قوله تعالى : وبعولتهن أحق بردهن في ذلك .
أخرج ، ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن والبيهقي في قوله : ابن عباس وبعولتهن أحق بردهن يقول : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين وهي حامل فهو أحق برجعتها ما لم تضع حملها، ولا يحل لها أن تكتمه حملها، وهو قوله : ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن .
وأخرج ، عن ابن المنذر في قوله : مقاتل بن حيان وبعولتهن أحق بردهن في ذلك يعني : نزلت في رجل من المراجعة في العدة، غفار طلق امرأته ولم يشعر بحملها فراجعها وردها إلى بيته، فولدت وماتت ومات ولدها، فأنزل الله بعد ذلك بأيام يسيرة : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح [ ص: 657 ] بإحسان فنسخت الآية التي قبلها، وبين الله للرجال كيف يطلقون النساء، وكيف يتربصن .
وأخرج ، وكيع ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، عن والبيهقي مجاهد وبعولتهن أحق بردهن في ذلك قال : في العدة .
وأخرج ، عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، عن وابن جرير قال : في القروء الثلاث . قتادة
وأخرج ، عن ابن جرير الربيع وبعولتهن أحق بردهن في ذلك قال : في العدة ما لم يطلقها ثلاثا .