أخرج ، والشافعي ، مالك ، وعبد بن حميد ، والترمذي ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم في "سننه"، عن والبيهقي ، عن أبيه قال : كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة، فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا ما شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها ثم قال : والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا، فأنزل الله : هشام بن عروة الطلاق [ ص: 661 ] مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان منهم طلق ومن لم يطلق .
وأخرج ، الترمذي ، وابن مردويه وصححه، والحاكم في "سننه" من طريق والبيهقي ، عن أبيه هشام بن عروة قالت : كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء الله أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة، وإن طلقها مائة مرة أو أكثر، حتى قال رجل لامرأته : والله لا أطلقك فتبيني، ولا آويك أبدا ، قالت : وكيف ذلك؟ قال : أطلقك، فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك ، فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها فسكتت عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن : عائشة الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان قالت : فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا، من كان طلق ومن لم يطلق . عائشة أن
وأخرج ، ابن مردويه ، عن والبيهقي قالت : عائشة لم يكن للطلاق وقت يطلق امرأته أم يراجعها ما لم تنقض العدة، وكان بين رجل وبين أهله بعض ما يكون بين الناس، فقال : والله لأتركنك لا أيما ولا ذات زوج، فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقضي راجعها، ففعل ذلك مرارا، فأنزل الله فيه : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فوقت لهم الطلاق [ ص: 662 ] ثلاثا، يراجعها في الواحدة وفي الثنتين، وليس في الثالثة رجعة حتى تنكح زوجا غيره .
وأخرج ابن النجار، عن أنها أتتها امرأة فسألتها عن شيء من الطلاق، قالت : فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت : عائشة الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان .
وأخرج أبو داود، ، والنسائي ، عن والبيهقي ابن عباس والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلى قوله : وبعولتهن أحق بردهن وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثا، فنسخ ذلك فقال : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان .
وأخرج ، عن عبد الرزاق عن بعض الفقهاء قال : الثوري، كان الرجل في الجاهلية يطلق امرأته ما شاء لا يكون عليها عدة، فتزوج من مكانها إن شاءت، فجاء رجل منأشجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله، إنه طلق امرأته وأنا أخشى أن تزوج فيكون الولد لغيري، فأنزل الله : الطلاق مرتان فنسخت هذه كل طلاق في القرآن .
وأخرج ، عن عبد بن حميد في قوله : قتادة الطلاق مرتان قال : لكل مرة قرء، فنسخت هذه الآية ما كان قبلها، فجعل الله حد الطلاق ثلاثة، وجعله [ ص: 663 ] أحق برجعتها ما دامت في عدتها ما لم يطلق ثلاثا .
وأخرج ، وكيع ، وعبد الرزاق ، وسعيد بن منصور ، وأحمد ، وعبد بن حميد في ((ناسخه ))، وأبو داود ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والنحاس ، وابن مردويه ، عن والبيهقي أبي رزين الأسدي قال : الطلاق مرتان فأين الثالثة؟ قال : ((التسريح بإحسان الثالثة)) . قال رجل : يا رسول الله، أرأيت قول الله :
وأخرج ، ابن مردويه ، عن والبيهقي قال : أنس الطلاق مرتان فأين الثالثة؟ قال : ((فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان هي الثالثة)) . جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله، إني أسمع الله يقول :
وأخرج في ((مسائله))، عن الطستي ، أن ابن عباس نافع بن الأزرق قال له : أخبرني عن قوله عز وجل : الطلاق مرتان هل كانت العرب تعرف الطلاق ثلاثا في الجاهلية؟ قال : نعم، كانت العرب تعرف ثلاثا باتا، أما سمعت الأعشى وهو يقول وقد أخذه أختانه فقالوا : والله لا نرفع عنك العصا أو تطلق أهلك، فقد أضررت بها فقال : [ ص: 664 ]
أيا جارتا بيني فإنك طالقة كذاك أمور الناس غاد وطارقة
فقالوا : والله لا نرفع عنك العصا أو تثلث لها الطلاق، فقال :بيني فإن البين خير من العصا وإلا تزال فوق رأسي بارقة
بيني حصان الفرج غير ذميمة وموموقة فينا كذاك روامقة
وذوقي فتى حي فإني ذائق فتاة أناس مثل ما أنت ذائقة
وأخرج النسائي ، ، وابن ماجه ، وابن جرير ، والدارقطني ، عن والبيهقي في قوله : ابن مسعود الطلاق مرتان قال : يطلقها بعدما تطهر من قبل جماع، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، ثم يدعها حتى تطهر مرة أخرى، ثم يطلقها إن شاء .
وأخرج ، عن عبد بن حميد مجاهد الطلاق مرتان قال : يطلق الرجل امرأته طاهرا من غير جماع، فإذا حاضت ثم طهرت فقد تم القرء، ثم يطلق الثانية كما طلق الأولى إن أحب أن يفعل، فإذا طلق الثانية ثم حاضت [ ص: 665 ] الحيضة الثانية فهاتان تطليقتان وقرآن، ثم قال الله للثالثة : فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فيطلقها في ذلك القرء كله إن شاء .
وأخرج ، عن ابن أبي حاتم يزيد، عن أبي حبيب قال : التسريح في كتاب الله الطلاق .
وأخرج من طريق البيهقي ، عن السدي أبي مالك وأبي صالح، عن ، وعن ابن عباس مرة، عن وأناس من الصحابة في قوله : ابن مسعود الطلاق مرتان قال : هو الميقات الذي يكون عليها فيه الرجعة، فإذا طلق واحدة أو ثنتين فإما يمسك ويراجع بمعروف، وإما يسكت عنها حتى تنقضي عدتها فتكون أحق بنفسها .
وأخرج ، ابن جرير ، وابن المنذر ، عن وابن أبي حاتم في الآية قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في الثالثة، فإما أن يمسكها بمعروف فيحسن صحابتها أو يسرحها بإحسان فلا يظلمها من حقها شيئا . ابن عباس
وأخرج الشافعي، في ((المصنف ))، وعبد الرزاق ، وابن المنذر ، عن والبيهقي ، أنه كان إذا نكح قال : أنكحتك على ما أمر الله على إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان . [ ص: 666 ] وأخرج ابن عمر ، أبو داود ، وابن ماجه وصححه، والحاكم عن والبيهقي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ابن عمر ((أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق)) .
وأخرج عن البزار، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبي موسى، ((لا تطلق النساء إلا عن ريبة، إن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات)) .
وأخرج ، عن عبد الرزاق قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : معاذ بن جبل ((يا ما خلق الله شيئا على ظهر الأرض أحب إليه من عتاق، وما خلق الله على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق)) . معاذ،
وأخرج ، عبد الرزاق عن والبيهقي ، أن بطالا كان زيد بن وهب بالمدينة، فطلق امرأته ألفا، فرفع ذلك إلى فقال : إنما كنت ألعب، فعلاه عمر بن الخطاب، بالدرة، وقال : إن كان ليكفيك ثلاث . عمر
وأخرج ، سعيد بن منصور ، عن والبيهقي قال : قال أنس بن مالك في الرجل عمر بن الخطاب قال : هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وكان إذا أتي به أوجعه . [ ص: 667 ] وأخرج يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها من طريق البيهقي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . علي
وأخرج من طريق البيهقي عن بعض أصحابه قال : جاء رجل إلى حبيب بن أبي ثابت، فقال : علي ، قال : ثلاث تحرمها عليك واقسم سائرها بين نسائك . طلقت امرأتي ألفا
وأخرج ، عبد الرزاق ، عن والبيهقي قال : أتى رجل علقمة بن قيس فقال : إن رجلا طلق امرأته البارحة مائة مرة ، قال قلتها مرة واحدة؟ قال : نعم ، قال : تريد أن تبين منك امرأتك؟ قال : نعم ، قال : هو كما قلت ، قال : وأتاه رجل فقال : رجل طلق امرأته البارحة عدد النجوم ، قال : قلتها مرة واحدة؟ قال : نعم ، قال : تريد أن تبين منك امرأتك؟ قال : نعم ، قال : هو كما قلت، ثم قال : قد بين الله أمر الطلاق، فمن طلق كما أمره الله فقد بين له، ومن لبس على نفسه جعلنا به لبسه، والله لا تلبسون على أنفسكم ونتحمله عنكم، هو كما تقولون . ابن مسعود
وأخرج ، عن البيهقي قال : المطلقة ثلاثا قبل أن يدخل بها بمنزلة التي قد دخل بها . [ ص: 668 ] وأخرج ابن مسعود ، مالك والشافعي، ، وأبو داود ، عن والبيهقي محمد بن إياس بن البكير قال : طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، ثم بدا له أن ينكحها، فجاء يستفتي، فذهبت معه أسأل له، فسأل أبا هريرة عن ذلك فقالا : لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك ، قال : إنما كان طلاقي إياها واحدة، قال وعبد الله بن عباس : إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل . ابن عباس
