قوله تعالى : سماعون للكذب أكالون للسحت .
أخرج ، عن ابن جرير في قوله : ابن عباس سماعون للكذب أكالون للسحت وذلك أنهم أخذوا الرشوة في الحكم، وقضوا بالكذب .
وأخرج ، عبد بن حميد ، وابن جرير ، عن وابن أبي حاتم في قوله : الحسن سماعون للكذب أكالون للسحت قال : تلك حكام [ ص: 309 ] اليهود، تسمع كذبه وتأكل رشوته .
وأخرج ، عبد الرزاق ، والفريابي ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، عن وابن أبي حاتم قال : السحت الرشوة في الدين، قال سفيان : يعني في الحكم . ابن مسعود
وأخرج ، ابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ في (شعب الإيمان)، عن والبيهقي قال : من شفع لرجل ليدفع عنه مظلمة، أو يرد عليه حقا فأهدى له هدية فقبلها، فذلك السحت، فقيل : يا أبا عبد الرحمن، إنا كنا نعد السحت الرشوة في الحكم، فقال عبد الله : ذلك الكفر : ابن مسعود ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون .
وأخرج ، عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والطبراني في "سننه"، عن والبيهقي أنه سئل عن السحت فقال : الرشا، قيل : في الحكم؟ قال : ذلك الكفر، ثم قرأ : ابن مسعود ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون .
[ ص: 310 ] وأخرج ، عبد الرزاق ، وسعيد بن منصور ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وأبو الشيخ في (سننه)، عن والبيهقي أنه سئل عن السحت : أهو الرشوة في الحكم؟ قال : لا، ابن مسعود ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون و الظالمون و الفاسقون ، ولكن السحت أن يستعينك رجل على مظلمة فيهدي لك فتقبله، فذلك السحت .
وأخرج ، عن ابن المنذر قال : قلت مسروق أرأيت لعمر بن الخطاب : أمن السحت هي؟ قال : لا، ولكن كفر، إنما السحت أن يكون للرجل عند السلطان جاه ومنزلة، ويكون للآخر إلى السلطان حاجة، فلا يقضي حاجته حتى يهدي إليه هدية . الرشوة في الحكم،
وأخرج ، عن ابن أبي حاتم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ابن عباس (رشوة الحكام حرام، وهي السحت الذي ذكر الله في كتابه) .
وأخرج ، عبد بن حميد ، وابن جرير ، عن وابن مردويه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عمر [ ص: 311 ] وأخرج (كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به)، قيل : يا رسول الله، وما السحت؟ قال : (الرشوة في الحكم) . ، عن عبد بن حميد أنه سئل عن السحت فقال : الرشوة . زيد بن ثابت،
وأخرج ، عن عبد بن حميد أنه سئل عن السحت فقال : الرشا، فقيل له : في الحكم؟ قال : ذاك الكفر . علي بن أبي طالب،
وأخرج ، عبد بن حميد ، عن وابن جرير قال : بابان من السحت يأكلهما الناس، الرشا في الحكم، ومهر الزانية . عمر
وأخرج ، عن أبو الشيخ قال : أبواب السحت ثمانية : رأس السحت رشوة الحاكم، وكسب البغي، وعسب الفحل، وثمن الميتة، وثمن الخمر، وثمن الكلب، وكسب الحجام، وأجر الكاهن . علي،
وأخرج ، عن عبد الرزاق طريف قال : مر برجل يحسب بين قوم بأجر، وفي لفظ : يقسم بين ناس قسما، فقال له علي : إنما تأكل سحتا . علي
وأخرج ، الفريابي ، عن وابن جرير قال : من السحت مهر الزانية، وثمن الكلب، إلا كلب الصيد، وما أخذ من شيء في الحكم . أبي هريرة
وأخرج ، عبد الرزاق ، عن وابن مردويه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : جابر بن عبد الله (هدايا الأمراء سحت) . [ ص: 312 ] وأخرج ، ابن مردويه ، عن والديلمي قال : أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ست خصال من السحت : رشوة الإمام، وهي أخبث ذلك كله، وثمن الكلب، وعسب الفحل، ومهر البغي، وكسب الحجام، وحلوان الكاهن) .
وأخرج ، عن عبد بن حميد قال : هدايا العمال سحت . طاوس
وأخرج ، عن عبد بن حميد قال : يحيى بن سعيد لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل عبد الله بن رواحة خيبر أهدوا له، فرده، وقال : سحت .
وأخرج ، عبد الرزاق ، والحاكم في (شعب الإيمان)، عن والبيهقي قال : عبد الله بن عمرو بن العاصي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي .
وأخرج أحمد، ، عن والبيهقي قال : ثوبان لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، والرائش، يعني الذي يمشي بينهما .
وأخرج ، عن الحاكم ، أبي هريرة [ ص: 313 ] وأخرج عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الراشي والمرتشي، والرائش الذي يمشي بينهما . ، عن الحاكم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عباس (من ولي عشرة فحكم بينهم بما أحبوا أو كرهوا جيء به مغلولة يداه، فإن عدل، ولم يرتش، ولم يحف، فك الله عنه، وإن حكم بغير ما أنزل الله وارتشى وحابى فيه، شدت يساره إلى يمينه، ثم رمي به في جهنم، فلم يبلغ قعرها خمسمائة عام) .
وأخرج ، عن ابن مردويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : عائشة، (ستكون من بعدي ولاة يستحلون الخمر بالنبيذ، والبخس بالصدقة، والسحت بالهدية، والقتل بالموعظة، يقتلون البريء ليوطئوا العامة، يملى لهم فيزدادوا إثما) .
وأخرج في تاريخه، عن الخطيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة (من السحت، كسب الحجام، وثمن الكلب، ومهر البغي) .
وأخرج ، سعيد بن منصور في (سننه)، عن والبيهقي قال : السحت الرشوة في الحكم، ومهر البغي، وثمن الكلب، وثمن القرد، وثمن الخنزير، وثمن الخمر، وثمن الميتة، وثمن الدم، وعسب الفحل، وأجر النائحة [ ص: 314 ] وأجر المغنية، وأجر الكاهن، وأجر الساحر، وأجر القائف، وثمن جلود السباع، وثمن جلود الميتة، فإذا دبغت فلا بأس بها، وأجر صور التماثيل، وهدية الشفاعة، وجعلة الغزو . ابن عباس
وأخرج ، عن عبد بن حميد عبد الله بن شقيق قال : هذه الرغف التي يأخذها المعلمون من السحت .