قوله تعالى : اليوم أحل لكم الطيبات   الآية . 
أخرج  ابن جرير  ،  وابن المنذر  ،  وابن أبي حاتم  ،  والنحاس  ،  والبيهقي  في (سننه)، عن  ابن عباس  في قوله : وطعام الذين أوتوا الكتاب  قال : ذبائحهم، وفي قوله : والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم  قال : حل لكم، إذا آتيتموهن أجورهن  يعني : مهورهن، محصنين  يعني : تنكحوهن بالمهر والبينة، غير مسافحين  غير معلنين بالزنا، ولا متخذي أخدان  يعني : يسرون بالزنا . 
وأخرج  عبد بن حميد  ، عن  مجاهد  في قوله : وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم  قال : ذبيحتهم . 
وأخرج  عبد الرزاق  في (المصنف)، عن  إبراهيم النخعي  في قوله :  [ ص: 198 ] وطعام الذين أوتوا الكتاب  قال : ذبائحهم . 
وأخرج  عبد بن حميد  ، عن  قتادة  في قوله : والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم  قال : أحل الله لنا محصنتين : محصنة مؤمنة، ومحصنة من أهل الكتاب نساؤنا عليهم حرام، ونساؤهم لنا حلال . 
وأخرج  ابن جرير  ، عن  جابر بن عبد الله  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  (نتزوج نساء أهل الكتاب، ولا يتزوجون نساءنا) . 
وأخرج  عبد الرزاق  ،  وابن جرير  ، عن  عمر بن الخطاب  قال : المسلم يتزوج النصرانية، ولا يتزوج النصراني المسلمة .  
وأخرج  ابن جرير  ، عن  ابن عباس  في الآية قال : أحل لنا طعامهم ونساؤهم . 
وأخرج  الطبراني،   والحاكم  وصححه، عن  ابن عباس  قال : إنما أحلت ذبائح اليهود والنصارى، من أجل أنهم آمنوا بالتوراة والإنجيل . 
وأخرج  عبد بن حميد  ،  وابن جرير  ، عن  مجاهد  في قوله :  [ ص: 199 ] والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم  قال : من الحرائر . 
وأخرج  عبد بن حميد  ، عن  الضحاك  في قوله : والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم  قال : من العفائف . 
وأخرج  عبد الرزاق  ، عن  الشعبي  في قوله : والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم  قال : التي أحصنت فرجها واغتسلت من الجنابة . 
وأخرج  عبد الرزاق  ،  وابن المنذر  ، عن  جابر بن عبد الله،  أنه سئل عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية، فقال : تزوجناهن زمن الفتح، ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرا، فلما رجعنا طلقناهن، قال : ونساؤهم لنا حل، ونساؤنا عليهم حرام . 
وأخرج  عبد بن حميد  ، عن  ميمون بن مهران  قال : سألت  ابن عمر  عن نساء أهل الكتاب، فتلا علي هذه الآية : والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم  ، وتلا : ولا تنكحوا المشركات   [البقرة : 221] . 
وأخرج  ابن جرير  ، عن  الحسن  ، أنه سئل : أيتزوج الرجل المرأة من أهل الكتاب؟ قال : ما له ولأهل الكتاب، وقد أكثر الله المسلمات! فإن كان لا بد فاعلا فليعمد إليها حصانا غير مسافحة، قال الرجل : وما المسافحة؟ قال :  [ ص: 200 ] هي التي إذا لمح الرجل إليها بعينه تبعته . 
وأخرج  عبد بن حميد  ، عن  قتادة  في قوله : ولا متخذي أخدان  قال : ذو الخدن : ذو الخليلة الواحدة، قال : ذكر لنا أن رجالا قالوا : كيف نتزوج نساءهم، وهم على دين ونحن على دين؟ فأنزل الله : ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله  قال : لا والله لا يقبل الله عملا إلا بالإيمان . 
وأخرج  عبد بن حميد  ،  وابن جرير  ،  وابن المنذر  ، عن  مجاهد  في قوله : ومن يكفر بالإيمان  قال : بالله . 
وأخرج  ابن جرير  ، عن  ابن عباس  في قوله : ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله  قال أخبر الله أن الإيمان هو العروة الوثقى، وأنه لا يقبل عملا إلا به، ولا يحرم الجنة إلا على من تركه . 
وأخرج  ابن جرير  ، عن  ابن عباس  قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء، إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات، وحرم كل ذات دين غير الإسلام،  [ ص: 201 ] قال الله تعالى : ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله   . 
				
						
						
