قوله تعالى : ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما  الآية . 
أخرج  البخاري  ،  ومسلم  ،  وأبو داود   والترمذي   والنسائي  ،  وابن ماجه   [ ص: 246 ]  وابن مردويه  ، عن  جابر بن عبد الله   : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال : قاتل الله اليهود ، لما حرم الله عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوها . 
وأخرج  ابن مردويه  ، عن  أسامة بن زيد  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها . 
وأخرج  البخاري  ،  ومسلم  ،  والنسائي  ،  وابن ماجه  ،  وابن مردويه  ، عن  عمر بن الخطاب  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها ، وأكلوا أثمانها . 
وأخرج  ابن مردويه  ، عن  أبي هريرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فباعوه وأكلوا ثمنه . 
وأخرج  أبو داود  ،  وابن مردويه  ، عن  ابن عباس  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لعن الله اليهود - ثلاثا - إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ، وإن الله لم يحرم على قوم أكل شيء إلا حرم عليهم ثمنه . 
 [ ص: 247 ] وأخرج  ابن جرير  ،  وابن المنذر  ،  وابن أبي حاتم   والبيهقي  في "سننه" ، عن  ابن عباس  في قوله : ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما  يعني : ما علق بالظهر من الشحم أو الحوايا  هو المبعر . 
وأخرج  ابن أبي حاتم  ، عن  السدي  في قوله : ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما  قال : حرم الله عليهم الثرب وشحم الكليتين . 
وأخرج  ابن المنذر  ، عن  ابن جريج  قال : إنما حرم عليهم الثرب وشحم الكلية وكل شحم كان ليس في عظم . 
وأخرج  ابن أبي حاتم  ،  وأبو الشيخ  ، عن  أبي صالح  في قوله : إلا ما حملت ظهورهما  قال : الألية ، أو الحوايا  قال : المبعر أو ما اختلط بعظم  قال : الشحم . 
وأخرج  ابن أبي شيبة  ،  وعبد بن حميد  ،  وابن المنذر  ، عن  مجاهد  في قوله : أو الحوايا  قال : المباعر . 
وأخرج  ابن أبي شيبة  ،  وابن المنذر  ،  وابن أبي حاتم  ، عن  الضحاك  في قوله : أو الحوايا  قال : المرابض والمباعر أو ما اختلط بعظم  قال : ما  [ ص: 248 ] ألزق بالعظم . 
وأخرج  ابن أبي حاتم  ، عن  ابن زيد  قال : الحوايا المرابض التي تكون فيها الأمعاء ، تكون وسطها ، وهي بنات اللبن ، وهي في كلام العرب  تدعى المرابض . 
وأخرج  ابن المنذر  ،  وأبو الشيخ  ، عن  ابن عباس  في قوله : أو ما اختلط بعظم  قال : الألية ؛ اختلط شحم الألية بالعصعص فهو حلال ، وكل شحم القوائم والجنب والرأس والعين والأذن يقولون : قد اختلط ذلك بعظم ، فهو حلال لهم ، إنما حرم عليهم الثرب وشحم الكلية وكل شيء كان كذلك ليس في عظم . 
وأخرج  عبد بن حميد  ،  وابن المنذر  ،  وابن أبي حاتم  ،  وأبو الشيخ  ، عن  قتادة  في قوله : ذلك جزيناهم ببغيهم  قال : إنما حرم الله ذلك عليهم عقوبة ببغيهم ، فشدد عليهم بذلك ، وما هو بخبيث . 
				
						
						
