قوله تعالى : لينفق ذو سعة   الآية . 
أخرج  عبد بن حميد  ، عن  مجاهد  في قوله : لينفق ذو سعة من سعته  قال علي : المطلقة إذا أرضعت له . 
 [ ص: 561 ] وأخرج  ابن المنذر  ، عن  ابن جريج  في قوله : ومن قدر عليه رزقه  قال : قتر، فلينفق مما آتاه الله  قال : أعطاه، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها  قال : أعطاها . 
وأخرج  ابن جرير  عن أبي سنان  قال : سأل  عمر بن الخطاب  عن أبي عبيدة،  فقيل له : إنه يلبس الغليظ من الثياب، ويأكل أخشن الطعام، فبعث إليه بألف دينار، وقال للرسول : انظر ما يصنع بها إذا هو أخذها؟ فما لبث أن لبس ألين الثياب وأكل أطيب الطعام، فجاء الرسول فأخبره، فقال : رحمه الله، تأول هذه الآية : لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله   . 
وأخرج  البيهقي  في «شعب الإيمان» وضعفه، عن  طاوس  قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «إن المؤمن أخذ عن الله أدبا حسنا، إذا وسع عليه وسع على نفسه، وإذا أمسك عليه أمسك» . 
وأخرج  ابن مردويه  ، عن  علي،  قال : جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - كان له مائة أوقية بعشر أواق، وجاءه رجل كان له مائة دينار بعشرة دنانير، وجاءه رجل له عشرة دنانير بدينار، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «أنتم في الأجر سواء كل واحد منكم جاء بعشر ماله» ثم قرأ رسول الله، صلى الله عليه وسلم : لينفق ذو سعة من سعته   . 
وأخرج  الطبراني  ، عن أبي مالك الأشعري  قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «ثلاثة  [ ص: 562 ] نفر كان لأحدهم عشرة دنانير فتصدق منها بدينار، وكان لآخر عشر أواق فتصدق منها بأوقية، وكان لآخر مائة أوقية فتصدق منها بعشرة أواق» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «هم في الأجر سواء، كل تصدق بعشر ماله» قال الله : لينفق ذو سعة من سعته   . 
وأخرج  عبد الرزاق  ، عن  معمر  قال : سألت  الزهري  عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، يفرق بينهما؟ قال : يستأنى له، ولا يفرق بينهما، وتلا : لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا  قال  معمر :  وبلغني عن  عمر بن عبد العزيز  مثل قول  الزهري .  
				
						
						
