[ ص: 690 ] قوله تعالى : حتى تنكح زوجا غيره .
أخرج ، عن ابن أبي حاتم قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ويهزها . ابن عباس
وأخرج ، عن ابن المنذر قال : مقاتل بن حيان عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك النضري، كانت عند رفاعة بن وهب بن عتيك وهو ابن عمها، فطلقها طلاقا بائنا، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي، فطلقها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إنه طلقني قبل أن يمسني، أفأراجع إلى الأول؟ قال : لا حتى يمس ، فلبثت ما شاء الله، ثم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له : إنه قد مسني ، فقال : ((كذبت بقولك الأول فلم أصدقك في الآخر ))، فلبثت حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت فقالت : أرجع إلى الأول، فإن الآخر قد مسني؟ فقال أبا بكر : عهدت النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ما قال : لا ترجعي إليه، فلما مات أبو بكر أتت أبو بكر فقال له : لئن أتيتني بعد هذه المرة لأرجمنك، فمنعها، وكان نزل فيها : عمر فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فيجامعها، فإن طلقها بعد ما جامعها فلا جناح عليهما أن يتراجعا . نزلت هذه الآية في
وأخرج الشافعي، ، وعبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، عن والبيهقي قالت : عائشة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إني كنت عند رفاعة فطلقني، فبت طلاقي، فتزوجني عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ((أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة، حتى تذوقي عسليته ويذوق عسليتك . )) [ ص: 691 ] جاءت امرأة
وأخرج البخاري، ، ومسلم ، والنسائي ، وابن جرير ، عن والبيهقي عائشة فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أتحل للأول؟ قال : ((لا، حتى يذوق من عسيلتها كما ذاق الأول)) . طلق امرأته ثلاثا، فتزوجت زوجا وطلقها قبل أن يمسها، أن رجلا
وأخرج ، عن عبد الرزاق ، أن المرأة التي طلق ابن عباس رفاعة القرظي اسمها تميمة بنت وهب أبي عبيد، وهي من بني النضير .
وأخرج ، مالك ، والشافعي وابن سعد، ،عن والبيهقي الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير رفاعة بن سموأل القرظي طلق امرأته تميمة بنت وهب [ ص: 692 ] في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فنكحها عبد الرحمن بن الزبير، فاعترض عنها، فلم يستطع أن يمسها، ففارقها، فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي كان طلقها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهاه أن يتزوجها وقال : ((لا تحل لك حتى تذوق العسيلة)) . أن
وأخرج البزار، ، والطبراني والبيهقي الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير، عن أبيه أن رفاعة بن سموأل طلق امرأته، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله، قد تزوجني عبد الرحمن، وما معه إلا مثل هذه، وأومأت إلى هدبة من ثوبها، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عن كلامها، ثم قال لها : ((تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك)) . من طريق
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، وأبو داود ، والنسائي ، عن وابن جرير قالت : عائشة أتحل لزوجها الأول؟ قال : ((لا حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها)) . رجل طلق امرأته فتزوجت زوجا غيره، فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
وأخرج ، عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وأحمد ، والنسائي ، وابن ماجه وابن [ ص: 693 ] جرير، ، عن والبيهقي قال : ابن عمر سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، فهل تحل للأول؟ قال : ((لا، حتى تذوق العسيلة)) ، وفي لفظ : ((حتى يجامعها الآخر)) .
وأخرج أحمد، ، وابن جرير ، عن والبيهقي أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثا، فتزوجت بعده رجلا فطلقها قبل أن يدخل بها، أتحل لزوجها الأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((لا، حتى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته)) .
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، عن وابن جرير قال : أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة يطلقها زوجها ثلاثا، فتتزوج زوجا غيره فيطلقها قبل أن يدخل بها، فيريد الأول أن يراجعها؟ قال : ((لا، حتى يذوق عسيلتها . ))
وأخرج أحمد، ، عن والنسائي عبيد الله بن عباس -أو الغميصاء أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها أنه لا يصل إليها، فلم يلبث أن جاء زوجها فقال : يا رسول الله، هي كاذبة وهو يصل إليها، ولكنها تريد أن [ ص: 694 ] ترجع إلى زوجها الأول ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((ليس ذلك لك حتى يذوق عسيلتك رجل غيره)) . الرميصاء- أن
وأخرج ، عن ابن أبي شيبة أبي هريرة قالا : لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر . وأنس
وأخرج ، عن ابن أبي شيبة ، قال : لا تحل له حتى يهزها به هزيز البكر . علي
وأخرج ، عن ابن أبي شيبة قال : لا تحل له حتى يستقفشها به . ابن مسعود
وأخرج وصححه، الحاكم ، عن والبيهقي قال : جاء رجل إلى نافع فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا، فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه، هل تحل للأول؟ فقال : لا، إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . ابن عمر
وأخرج أبو إسحاق الجوزجاني، عن قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 695 ] فقال : ابن عباس ((لا، إلا نكاح رغبة، لا نكاح دلسة ولا استهزاء بكتاب الله، ثم يذوق عسيلتها)) .
وأخرج ، عن ابن أبي شيبة عمرو بن دينار، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه .
وأخرج أحمد، وصححه، والترمذي ، والنسائي في "سننه"، عن والبيهقي قال : ابن مسعود لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له .
وأخرج أحمد، ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه في "سننه" عن والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : علي ((لعن الله المحلل والمحلل له)) .
وأخرج ، عن الترمذي جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له .
وأخرج عن ابن ماجه، قال : ابن عباس لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له .
وأخرج ابن ماجه، وصححه، والحاكم ، عن والبيهقي قال : [ ص: 696 ] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عقبة بن عامر ((ألا أخبركم بالتيس المستعار؟)) قالوا : بلى يا رسول الله، قال : ((هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له)) .
وأخرج ، أحمد ، وابن أبي شيبة ، عن والبيهقي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة ((لعن الله المحلل والمحلل له)) .
وأخرج ، عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة وأبو بكر بن الأثرم في "سننه"، ، عن والبيهقي أنه قال : لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما . عمر
وأخرج ، عن البيهقي أن سليمان بن يسار، رفع إليه رجل تزوج امرأة ليحللها لزوجها، ففرق بينهما وقال : لا ترجع إليه، إلا نكاح رغبة غير دلسة . عثمان بن عفان
وأخرج ، عن عبد الرزاق ، أن رجلا سأله فقال : إن عمي طلق امرأته ثلاثا، قال : إن عمك عصى الله فأندمه وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا ، قال : كيف ترى في رجل يحلها له؟ قال : من يخادع الله يخدعه . ابن عباس
وأخرج ، مالك ، وابن أبي شيبة ، عن والبيهقي ، أنه كان يقول [ ص: 697 ] في الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها : إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . زيد بن ثابت
وأخرج عن مالك سعيد بن المسيب، أنهما سئلا عن رجل زوج عبدا له جارية، فطلقها العبد البتة، ثم وهبها سيدها له، هل تحل له بملك اليمين؟ فقالا : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . وسليمان بن يسار
وأخرج ، عن البيهقي قال : إذا كان تحت الرجل مملوكة فطلقها - يعني البتة - ثم وقع عليها سيدها لا يحلها لزوجها إلا أن يكون زوج لا تحل له إلا من الباب الذي حرمت عليه . عبيدة السلماني
وأخرج ، عن عبد الرزاق قال : لا يحلها لزوجها وطء سيدها حتى تنكح زوجا غيره . ابن مسعود
وأخرج ، عن عبد الرزاق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، أن رجلا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فأتى يسأله وعنده ابن عباس ، فقال أبو هريرة : إحدى المعضلات يا ابن عباس ، فقال أبا هريرة : واحدة تبتها وثلاث تحرمها ، فقال أبو هريرة : نورتها يا ابن عباس أبا هريرة .