قوله تعالى : لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم .
أخرج في ((الموطأ))، و مالك ، وكيع في ((الأم))، والشافعي ، وعبد الرزاق ، والبخاري ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه في "سننه" من طرق، عن والبيهقي قالت : أنزلت هذه الآية : عائشة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول الرجل : لا والله، وبلى والله، وكلا والله، زاد : يصل بها كلامه . ابن جرير
وأخرج ، أبو داود ، وابن جرير ، وابن حبان ، وابن مردويه من طريق والبيهقي أنه عطاء بن أبي رباح فقال : قالت اللغو في اليمين، : إن [ ص: 626 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((هو كلام الرجل في يمينه كلا والله، وبلى والله)) . عائشة سئل عن
وأخرج ، عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، عن وابن المنذر عائشة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قالت : هم القوم يتدارءون في الأمر لا تعقد عليه قلوبهم .
وأخرج ، ابن جرير ، عن وابن أبي حاتم قالت : إنما اللغو في المزاحة والهزل وهو قول الرجل : لا والله، وبلى والله، فذاك لا كفارة فيه، إنما الكفارة فيما عقد عليه قلبه أن يفعله ثم لا يفعله . عائشة
وأخرج ، عن ابن جرير قال : الحسن لغو ولا كفارة فيها ولا عقوبة)) . أيمان الرماة مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم ينتضلون، ومع النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه، فرمى رجل من القوم فقال : أصبت والله وأخطأت والله، فقال الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم : حنث الرجل يا رسول الله ، فقال : ((كلا،
وأخرج من طريق أبو الشيخ عن عطاء عائشة وابن عباس وابن عمر ، أنهم كانوا يقولون : اللغو : لا والله وبلى والله . [ ص: 627 ] وأخرج وابن عمرو ، سعيد بن منصور ، وابن جرير ، وابن المنذر من طريق والبيهقي عن عكرمة، قال : لغو اليمين : لا والله وبلى والله . ابن عباس
وأخرج ، سعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق والبيهقي عن طاوس، قال : لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان . ابن عباس
وأخرج ، ابن أبي حاتم عن والبيهقي ، أنها كانت تتأول هذه الآية : عائشة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم وتقول : هو الشيء يحلف عليه أحدكم لا يريد منه إلا الصدق فيكون على غير ما حلف عليه .
وأخرج ، عن ابن جرير قال : أبي هريرة حلف الإنسان على الشيء يظن أنه الذي حلف عليه، فإذا هو غير ذلك . لغو اليمين
وأخرج من طريق ابن جرير عطية العوفي ، عن قال : اللغو أن يحلف الرجل على الشيء يراه حقا وليس بحق . ابن عباس
وأخرج ، ابن جرير من طريق وابن المنذر علي بن أبي طلحة، عن في قوله : ابن عباس لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قال : هذا في الرجل يحلف على أمر إضرار أن يفعله أو لا يفعله، فيرى الذي خير منه، فأمر الله أن [ ص: 628 ] يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير ، قال : ومن اللغو أن يحلف الرجل على أمر فيه الصدق وقد أخطأ في ظنه، فهذا الذي عليه الكفارة ولا إثم فيه .
وأخرج من طريق ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير، ابن عباس لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قال : لغو اليمين أن تحرم ما أحل الله لك، فذلك ما ليس عليك فيه كفارة ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم قال : ما تعمدت قلوبكم فيه المأثم فهذا عليك فيه الكفارة .
وأخرج ، وكيع ، وعبد الرزاق ، عن وابن أبي حاتم في قوله : سعيد بن جبير لا يؤاخذكم الله قال : هو الرجل يحلف على المعصية يعني أن لا يصلي ولا يصنع الخير .
وأخرج ، عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، عن وابن أبي حاتم : إبراهيم النخعي لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قال : هو الرجل يحلف على الشيء ثم ينسى فلا يؤاخذه الله به، ولكن يكفر .
وأخرج ، عبد بن حميد من طريق وأبو الشيخ ، عن قتادة سليمان بن يسار لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قال : الخطأ غير العمد . [ ص: 629 ] وأخرج ، عن عبد بن حميد في قول الرجل : لا والله، وبلى والله ، قال : إنها لمن لغة العرب، ليست بيمين . أبي قلابة
وأخرج ، عن عبد بن حميد إبراهيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم
قال : هو الرجل يحلف على الشيء يرى أنه صادق وهو كاذب، فذاك اللغو لا يؤاخذ الله به، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم قال : يحلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب، فذاك الذي يؤاخذ به .
وأخرج ، عن ابن المنذر قال : الضحاك كان قوم حلفوا على تحريم الحلال فقالوا : أما إذ حلفنا وحرمنا على أنفسنا فإنه ينبغي لنا أن نبر ، فقال الله : أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ولم يجعل لها كفارة، فأنزل الله : يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالكفارة لتحريم ما حرم على نفسه الجارية التي كان حرمها على نفسه، أمره أن يكفر يمينه ويعاود جاريته، ثم أنزل الله : لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم .
وأخرج ، عن ابن أبي حاتم في قوله : سعيد بن جبير والله غفور يعني ذا تجاوز عن اليمين التي حلف عليها حليم إذ لم يجعل فيها الكفارة، ثم نزلت الكفارة .