفر ما يقصر إليه الصلاة؛ عسفان وجدة، ورهاط، وأشباه ذلك .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، عن ابن عباس قال : المتعة للناس إلا لأهل مكة ، هي لمن لم يكن أهله في الحرم، وذلك قول الله : ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، عن ابن عباس ، أنه كان يقول : يا أهل مكة ، إنه لا متعة لكم، أحلت لأهل الآفاق وحرمت عليكم، إنما [ ص: 373 ] يقطع أحدكم واديا ثم يهل بعمرة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن ابن عمر ، أنه سئل عن امرأة صرورة، أتعتمر في حجتها؟ قال : نعم، إن الله جعلها رخصة إن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن المنذر ، عن ابن عباس قال : ليس على أهل مكة هدي في متعة، ثم قرأ : ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن أبي شيبة ، عن طاوس قال : ليس على أهل مكة متعة، ثم قرأ : ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن أبي شيبة ، عن مجاهد قال : ليس على أهل مكة متعة .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن أبي شيبة ، عن ميمون بن مهران قال : ليس على أهل مكة ولا من نظر إلى مكة متعة .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن أبي شيبة ، عن طاوس قال : المتعة للناس أجمعين إلا أهل مكة .

                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 374 ] وأخرج ابن أبي شيبة ، عن الزهري قال : ليس على أهل مكة متعة ولا إحصار، إنما يتعشون حتى يقضون حجهم .

                                                                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية