الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                      قوله تعالى : وبعولتهن أحق بردهن في ذلك .

                                                                                                                                                                                                                                      أخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي ، عن ابن عباس في قوله : وبعولتهن أحق بردهن يقول : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين وهي حامل فهو أحق برجعتها ما لم تضع حملها، ولا يحل لها أن تكتمه حملها، وهو قوله : ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن المنذر ، عن مقاتل بن حيان في قوله : وبعولتهن أحق بردهن في ذلك يعني : المراجعة في العدة، نزلت في رجل من غفار طلق امرأته ولم يشعر بحملها فراجعها وردها إلى بيته، فولدت وماتت ومات ولدها، فأنزل الله بعد ذلك بأيام يسيرة : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح [ ص: 657 ] بإحسان فنسخت الآية التي قبلها، وبين الله للرجال كيف يطلقون النساء، وكيف يتربصن .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج وكيع ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، والبيهقي ، عن مجاهد وبعولتهن أحق بردهن في ذلك قال : في العدة .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، عن قتادة قال : في القروء الثلاث .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن جرير ، عن الربيع وبعولتهن أحق بردهن في ذلك قال : في العدة ما لم يطلقها ثلاثا .

                                                                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية