قوله تعالى : وكتبنا عليهم فيها الآية .
أخرج ، عن ابن جرير ، قال : لما رأت ابن جريج قريظة النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم بالرجم، وكانوا يخفونه في كتابهم، نهضت قريظة فقالوا : يا محمد، اقض بيننا، وبين إخواننا بني النضير، وكان بينهم دم قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت النضير يتعززون على بني قريظة، ودياتهم على أنصاف ديات النضير، وكانت الدية من وسوق التمر أربعين ومائة وسق لبني النضير، وسبعين وسقا لبني قريظة، فقال : (دم القرظي وفاء من دم النضيري)، فغضب بنو النضير، وقالوا : لا نطيعك في الرجم، ولكنا نأخذ بحدودنا التي كنا عليها، فنزلت : أفحكم الجاهلية يبغون ؟ ونزل : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية .
وأخرج ، من طريق ابن المنذر ، عن ابن جريج : ابن عباس وكتبنا عليهم فيها قال : في التوراة . [ ص: 332 ] وأخرج ، عبد الرزاق من طريق وابن المنذر ، عن مجاهد في قوله : ابن عباس وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس قال : كتب عليهم هذا في التوراة، فكانوا يقتلون الحر بالعبد، ويقولون : كتب علينا أن النفس بالنفس .
وأخرج ، عن عبد الرزاق قال : كتب ذلك على بني إسرائيل، فهذه الآيات لنا ولهم . سعيد بن المسيب
وأخرج ، عن ابن أبي حاتم ، أنه سئل عن قوله : الحسن وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى تمام الآية، هي عليهم خاصة؟ قال : بل عليهم والناس عامة .
وأخرج ، عبد بن حميد ، عن وأبو الشيخ : قتادة وكتبنا عليهم فيها قال : في التوراة أن النفس بالنفس الآية، قال : إنما أنزل ما تسمعون في أهل الكتاب حين نبذوا كتاب الله وعطلوا حدوده، وتركوا كتابه، وقتلوا رسله .
وأخرج ، عن عبد الرزاق يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الحسن (قضى الله النفس بالنفس) . (من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه)، فراجعوه، فقال :
وأخرج في "سننه" عن البيهقي قال : لما نزلت هذه الآية : ابن شهاب وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس أقيدت المرأة من الرجل، وفيما [ ص: 333 ] تعمد من الجوارح .
وأخرج ، عن البيهقي قال : الرجل يقتل بالمرأة إذا قتلها، قال الله : سعيد بن المسيب وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس .
وأخرج ، ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم في "سننه"، عن والبيهقي ، في قوله : ابن عباس أن النفس بالنفس قال : يقول : تقتل النفس بالنفس، والعين بالعين قال : تفقأ العين بالعين، والأنف بالأنف قال : يقطع الأنف بالأنف والسن بالسن قال : تنزع السن بالسن، والجروح قصاص قال : وتقتص الجراح بالجراح، فمن تصدق به يقول : من عفا عنه فهو كفارة للمطلوب، وأجر للطالب .
وأخرج أحمد، ، وأبو داود وحسنه، والترمذي وصححه، والحاكم عن وابن مردويه أنس [ ص: 334 ] وأخرج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها : (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين)، نصب (النفس)، ورفع (العين)، وما بعده، الآية كلها . ابن سعد، ، وأحمد ، والبخاري ، وابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ ، عن وابن مردويه ، أنس كسرت ثنية جارية، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : (القصاص)، فقال أخوها الربيع أنس بن النضر : يا رسول الله، تكسر ثنية فلانة، فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يا كتاب الله القصاص) . أنس، أن
وأخرج ، عن ابن أبي شيبة قال : للجروح قصاص، وليس للإمام أن يضربه، ولا أن يحبسه، إنما هو القصاص، ما كان الله نسيا، لو شاء لأمر بالسجن والضرب . عطاء،
وأخرج ، الفريابي ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ ، وابن مردويه في "سننه"، عن والبيهقي في قوله : عبد الله بن عمر، فمن تصدق به فهو كفارة له قال : يهدم عنه من ذنوبه بقدر ما تصدق به . [ ص: 335 ] وأخرج ، ابن أبي شيبة ، وابن جرير ، عن وأبو الشيخ في قوله : الحسن فمن تصدق به فهو كفارة له قال : كفارة للمجروح .
وأخرج ، عن ابن أبي حاتم في قوله : جابر بن عبد الله فهو كفارة له قال : للمجروح .
وأخرج ، عن ابن أبي شيبة الشعبي : فهو كفارة له قال : للذي تصدق به .
وأخرج ، عن رجل من الأنصار، ابن مردويه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : فمن تصدق به فهو كفارة له قال : هو الرجل تكسر سنه، أو تقطع يده، أو يقطع الشيء منه، أو يجرح في بدنه، فيعفو عن ذلك، فيحط عنه قدر خطاياه، فإن كان ربع الدية فربع خطاياه، وإن كان الثلث فثلث خطاياه، وإن كانت الدية حطت عنه خطاياه كذلك .
وأخرج عن الديلمي، قال : ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فمن تصدق به فهو كفارة له هو الرجل يكسر سنه أو يجرح من جسده، [ ص: 336 ] فيعفو عنه، فيحط من خطاياه بقدر ما عفا عنه من جسده، إن كان نصف الدية فنصف خطاياه، وإن كان ربع الدية فربع خطاياه، وإن كان ثلث الدية فثلث خطاياه، وإن كانت الدية كلها فخطاياه كلها) .
وأخرج ، سعيد بن منصور ، وابن جرير ، عن وابن مردويه عدي بن ثابت، فأعطي دية، فأبى إلا أن يقتص، فأعطي ديتين فأبى، فأعطي ثلاثا، فحدث رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (من تصدق بدم فما دونه فهو كفارة له من يوم ولد إلى يوم يموت) . معاوية، أن رجلا هشم فم رجل على عهد
وأخرج أحمد، ، والترمذي ، وابن ماجه ، عن وابن جرير أبي السفر قال : قريش سن رجل من الأنصار، فاستعدى عليه فقال معاوية، : إنا سنرضيه، فألح الأنصاري، فقال معاوية : شأنك وصاحبك، معاوية جالس فقال وأبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فيتصدق به، إلا رفعه الله به درجة، وحط عنه [ ص: 337 ] به خطيئة)، فقال الأنصاري : فإني قد عفوت . أبو الدرداء : كسر رجل من
وأخرج أحمد، ، عن والنسائي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : عبادة بن الصامت، (ما من رجل يجرح في جسده جرحة فيتصدق بها إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به) .
وأخرج عن رجل من الصحابة قال : من أصيب بشيء في جسده فتركه لله كان كفارة له . أحمد،
وأخرج ، عبد بن حميد ، عن وابن جرير يونس بن أبي إسحاق قال : سأل مجاهد أبا إسحاق عن قوله : فمن تصدق به فهو كفارة له فقال له أبو إسحاق : هو الذي يعفو، قال لا، بل هو الجارح صاحب الذنب . مجاهد :
وأخرج ، الفريابي ، وسعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن وأبو الشيخ في قوله : [ ص: 338 ] ابن عباس فمن تصدق به فهو كفارة له قال : كفارة للجارح، وأجر المتصدق على الله .
وأخرج ، عن ابن أبي شيبة ، مجاهد وإبراهيم : فمن تصدق به فهو كفارة له قالا : كفارة للجارح، وأجر الذي أصيب على الله .
وأخرج ، عن ابن أبي شيبة جابر بن زيد : فهو كفارة له قال : للجارح .
وأخرج ، عن ابن جرير في قوله : ابن عباس فمن تصدق به فهو كفارة له قال : كفارة للمتصدق عليه .
وأخرج ، عن ابن جرير في قوله : ابن عباس فمن تصدق به فهو كفارة له يقول : من جرح فتصدق به على الجارح، فليس على الجارح سبيل، ولا قود، ولا عقل، ولا حرج عليه، من أجل أنه تصدق عليه الذي جرح، فكان كفارة له من ظلمه الذي ظلم . [ ص: 339 ] وأخرج ، عن ابن أبي شيبة في الآية قال : إن عفا عنه أو اقتص منه، أو قبل منه الدية، فهو كفارة له . زيد بن أسلم
وأخرج الخطيب، عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ابن عباس من عفا عن دم لم يكن له ثواب إلا الجنة .