اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين
وطعام الذين أوتوا الكتاب قيل : هو ذبائحهم ، وقيل : هو جميع مطاعمهم ، ويستوي في ذلك جميع النصارى ، وعن علي - رضي الله عنه - : أنه استثنى نصارى بني تغلب وقال : ليسوا على النصرانية ولم يأخذوا منها إلا شرب الخمر ، وبه أخذ ، وعن الشافعي أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال : لا بأس ، وهو قول عامة [ ص: 200 ] التابعين ، وبه أخذ ابن عباس وأصحابه ، وحكم الصابئين حكم أهل الكتاب عند أبو حنيفة ، وقال صاحباه : هم صنفان : صنف يقرءون الزبور ويعبدون الملائكة ، وصنف لا يقرءون كتابا ويعبدون النجوم; فهؤلاء ليسوا من أهل الكتاب ، وأما المجوس فقد سن بهم سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية منهم دون أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم ، وقد روي عن أبي حنيفة أنه قال : إذا ابن المسيب فلا بأس ، وقال كان المسلم مريضا فأمر المجوسي أن يذكر اسم الله ويذبح : وإن أمره بذلك في الصحة فلا بأس وقد أساء أبو ثور وطعامكم حل لهم : فلا عليكم أن تطعموهم ، لأنه لو كان حراما عليهم طعام المؤمنين لما ساغ لهم إطعامهم والمحصنات : الحرائر أو العفائف وتخصيصهن بعث على تخير المؤمنين لنطفهم والإماء من المسلمات يصح نكاحهن بالاتفاق ، وكذلك نكاح غير العفائف منهن ، وأما الإماء الكتابيات ، فعند : هن كالمسلمات ، وخالفه أبي حنيفة ، وكان الشافعي لا يرى ابن عمر ، ويحتج بقوله : نكاح الكتابيات ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن [البقرة : 221] ويقول : لا أعلم شركا أعظم من قولها : إن ربها عيسى ، وعن قد أكثر الله المسلمات ، وإنما رخص لهم يومئذ عطاء : محصنين : أعفاء ولا متخذي أخدان : صدائق ، والخدن يقع على الذكر والأنثى ومن يكفر بالإيمان : بشرائع الإسلام وما أحل الله وحرم .