قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فإن طلقها فلا جناح عليهما الآية .
[ ص: 698 ] أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
محمد بن الحنفية قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=72179قال nindex.php?page=showalam&ids=8علي : أشكل علي أمران ، قوله : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا فدرست القرآن فعلمت أنه يعني إذا طلقها زوجها الآخر رجعت إلى زوجها الأول المطلق ثلاثا ، قال : وكنت رجلا مذاء، فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن ابنته كانت تحتي، فأمرت nindex.php?page=showalam&ids=53المقداد بن الأسود، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال : ((فيه الوضوء)) .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا يقول : إذا تزوجت بعد الأول فدخل بها الآخر فلا حرج على الأول أن يتزوجها إذا طلقها الآخر أو مات عنها، فقد حلت له .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230إن ظنا أن يقيما حدود الله يقول : إن ظنا أن نكاحهما على غير دلسة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230أن يقيما حدود الله يقول : أمر الله وطاعته .
قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا الْآيَةَ .
[ ص: 698 ] أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16298عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=72179قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ : أَشْكَلَ عَلَيَّ أَمْرَانِ ، قَوْلُهُ : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا فَدَرَسْتُ الْقُرْآنَ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ يَعْنِي إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْآخَرُ رَجَعَتْ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ الْمُطَلَّقِ ثَلَاثًا ، قَالَ : وَكُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَاسْتَحَيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ ابْنَتَهُ كَانَتْ تَحْتِي، فَأَمَرْتُ nindex.php?page=showalam&ids=53الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : ((فِيهِ الْوُضُوءُ)) .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنُ الْمُنْذِرِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا يَقُولُ : إِذَا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الْأَوَّلِ فَدَخَلَ بِهَا الْآخَرُ فَلَا حَرَجَ عَلَى الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا إِذَا طَلَّقَهَا الْآخَرُ أَوْ مَاتَ عَنْهَا، فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16298عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ يَقُولُ : إِنْ ظَنَّا أَنَّ نِكَاحَهُمَا عَلَى غَيْرِ دُلْسَةٍ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17132مُقَاتِلٍ nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ يَقُولُ : أَمْرَ اللَّهِ وَطَاعَتَهُ .