قوله تعالى : لا تخرجوهن من بيوتهن الآية .
أخرج ، عن عبد بن حميد ، أن الشعبي شريحا طلق امرأته واحدة، ثم سكت عنها حتى انقضت العدة، ثم أتاها فاستأذن، ففزعت، فدخل فقال : إني أردت أن يطاع الله : لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن .
وأخرج ، عن عبد بن حميد أن محمد بن سيرين، شريحا طلق امرأته وأشهد، وقال للشاهدين : اكتما علي، فكتما عليه حتى انقضت العدة، ثم أخبرها، فنقلت متاعها، فقال إني كرهت أن تأثم . شريح :
[ ص: 531 ] وأخرج ، عبد الرزاق ، عن وابن المنذر قال : ابن عمر المطلقة والمتوفى عنها زوجها يخرجان بالنهار، ولا يبيتان ليلة تامة عن بيوتهما .
وأخرج ، عن عبد بن حميد عامر قال : أن زوجها طلقها ثلاثا، فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرها فاعتدت عند ابن عمها فاطمة بنت قيس، عمرو بن أم مكتوم . حدثتني
وأخرج ، عن عبد بن حميد أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أخبرته أنها كانت تحت فاطمة بنت قيس أبي عمرو بن حفص بن المغيرة، فطلقها – أجد ثلاث تطليقات - فزعمت أنها جاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في خروجها من بيتها، فأمرها أن تنتقل إلى فأبى ابن أم مكتوم الأعمى، أن يصدق مروان في خروج المطلقة من بيتها، وقال فاطمة إن عروة : أنكرت ذلك على عائشة فاطمة بنت قيس . أن
وأخرج ، عن ابن مردويه قال : أبي إسحاق في المسجد الأعظم، ومعنا الأسود بن يزيد فحدث بحديث الشعبي، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، فأخذ فاطمة بنت قيس، الأسود كفا من حصى فحصبه، ثم قال : ويلك! تحدث بمثل هذا؟! قال لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري حفظت أم نسيت، لها السكنى والنفقة قال الله : [ ص: 532 ] عمر : لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة . كنت جالسا مع
وأخرج ، عن عبد الرزاق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع إلى علي اليمن، فأرسل إلى امرأته بتطليقة كانت بقيت من طلاقها، وأمر لها فاطمة بنت قيس الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة فاستقلتها، فقالا لها : والله ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملا، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له أمرها، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا نفقة لك» فاستأذنته في الانتقال، فأذن لها، فأرسل إليها يسألها عن ذلك فحدثته، فقال مروان لم أسمع بهذا الحديث إلا من امرأة، سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها، فقالت مروان : بيني وبينكم القرآن؛ قال الله عز وجل : فاطمة : ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة حتى بلغ : لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قالت : هذا لمن كانت له مراجعة، فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟! فكيف يقولون : لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا؟ فعلام تحبسونها؟! ولكن يتركها، حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة، فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض، وإن كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها، وإن أراد مراجعتها قبل أن تنقضي عدتها أشهد على ذلك رجلين، كما قال الله : وأشهدوا ذوي عدل منكم عند الطلاق وعند المراجعة، فإن راجعها فهي عنده على تطليقتين، وإن لم يراجعها فإذا انقضت عدتها فقد بانت منه بواحدة، وهي أملك بنفسها، ثم [ ص: 533 ] تتزوج من شاءت هو أو غيره . أن
وأخرج ، عبد الرزاق ، وابن المنذر ، عن والبيهقي قال : الطلاق على أربعة منازل : منزلان حلال ومنزلان حرام، فأما الحرام فأن يطلقها حين يجامعها، ولا يدري اشتمل الرحم على شيء أو لا، وأن يطلقها وهي حائض، وأما الحلال فأن يطلقها لأقرائها طاهرا عن غير جماع، وأن يطلقها مستبينا حملها . ابن عباس
وأخرج ، عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر وصححه، والحاكم ، وابن مردويه في «سننه»، عن ابن عمر في قوله : والبيهقي ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال : خروجها قبل انقضاء العدة من بيتها الفاحشة المبينة .
وأخرج ، عبد بن حميد ، عن وابن المنذر في قوله : ابن عباس ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال : الزنى .
وأخرج ، عن عبد بن حميد ، الحسن ، مثله . والشعبي
وأخرج ، عبد الرزاق ، عن وعبد بن حميد : مجاهد ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال : إلا أن يزنين .
[ ص: 534 ] وأخرج ، عبد الرزاق ، عن وابن المنذر الخراساني في قوله : عطاء ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال : كان ذلك قبل أن تنزل الحدود، وكانت المرأة إذا أتت بفاحشة أخرجت .
وأخرج ، عن سعيد بن المسيب : عبد بن حميد ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال : إلا أن تصيب حدا فتخرج فيقام عليها .
وأخرج ، عبد الرزاق ، وابن راهويه، وسعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن مردويه ، من طرق، عن والبيهقي في قوله : ابن عباس ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال : الفاحشة المبينة أن تبذو المرأة على أهل الرجل، فإذا بذت عليهم بلسانها فقد حل لهم إخراجها .
وأخرج ، عن سعيد : عبد بن حميد إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال : لو كان كما تقولون : الزنى أخرجت فرجمت؛ كان ابن عباس يقول : إلا أن يفحشن، قال : وهو النشوز .
وأخرج ، عن عكرمة قال : الفاحشة المبينة السوء في الخلق . عبد بن حميد
وأخرج ، عن عكرمة في قوله : ابن المنذر إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال : بفحش، لو زنت رجمت .
وأخرج ، عبد الرزاق ، عن وعبد بن حميد : قتادة بفاحشة مبينة [ ص: 535 ] قال : هو النشوز، وفي حرف ابن مسعود : (إلا أن يفحشن) .
وأخرج ، عن عبد بن حميد : قتادة بفاحشة مبينة قال : هو النشوز .
وأخرج ، عن عبد بن حميد : قتادة لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قال : إن بدا له أن يراجعها راجعها في بيتها، هو أبعد من قذر الأخلاق، وأطوع لله أن تلزم بيتها .
وأخرج ، عبد الرزاق ، عن إبراهيم النخعي قال : كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة، ثم يدعها حتى يخلو أجلها، وكانوا يقولون : وابن المنذر لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا لعله أن يرغب فيها .
وأخرج ، عن ابن أبي حاتم في قوله : فاطمة بنت قيس لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قالت : هي الرجعة .
وأخرج ، عبد بن حميد ، عن إبراهيم النخعي قال : كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها؛ لأنه لا يدري لعله ينكحها، قال : وكانوا يتأولون هذه الآية : وابن المنذر لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا لعله يرغب فيها .
[ ص: 536 ] وأخرج ، عبد بن حميد ، عن وابن المنذر : الحسن لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا . قال : المراجعة .
وأخرج ، عن ابن أبي حاتم في قوله : فاطمة بنت قيس لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا لعله يرغب في رجعتها .
وأخرج ، عن عبد بن حميد ، الضحاك ، مثله . والشعبي