والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين   والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين   
( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم   ) نزلت في هلال بن أمية  رأى رجلا على فراشه ، وأنفسهم بدل من شهداء أو صفة لهم على أن إلا بمعنى غير . ( فشهادة أحدهم أربع شهادات   ) فالواجب شهادة أحدهم أو فعليهم شهادة أحدهم ، و ( أربع   ) نصب على المصدر وقد رفعه  حمزة   والكسائي  وحفص  على أنه خبر «شهادة » . ( بالله   ) متعلق بشهادات لأنها أقرب وقيل بشهادة لتقدمها . ( إنه لمن الصادقين   ) أي فيما رماها به من الزنا ، وأصله على أنه فحذف الجار وكسرت إن وعلق العامل عنه باللام تأكيدا . 
 [ ص: 100 ] 
( والخامسة   ) والشهادة الخامسة . ( أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين   ) في الرمي هذا لعان الرجل وحكمه  سقوط حد القذف عنه ، وحصول الفرقة بينهما بنفسه فرقة فسخ عندنا لقوله عليه الصلاة والسلام «المتلاعنان لا يجتمعان أبدا » . وتفريق الحاكم فرقة طلاق  عند  أبي حنيفة  ونفي الولد أن تعرض له فيه وثبوت حد الزنا على المرأة لقوله . 
				
						
						
