قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى الآية .
أخرج بسند صحيح عن ابن جرير : أنه بلغه أن أحدث القرآن بالعرش سعيد بن المسيب . آية الدين
وأخرج في " فضائله " عن أبو عبيد قال : آخر القرآن عهدا بالعرش آية الربا وآية الدين . ابن شهاب
وأخرج الطيالسي ، وأبو يعلى وابن سعد ، وأحمد [ ص: 392 ] وابن أبي حاتم ، والطبراني في " العظمة " ، وأبو الشيخ في " سننه " ، عن والبيهقي قال : ابن عباس آدم، إن الله لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذار إلى يوم القيامة ، فجعل يعرض ذريته عليه ، فرأى فيهم رجلا يزهر ، قال : أي رب، من هذا ؟ قال : هذا ابنك داود . قال : أي رب، كم عمره؟ قال : ستون عاما . قال : رب، زد في عمره . فقال : لا ، إلا أن أزيده من عمرك . وكان عمر آدم ألف سنة، فزاده أربعين عاما ، فكتب عليه بذلك كتابا وأشهد عليه الملائكة، فلما احتضر آدم وأتته الملائكة لتقبضه قال : إنه قد بقي من عمري أربعون عاما . فقيل له : إنك قد وهبتها لابنك داود . قال : ما فعلت . فأبرز الله عليه الكتاب ، وأشهد عليه الملائكة، فكمل الله لآدم ألف سنة، وأكمل لداود مائة عام . لما نزلت آية الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أول من جحد
وأخرج الشافعي ، وعبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، والبخاري ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والطبراني ، والحاكم ، عن والبيهقي قال : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله وأذن فيه . ثم قرأ : ابن عباس يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى . [ ص: 393 ] وأخرج ، عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، عن والبيهقي في قوله : ابن عباس يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين قال : نزلت في السلم في الحنطة في كيل معلوم إلى أجل معلوم .
وأخرج ، البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه عن والبيهقي قال : ابن عباس . قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال : " من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم "
وأخرج عن البيهقي قال : لا سلف إلى العطاء، ولا إلى الحصاد، ولا إلى الأندر ، ولا إلى العصير، واضرب له أجلا . ابن عباس
وأخرج ، ابن جرير ، وابن المنذر ، عن وابن أبي حاتم في الآية قال : أمر بالشهادة عند المداينة لكيلا يدخل في ذلك جحود ولا نسيان، فمن لم يشهد على ذلك فقد عصى ، ابن عباس ولا يأب الشهداء يعني : من احتيج إليه من المسلمين يشهد على شهادة أو كانت عنده شهادة فلا يحل له أن يأبى إذا ما [ ص: 394 ] دعي . ثم قال بعد هذا : ولا يضار كاتب ولا شهيد والضرار أن يقول الرجل للرجل وهو عنه غني : إن الله قد أمرك أن لا تأبى إذا دعيت فيضاره بذلك وهو مكتف بغيره ، فنهاه الله عن ذلك وقال : وإن تفعلوا فإنه فسوق يعني : معصية . قال : ومن الكبائر كتمان الشهادة ؛ لأن الله تعالى يقول : ومن يكتمها فإنه آثم قلبه .
وأخرج عن ابن أبي حاتم في قوله : سعيد بن جبير كاتب بالعدل قال : يعدل بينهما في كتابه ، لا يزد على المطلوب ، ولا ينقص من حق الطالب .
وأخرج ، عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، عن وابن أبي حاتم في قوله : مجاهد ولا يأب كاتب قال : واجب على الكاتب أن يكتب .
وأخرج ، ابن جرير ، وابن المنذر ، عن وابن أبي حاتم : السدي ولا يأب كاتب قال : إن كان فارغا .
وأخرج عن ابن أبي حاتم : مقاتل ولا يأب كاتب قال : ذلك أن الكتاب في ذلك الزمان كانوا قليلا . [ ص: 395 ] وأخرج عن عبد بن حميد قال : قتادة ولا يأب كاتب قال : كانت الكتاب يومئذ قليلا .
وأخرج عن ابن جرير : الضحاك ولا يأب كاتب قال : كانت عزيمة فنسختها : ولا يضار كاتب ولا شهيد .
وأخرج عن ابن أبي حاتم : الضحاك كما علمه الله قال : كما أمره الله .
وأخرج عن ابن أبي حاتم : سعيد بن جبير كما علمه الله قال : كما علمه الكتابة وترك غيره، وليملل الذي عليه الحق يعني : المطلوب ، يقول : ليمل ما عليه من الحق على الكاتب، ولا يبخس منه شيئا يقول : لا ينقص من حق الطالب شيئا، فإن كان الذي عليه الحق يعني : المطلوب سفيها أو ضعيفا يعني عاجزا أو أخرس أو رجلا به حمق، أو لا يستطيع يعني : لا يحسن ، أن يمل هو قال : أن يمل ما عليه ، فليملل وليه ولي الحق حقه، بالعدل يعني : الطالب . ولا يزداد شيئا، واستشهدوا يعني : على حقكم ، شهيدين من رجالكم يعني : المسلمين الأحرار، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان - أن تضل إحداهما يقول : أن تنسى إحدى المرأتين الشهادة ، فتذكر إحداهما الأخرى يعني : تذكرها التي حفظت [ ص: 396 ] شهادتها ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا قال : الذي معه الشهادة، ولا تسأموا يقول : لا تملوا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا يعني : أن تكتبوا قليل الحق وكثيره، إلى أجله ؛ لأن الكتاب أحصى للأجل والمال ، ذلكم يعني : الكتاب، أقسط عند الله يعني : أعدل، وأقوم يعني : أصوب للشهادة ، وأدنى يقول : وأجدر ، ألا ترتابوا أن لا تشكوا في الحق والأجل والشهادة إذا كان مكتوبا ، ثم استثنى فقال : إلا أن تكون تجارة حاضرة يعني : يدا بيد، تديرونها بينكم يعني : ليس فيها أجل، فليس عليكم جناح يعني : حرج، ألا تكتبوها يعني : التجارة الحاضرة، وأشهدوا إذا تبايعتم يعني : اشهدوا على حقكم إذا كان فيه أجل أو لم يكن، فاشهدوا على حقكم على كل حال، وإن تفعلوا يعني : أن تضاروا الكاتب أو الشاهد وما نهيتم عنه ، فإنه فسوق بكم . ثم خوفهم فقال : واتقوا الله ولا تعصوه فيها والله بكل شيء عليم يعني : من أعمالكم .
وأخرج ، ابن جرير عن وابن أبي حاتم : مجاهد فإن كان الذي عليه الحق سفيها قال : هو الجاهل بالإملاء ، أو ضعيفا قال : هو الأحمق . [ ص: 397 ] وأخرج عن ابن جرير ، السدي في قوله : والضحاك سفيها قالا : هو الصبي الصغير .
وأخرج من طريق ابن جرير العوفي، عن : ابن عباس فليملل وليه قال : صاحب الدين .
وأخرج ، عبد بن حميد ، عن وابن أبي حاتم : الحسن فليملل وليه قال : ولي اليتيم .
وأخرج عن ابن جرير : الضحاك فليملل وليه قال : ولي السفيه أو الضعيف .
وأخرج ، عبد بن حميد من طريق وابن المنذر ، عن مجاهد في قوله : ابن عمر واستشهدوا شهيدين قال : كان إذا باع بالنقد أشهد ولم يكتب . قال : وإذا باع بالنسيئة كتب وأشهد . مجاهد
وأخرج سفيان ، وسعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن والبيهقي في قوله : مجاهد واستشهدوا شهيدين من رجالكم قال : من الأحرار . [ ص: 398 ] وأخرج عن سعيد بن منصور قال : سألت داود بن أبي هند عن الظهار من الأمة . فقال : ليس بشيء . قلت : أليس يقول الله : مجاهدا والذين يظاهرون من نسائهم أفلسن من النساء ؟ فقال : والله تعالى يقول : واستشهدوا شهيدين من رجالكم أفتجوز شهادة العبيد .
وأخرج عن ابن المنذر ، أنه سئل عن الزهري ، فقال : تجوز فيما ذكر الله من الدين ، ولا تجوز في غير ذلك . شهادة النساء
وأخرج عن ابن المنذر قال : لا تجوز شهادة النساء إلا في الدين . مكحول
وأخرج عن ابن أبي حاتم يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك قال : لا تجوز شهادة أربع نسوة مكان رجلين في الحقوق ، ولا تجوز شهادتهن إلا معهن رجل، ولا تجوز شهادة رجل وامرأة ؛ لأن الله يقول : فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان .
وأخرج ، عن ابن المنذر قال : لا تجوز شهادة النساء وحدهن إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من عورات النساء وما أشبه ذلك من حملهن [ ص: 399 ] وحيضهن . ابن عمر
وأخرج عن مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة . " ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن " . قالت امرأة : يا رسول الله ، ما نقصان العقل والدين؟ قال : " أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل ، فهذا نقصان العقل ، وتمكث الليالي ولا تصلي ، وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين "
وأخرج عن ابن جرير في قوله : الربيع ممن ترضون من الشهداء قال : عدول .
وأخرج ، سعيد بن منصور ، وابن أبي حاتم وصححه، والحاكم في " سننه " ، عن والبيهقي قال : كتبت إلى ابن أبي مليكة أسأله عن ابن عباس . فكتب إلي : إن الله يقول : شهادة الصبيان ممن ترضون من الشهداء . فليسوا ممن نرضى ، لا تجوز .
وأخرج الشافعي، ، عن والبيهقي في قوله : [ ص: 400 ] مجاهد ممن ترضون من الشهداء قال : عدلان حران مسلمان .
وأخرج عن عبد بن حميد أنه كان يقرؤها : الحسن فتذكر إحداهما الأخرى مثقلة .
وأخرج عن عبد بن حميد ، أنه كان يقرؤها (فتذكر إحداهما الأخرى) مخففة . مجاهد
وأخرج ابن أبي داود في " المصاحف " ، عن قال : في قراءة الأعمش ( أن تضل إحداهما فتذكرها الأخرى ) . ابن مسعود
وأخرج في " سننه " ، عن البيهقي في قوله : ابن عباس ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا يقول : من احتيج إليه من المسلمين قد شهد على شهادة، أو كانت عنده شهادة فلا يحل له أن يأبى إذا ما دعي ، ثم قال بعد هذا : ولا يضار كاتب ولا شهيد والإضرار أن يقول الرجل للرجل وهو عنه غني : إن الله قد أمرك أن لا تأبى إذا ما دعيت فيضاره بذلك وهو مكتف بغيره ، فنهاه الله وقال : وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم يعني بالفسوق المعصية .
وأخرج من طريق ابن أبي حاتم ، عن عكرمة في قوله : [ ص: 401 ] ابن عباس ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا قال : إذا كانت عندهم شهادة .
وأخرج ، ابن جرير ، عن وابن أبي حاتم قال : كان الرجل يطوف في القوم الكثير يدعوهم ليشهدوا فلا يتبعه أحد منهم ، فأنزل الله : الربيع ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا .
وأخرج ، عبد بن حميد ، عن وابن جرير في قوله : قتادة ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا قال : كان الرجل يطوف في الحي العظيم فيه القوم ، فيدعوهم إلى الشهادة فلا يتبعه أحد منهم ، فأنزل الله هذه الآية .
وأخرج ، سفيان ، وعبد بن حميد ، عن وابن جرير في قوله : مجاهد ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا
قال : إذا كانت عندك شهادة فأقمها ، فأما ، فإن شئت فاذهب ، وإن شئت فلا تذهب . إذا دعيت لتشهد
وأخرج ، عن عبد بن حميد : سعيد بن جبير ولا يأب الشهداء قال : وهو الذي عنده الشهادة .
وأخرج ، عن ابن جرير في الآية قال : جمعت أمرين ؛ لا تأب إذا كانت عندك شهادة أن تشهد ، ولا تأب إذا دعيت إلى شهادة . الحسن
[ ص: 402 ] وأخرج ، عن ابن المنذر في قوله : عائشة أقسط عند الله قالت : أعدل .
وأخرج ، ابن أبي حاتم في " الحلية " ، عن وأبو نعيم في قوله : الحسن وأشهدوا إذا تبايعتم قال : نسختها : فإن أمن بعضكم بعضا .
وأخرج ، عن ابن المنذر ، أنه اشترى سوطا فأشهد وقال : قال الله : جابر بن زيد وأشهدوا إذا تبايعتم .
وأخرج في " ناسخه " ، عن النحاس في الآية قال : أشهد إذا بعت وإذا اشتريت ولو دستجة بقل . إبراهيم
وأخرج ، عن عبد بن حميد : الضحاك وأشهدوا إذا تبايعتم قال : أشهدوا ولو على دستجة من بقل .
وأخرج ، عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم في " سننه " ، عن والبيهقي في قوله : [ ص: 403 ] ابن عباس ولا يضار كاتب ولا شهيد قال : يأتي الرجل الرجلين فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة ، فيقولان : إنا على حاجة . فيقول : إنكما قد أمرتما أن تجيبا . فليس له أن يضارهما .
وأخرج ، عن ابن جرير : ابن عباس ولا يضار كاتب ولا شهيد يقول : إنه يكون للكاتب والشاهد حاجة ليس منها بد ، فيقول : خلوا سبيله .
وأخرج ، سفيان ، وعبد الرزاق ، وسعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، عن والبيهقي قال : كان عكرمة يقرؤها : ( ولا يضارر كاتب ولا شهيد ) يعني بالبناء للمفعول . عمر بن الخطاب
وأخرج ، عن ابن جرير أنه كان يقرأ : ( ولا يضارر ) . ابن مسعود
وأخرج ، ابن جرير ، وابن المنذر ، عن والبيهقي أنه كان يقرأ : ( ولا يضارر كاتب ولا شهيد ) . وأنه كان يقول في تأويلها : ينطلق الذي له الحق فيدعو كاتبه وشاهده إلى أن يشهد ، ولعله يكون في شغل أو حاجة . مجاهد
وأخرج ، عن ابن جرير : طاوس ولا يضار كاتب : فيكتب ما لم يمل [ ص: 404 ] عليه ، ولا شهيد فيشهد بما لم يستشهد .
وأخرج ، ابن جرير ، عن والبيهقي : الحسن ولا يضار كاتب : فيزيد شيئا أو يحرف ، ولا شهيد : لا يكتم الشهادة ، ولا يشهد إلا بحق .
وأخرج ، عن ابن جرير قال : لما نزلت هذه الآية : الربيع ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله . كان أحدهم يجيء إلى الكاتب فيقول : اكتب لي ، فيقول : إني مشغول أو لي حاجة فانطلق إلى غيري . فيلزمه ويقول : إنك قد أمرت أن تكتب لي . فلا يدعه ويضاره بذلك وهو يجد غيره ، فأنزل الله : ولا يضار كاتب ولا شهيد .
وأخرج ، عن ابن جرير : الضحاك وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم يقول : إن تفعلوا غير الذي آمركم به ، واتقوا الله ويعلمكم الله قال : هذا تعليم علمكموه فخذوا به .
وأخرج أبو يعقوب البغدادي في كتاب " رواية الكبار عن الصغار " ، عن قال : من عمل بما يعلم وفق لما لا يعلم . سفيان
وأخرج في " الحلية " عن أبو نعيم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنس " من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم " .
[ ص: 405 ] وأخرج ، الترمذي يزيد بن سلمة الجعفي أنه قال : يا رسول الله، إني سمعت منك حديثا كثيرا أخاف أن ينسيني أوله آخره فحدثني بكلمة تكون جماعا . قال : اتق الله فيما تعلم . عن
وأخرج في " الأوسط " ، عن الطبراني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : جابر . " من معادن التقوى تعلمك إلى ما علمت ما لم تعلم، والنقص والتقصير فيما علمت قلة الزيادة فيه، وإنما يزهد الرجل في علم ما لم يعلم قلة الانتفاع بما قد علم
وأخرج ، عن الدارمي ، أن عبد الله بن عمر قال عمر بن الخطاب : من أرباب العلم ؟ قال : الذين يعملون بما يعلمون . قال : فما ينفي العلم من صدور الرجال؟ قال : الطمع . لعبد الله بن سلام
وأخرج في " الشعب " ، عن البيهقي قال : تعلموا الصمت، ثم تعلموا الحلم، ثم تعلموا العلم، ثم تعلموا العمل به ، ثم انشروا . جابر بن عبد الله
وأخرج في " كتاب التقوى " عن ابن أبي الدنيا زياد بن حدير قال : ما فقه قوم لم يبلغوا التقى .
[ ص: 406 ] وأخرج ، عن ابن أبي الدنيا قال : يقول الله عز وجل : إذا علمت أن الغالب على عبدي التمسك بطاعتي مننت عليه بالاشتغال بي والانقطاع إلي . الحسن
وأخرج من طريق أبو الشيخ جويبر ، عن ، عن الضحاك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عباس " العلم حياة الإسلام وعماد الإيمان، ومن علم علما أنمى الله له أجره إلى يوم القيامة ، ومن تعلم علما فعمل به فإن حقا على الله أن يعلمه ما لم يكن يعلم .
وأخرج ، عن هناد قال : ثلاثة لا يسمع الله تعالى لهم دعاء ؛ رجل معه امرأة زناء كلما قضى شهوته منها قال : رب اغفر لي . فيقول الرب تبارك وتعالى : تحول عنها وأنا أغفر لك، وإلا فلا . ورجل باع بيعا إلى أجل مسمى ولم يشهد ولم يكتب ، فكافره الرجل بماله فيقول : يا رب كافرني فلان بما لي . فيقول الرب : لا آجرك ولا أجيبك، إني أمرتك بالكتاب والشهود فعصيتني . ورجل يأكل مال قوم وهو ينظر إليهم ويقول : يا رب اغفر لي ما آكل من مالهم . فيقول الرب تعالى : رد إليهم مالهم وإلا فلا . الضحاك