وأخرج ، مالك والشافعي، ، وأبو داود ، عن والبيهقي معاوية بن أبي عياش الأنصاري ، أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير فجاءهما وعاصم بن عمر، محمد بن إياس بن البكير فقال : إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فماذا تريان؟ فقال : إن هذا الأمر ما لنا فيه قول : اذهب إلى ابن الزبير ابن عباس ، فإني تركتهما عند وأبي هريرة فاسألهما، فذهب فسألهما، قال عائشة ابن عباس : أفته يا لأبي هريرة فقد جاءتك معضلة ، فقال أبا هريرة، : الواحدة تبينها، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره ، وقال أبو هريرة مثل ذلك . ابن عباس
وأخرج ، مالك والشافعي، ، عن والبيهقي قال : جاء رجل يسأل عطاء بن يسار عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها فقلت : إنما طلاق البكر واحدة ، فقال لي عبد الله بن عمرو بن العاص : إنما أنت قاض [ ص: 669 ] الواحدة تبينها ، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره . عبد الله بن عمرو
وأخرج الشافعي، ، عن والبيهقي قال رجل مجاهد قال : طلقت امرأتي مائة ، قال : نأخذ ثلاثا وتدع سبعة وتسعين . لابن عباس
وأخرج ، عن البيهقي قال : إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره . ابن عمر
وأخرج ، عن البيهقي قال : سأل رجل قيس بن أبي حازم وأنا شاهد عن رجل طلق امرأته مائة، قال : ثلاث تحرم، وسبع وتسعون فضل . المغيرة بن شعبة
وأخرج الطبراني، ، عن والبيهقي سويد بن غفلة قال : عائشة الخثعمية عند ، فلما قتل الحسن بن علي قالت : لتهنك الخلافة قال : بقتل علي تظهرين الشماتة، اذهبي فأنت طالق ثلاثا ، قال : فتلفعت بثيابها وقعدت حتى قضت عدتها، فبعث إليها ببقية بقيت لها من صداقها وعشرة آلاف صدقة، فلما جاءها الرسول قالت : [ ص: 670 ] متاع قليل من حبيب مفارق ، فلما بلغه قولها بكى : ثم قال : لولا أني سمعت جدي أو حدثني أبي : أنه سمع جدي يقول : ((أيما رجل طلق امرأته ثلاثا عند الأقراء أو ثلاثا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره )) علي - لراجعتها . كانت
وأخرج في ((الأم )) الشافعي، ، وأبو داود ، والحاكم ، والبيهقي ركانة بن عبد يزيد ، أنه طلق امرأته سهيمة البتة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال : والله ما أردت إلا واحدة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((والله ما أردت إلا واحدة؟)) فقال : ركانة : والله ما أردت إلا واحدة ، فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلقها الثانية في زمن والثالثة في زمن عمر، عثمان . عن
وأخرج أبو داود، ، والترمذي ، وابن ماجه وصححه، والحاكم من طريق والبيهقي عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، ركانة أنه طلق امرأته البتة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ((ما أردت بها؟)) قال : واحدة ، قال : (آالله ما أردت بها إلا واحدة؟ ))قال : والله ما أردت بها إلا واحدة، [ ص: 671 ] قال : ((هو ما أردت)) فردها عليه . عن جده
وأخرج ، عبد الرزاق ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، والحاكم ، عن والبيهقي قال : كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس وسنتين من خلافة وأبي بكر طلاق الثلاثة واحدة فقال عمر : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم . عمر بن الخطاب
وأخرج الشافعي، ، وعبد الرزاق ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، عن والبيهقي ، أن طاوس أبا الصهباء قال : أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس وثلاثا من إمارة وأبي بكر قال عمر؟ : نعم . ابن عباس
