قوله تعالى : قل لا أجد في ما أوحي إلي الآية . [ ص: 233 ] أخرج ، عن عبد بن حميد قال : إن أهل الجاهلية كانوا يحرمون أشياء ويستحلون أشياء ، فنزلت : طاوس قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما الآية .
وأخرج عبد بن حميد ، وأبو داود ، وابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ وصححه ، والحاكم ، عن وابن مردويه قال : كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا ، فبعث الله نبيه وأنزل كتابه ، وأحل حلاله وحرم حرامه ؛ فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عفو منه ، ثم تلا هذه الآية : ابن عباس قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما إلى آخر الآية .
وأخرج ، عبد الرزاق ، عن وعبد بن حميد أنه تلا هذه الآية : ابن عباس قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما فقال : ما خلا هذا فهو حلال .
وأخرج البخاري ، وأبو داود والنحاس وابن المنذر ، وأبو الشيخ عن عمرو بن دينار قال : قلت لجابر بن زيد : إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر فقال : قد كان يقول ذلك عندنا الحكم بن عمرو الغفاري بالبصرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن أبى ذلك البحر وقرأ : ابن [ ص: 234 ] عباس قل لا أجد في ما أوحي إلي الآية .
وأخرج ، عن ابن أبي حاتم قال : ليس من الدواب شيء حرام إلا ما حرم الله في كتابه : ابن عباس قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما الآية .
وأخرج سعيد بن منصور ، وأبو داود ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، أنه سئل عن أكل القنفذ فقرأ : ابن عمر قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما الآية ، فقال شيخ عنده : سمعت يقول : ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : خبيثة من الخبائث ، فقال أبا هريرة : إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو كما قال . ابن عمر عن
وأخرج ، ابن المنذر والنحاس وابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ ، عن وابن مردويه ، أنها كانت إذا سئلت عن كل ذي ناب من السباع ، ومخلب من الطير ، قرأت : عائشة قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما الآية .
وأخرج أحمد والبخاري ، والنسائي ، وابن المنذر وابن أبي حاتم ، والطبراني ، عن وابن مردويه ، ابن عباس ماتت ، [ ص: 235 ] فقالت : يا رسول الله ، ماتت فلانة - تعني الشاة - قال : فلولا أخذتم مسكها ! قالت : يا رسول الله أنأخذ مسك شاة قد ماتت ، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم : لسودة بنت زمعة قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة ، وإنكم لا تطعمونه ، وإنما تدبغونه حتى تنتفعوا به ، فأرسلت إليها فسلختها ثم دبغته ، فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها . أن شاة
وأخرج ، ابن المنذر ، عن وابن أبي حاتم ، أنه قرأ هذه الآية : ابن عباس قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة إلى آخر الآية ، وقال : إنما حرم من ما يؤكل منها وهو اللحم ، فأما الميتة فهو حلال . الجلد والقد والسن والعظم والشعر والصوف
وأخرج ، ابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن وأبو الشيخ في قوله ابن عباس أو دما مسفوحا قال : مهراقا .
وأخرج ، عن ابن أبي حاتم قال : كان أهل الجاهلية إذا ذبحوا [ ص: 236 ] أودجوا الدابة ، وأخذوا الدم فأكلوه ، قالوا : هو دم مسفوح . ابن عباس
وأخرج ، عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، عن وابن أبي حاتم قال : حرم قتادة ما كان مسفوحا ، فأما الدم فلا بأس به . لحم يخالطه الدم
وأخرج ، عبد الرزاق ، وسعيد بن منصور ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن وأبو الشيخ قال : لولا هذه الآية : عكرمة أو دما مسفوحا لاتبع المسلمون من العروق ما تتبع منه اليهود .
وأخرج ، عن ابن المنذر في قوله : ابن جريج أو دما مسفوحا قال : المسفوح الذي يهراق ، ولا بأس بما كان في العروق منها .
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ في سننه ، عن والبيهقي قال : جاء رجل إلى عكرمة فقال له : ابن عباس ؟ قال : نعم ، قال : إن عامتها دم ! قال : إنما حرم الله الدم المسفوح . آكل الطحال
وأخرج عبد بن حميد ، عن وأبو الشيخ أبي مجلز ، في الدم يكون في [ ص: 237 ] مذبح الشاة أو الدم يكون على أعلى القدر ، قال : لا بأس إنما نهي عن الدم المسفوح .
وأخرج ، أبو الشيخ ، عن وابن مردويه ابن عمر قالا : لا بأس بأكل كل شيء إلا ما ذكر الله في هذه الآية : وعائشة قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما الآية .
وأخرج ، عن أبو الشيخ ، أنه سئل عن لحم الفيل والأسد ، فتلا : الشعبي قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما الآية .
وأخرج ابن أبي شيبة ، عن وأبو الشيخ ، أنه سئل عن أكل الجريث فقال : ابن الحنفية قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما الآية .
وأخرج ، عن ابن مردويه أنه سئل عن ثمن الكلب والذئب والهر وأشباه ذلك فقال : ابن عباس يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم [المائدة : 101] كان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون أشياء فلا يحرمونه ، وإن الله أنزل كتابا فأحل فيه حلالا ، وحرم فيه حراما ، وأنزل في [ ص: 238 ] كتابه : قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير .
وأخرج ابن أبي شيبة ، والبخاري ، ومسلم ، عن والنسائي قال : ابن عمر يوم لحوم الحمر الأهلية خيبر . نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن
وأخرج ابن أبي شيبة ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، عن والترمذي قال : جابر بن عبد الله خيبر عن لحوم الحمر ، ورخص في لحوم الخيل . نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم
وأخرج ، البخاري ، ومسلم ، عن والنسائي أبي ثعلبة قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية .
وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ، عن ومسلم ، أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جاء فقال : أكلت الحمر ، ثم جاءه جاء فقال : أفنيت الحمر ، فأمر مناديا فنادى في الناس : إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية ، فإنها رجس ، فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم .
[ ص: 239 ] وأخرج مالك ، والبخاري ، ومسلم وأبو داود والترمذي ، والنسائي ، عن وابن ماجه ، أبي ثعلبة الخشني . أكل كل ذي ناب من السباع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن
وأخرج مسلم وأبو داود ، والنسائي ، عن وابن ماجه قال : ابن عباس خيبر عن كل ذي ناب من السباع ، وعن كل ذي مخلب من الطير . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم
وأخرج ، عن أبو داود قال : خالد بن الوليد خيبر ، فأتت اليهود فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حظائرهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا ، حرام عليكم حمير الأهلية وخيلها وبغالها، وكل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير . لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم
وأخرج ابن أبي شيبة وحسنه ، عن والترمذي قال : جابر خيبر الحمر الإنسية ولحوم البغال ، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وحرم المجثمة والخلسة والنهبة . حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم
[ ص: 240 ] وأخرج ابن أبي شيبة وحسنه ، عن والترمذي أبي هريرة خيبر كل ذي ناب من السباع ، والمجثمة ، والحمار الإنسي . أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم يوم
وأخرج ، عن الترمذي العرباض بن سارية خيبر عن كل ذي ناب من السبع ، وعن كل ذي مخلب من الطير ، وعن لحوم الحمر الأهلية . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم
وأخرج في المصنف ، عن عبد الرزاق قال : مكحول خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ، وعن الحبالى أن يقربن ، وعن بيع المغانم حتى تقسم ، وعن أكل كل ذي ناب من السباع . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم
وأخرج من طريق ابن أبي شيبة القاسم ، عن ومكحول أبي أمامة خيبر عن أكل الحمار الأهلي ، وعن أكل كل ذي ناب من السباع ، وأن توطأ الحبالى حتى تضعن ، وعن أن تباع السهام حتى تقسم ، وأن تباع التمرة حتى يبدو صلاحها ، ولعن يومئذ الواصلة والموصولة، [ ص: 241 ] والواشمة والموشومة ، والخامشة وجهها ، والشاقة جيبها . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم
وأخرج أبو داود ، والترمذي ، عن وابن ماجه جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الهرة وأكل ثمنها .
وأخرج ، عن أبو داود عبد الرحمن بن شبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم الضب .
وأخرج مالك ، والشافعي وابن أبي شيبة والبخاري والترمذي ، والنسائي عن وابن ماجه قال : ابن عمر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال : لست آكله ، ولا أحرمه .
وأخرج مالك ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت خالد بن الوليد ، فأتي بضب محنوذ ، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ، فقال بعض النسوة أخبروا [ ص: 242 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل . فقالوا : هو ضب يا رسول الله، فرفع يده، فقلت : أحرام هو يا رسول الله ؟ قال : لا ، ولكن لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه ، قال ميمونة خالد : فاجتررته فأكلته ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر . عن
وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود ، والنسائي ، عن وابن ماجه ثابت بن وديعة قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش فأصبنا ضبابا ، فشويت منها ضبا ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته بين يديه ، فأخذ عودا فعد به أصابعه ثم قال : إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض ، وإني لا أدري أي الدواب هي . فلم يأكل ولم ينه .
وأخرج ، عن أبو داود خالد بن الحويرث كان عبد الله بن عمرو بالصفاح ، وإن رجلا جاء بأرنب قد صادها ، فقال له : ما تقول ؟ قال : قد جيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس ، فلم يأكلها ولم ينه عن أكلها ، وزعم أنها تحيض . أن
وأخرج ابن أبي شيبة ، والبخاري ، ومسلم وأبو داود والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه قال : أنفجنا أرنبا ونحن أنس بمر [ ص: 243 ] الظهران ، فسعى القوم فلغبوا ، فأخذتها فجئت بها إلى فذبحها فبعث بوركيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها . أبي طلحة، عن
وأخرج ابن أبي شيبة وضعفه ، والترمذي ، وابن ماجه خزيمة بن جزء السلمي قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضبع ، فقال : ويأكل الضبع أحد ؟ وسألته عن أكل الذئب ، قال : ويأكل الذئب أحد فيه خير ؟ وفي لفظ لابن ماجه : قلت : يا رسول الله جئتك لأسألك عن أجناس الأرض، ما تقول في الثعلب ؟ قال : ومن يأكل الثعلب ؟ قلت : ما تقول في الضب ؟ قال : لا آكله ولا أحرمه ، قلت : ولم يا رسول الله ؟ قال : فقدت أمة من الأمم ، ورأيت خلقا رابني ، قلت : يا رسول الله ما تقول في الأرنب ؟ قال : لا آكله ولا أحرمه ، قلت : ولم يا رسول الله ؟ قال : نبئت أنها تدمى . عن
وأخرج ، ابن ماجه قال : من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا ؟ والله ما هو من الطيبات . ابن عمر عن
[ ص: 244 ] وأخرج أبو داود والترمذي إبراهيم بن عمر بن سفينة ، عن أبيه ، عن جده قال : أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارى . من طريق
وأخرج ، البخاري ، ومسلم [160ظ] والترمذي ، والنسائي قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج . أبي موسى عن
وأخرج أبو داود وصححه ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه عبد الرحمن بن أبي عمار قال : قلت : الضبع ، أصيد هي ؟ قال : نعم ، قلت : آكلها ؟ قال : نعم ، قلت : أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال : نعم . لجابر عن