قوله تعالى : الحج أشهر معلومات .
أخرج في «الأوسط» ، الطبراني ، عن وابن مردويه قال : أبي أمامة الحج أشهر معلومات "شوال، وذو القعدة، وذو الحجة" . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : في قوله :
أخرج في «الأوسط»، عن الطبراني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عمر الحج أشهر معلومات ؛ شوال، وذو القعدة، وذو الحجة" . "
وأخرج عن الخطيب، قال : ابن عباس الحج أشهر معلومات " شوال وذو القعدة وذو الحجة" . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : في قوله تعالى : [ ص: 375 ]
وأخرج ، سعيد بن منصور ، عن وابن المنذر : عمر بن الخطاب الحج أشهر معلومات . قال : شوال، وذو القعدة، وذو الحجة .
وأخرج في «الأم»، الشافعي ، وسعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، عن وابن أبي حاتم ، أنه سئل : أسمعت نافع يسمي شهور الحج؟ فقال : نعم ، كان يسمي؛ شوالا، وذا القعدة، وذا الحجة . عبد الله بن عمر
وأخرج ، عن ابن أبي شيبة ، وعطاء، ابن عباس ، مثله . والضحاك
وأخرج ، وكيع ، وسعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر وصححه، والحاكم في "سننه"، من طرق، عن والبيهقي : ابن عمر الحج أشهر معلومات . قال شوال، وذو القعدة، وعشر ليال من ذي الحجة .
وأخرج ، وكيع ، وسعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد وابن [ ص: 376 ] جرير ، ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن والبيهقي : ابن مسعود الحج أشهر معلومات . قال : شوال، وذو القعدة، وعشر ليال من ذي الحجة .
وأخرج ، عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والطبراني من طرق، عن والبيهقي : ابن عباس الحج أشهر معلومات . قال : شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، لا يفرض الحج إلا فيهن .
وأخرج ، ابن المنذر ، والدارقطني ، والطبراني ، عن والبيهقي : عبد الله بن الزبير الحج أشهر معلومات . قال : شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة .
وأخرج ، عن ابن أبي شيبة ، الحسن ومحمد، وإبراهيم ، مثله .
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، عن والطبراني ، أنه سئل عن العمرة في أشهر الحج . فقال : ابن مسعود الحج أشهر معلومات . ليس فيهن عمرة .
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، عن وابن جرير قال : ما أحد من [ ص: 377 ] أهل العلم شك أن عمرة في غير أشهر الحج أفضل من عمرة في أشهر الحج . محمد بن سيرين
وأخرج ، عن ابن أبي شيبة قال : قال ابن عمر : افصلوا بين حجكم وعمرتكم، اجعلوا الحج في أشهر، والعمرة في غير أشهر الحج، أتم لحجكم ولعمرتكم . عمر
وأخرج ، عن ابن أبي شيبة ابن عون قال : سئل القاسم عن العمرة في أشهر الحج فقال : كانوا لا يرونها تامة .