وأخرج أبو داود، ، عن والبيهقي ، أن رجلا يقال له طاوس كان كثير السؤال أبو الصهباء ، قال : أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس وصدرا من إمارة وأبي بكر قال عمر؟ : بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس وصدرا من إمارة وأبي بكر فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال : أجيزوهن عليهم . [ ص: 672 ] وأخرج عمر، ، عبد الرزاق ، وأبو داود ، عن والبيهقي قال : ابن عباس عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة، ونكح امرأة من مزينة، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة -لشعرة أخذتها من رأسها- ففرق بيني وبينه ، فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية، فدعا بركانة وإخوته، ثم قال لجلسائه : ((أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد، وفلانا منه كذا وكذا؟ )) قالوا : نعم ، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد : ((طلقها ))، ففعل ، قال : ((راجع امرأتك أم ركانة وإخوته ))، فقال : إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله، قال : ((قد علمت أرجعها))، وتلا : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن . طلق
وأخرج ، عن البيهقي قال : ابن عباس ركانة امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((كيف طلقتها؟)) قال : طلقتها ثلاثا فقال : (( في مجلس واحد ؟) ، قال : نعم، قال : (( فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت ))، فراجعها ، فكان يرى أنما الطلاق عند كل طهر، فتلك السنة التي كان عليها الناس، والتي أمر الله بها ابن عباس فطلقوهن لعدتهن [ ص: 673 ] وأخرج طلق عن أبو داود، قال : إذا قال أنت طالق ثلاثا بفم واحد فهي واحدة . ابن عباس
وأخرج وصححه، عن الحاكم ، أن ابن أبي مليكة أبا الجوزاء أتى فقال : أتعلم أن ثلاثا كن يرددن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى واحدة؟ قال : نعم . ابن عباس
وأخرج ، عن البيهقي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحسن ((طلاق التي لم يدخل بها واحدة)) .
وأخرج ابن عدي، ، عن والبيهقي قال : كان الأعمش بالكوفة شيخ يقول : سمعت يقول : إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد فإنه يرد إلى واحدة، والناس عنقا واحدا إذ ذاك يأتونه ويسمعون منه ، قال فأتيته فقرعت عليه الباب، فخرج إلي شيخ، فقلت له : كيف سمعت علي بن أبي طالب يقول فيمن طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد؟ قال : سمعت علي بن أبي طالب يقول : إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد فإنه يرد إلى واحدة ، قال : فقلت له : أنى سمعت هذا من علي بن أبي طالب ؟ قال : أخرج إليك كتابا، فأخرج، فإذا فيه : بسم الله الرحمن الرحيم قال : هذا ما سمعت من علي علي بن [ ص: 674 ] أبي طالب يقول : إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قلت : ويحك، هذا غير الذي تقول، قال : الصحيح هو هذا، ولكن هؤلاء أرادوني على ذلك .
وأخرج ، عن البيهقي مسلمة بن جعفر الأحمسي قال : قلت لجعفر بن محمد : يزعمون أن من طلق ثلاثا بجهالة رد إلى السنة، يجعلونها واحدة يروونها عنكم ، قال : معاذ الله، ما هذا من قولنا، من طلق ثلاثا فهو كما قال .
وأخرج عن البيهقي بسام الصيرفي قال : سمعت جعفر بن محمد يقول : من طلق امرأته ثلاثا بجهالة أو علم فقد برئت منه .
وأخرج عن ابن ماجه، قال : الشعبي لفاطمة بنت قيس : حدثيني عن طلاقك، قالت : طلقني زوجي ثلاثا وهو خارج إلى اليمن، فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قلت