nindex.php?page=treesubj&link=28973_11822_28723_29694nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم nindex.php?page=treesubj&link=28973_28288_28723nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=227وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226للذين يؤلون من نسائهم أي يحلفون على أن لا يجامعوهن.
nindex.php?page=treesubj&link=11823والإيلاء: الحلف، وتعديته بعلى ولكن لما ضمن هذا القسم معنى البعد عدي بمن.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226تربص أربعة أشهر مبتدأ وما قبله خبره، أو فاعل الظرف على خلاف سبق، والتربص الانتظار والتوقف أضيف إلى الظرف على الاتساع، أي للمولى حق التلبث في هذه المدة فلا يطالب بفيء، ولا طلاق، ولذلك قال
الشافعي: nindex.php?page=treesubj&link=13790_17190لا إيلاء إلا في أكثر من أربعة أشهر ويؤيده
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226فإن فاءوا رجعوا في اليمين بالحنث،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226فإن الله غفور رحيم للمولى إثم حنثه إذا كفر، أو ما توخى بالإيلاء من
[ ص: 141 ] ضرار المرأة ونحوه بالفيئة التي هي كالتوبة.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=227وإن عزموا الطلاق وإن صمموا قصده
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=227فإن الله سميع لطلاقهم.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=227عليم بغرضهم فيه، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: الإيلاء في أربعة أشهر فما فوقها،
nindex.php?page=treesubj&link=11826وحكمه أن المولى إن فاء في المدة بالوطء إن قدر، وبالوعد إن عجز، صح الفيء ولزم الواطئ أن يكفر وإلا بانت بعدها بطلقة. وعندنا يطالب بعد المدة بأحد الأمرين فإن أبى عنهما طلق عليه الحاكم.
nindex.php?page=treesubj&link=28973_11822_28723_29694nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ nindex.php?page=treesubj&link=28973_28288_28723nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=227وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ أَيْ يَحْلِفُونَ عَلَى أَنْ لَا يُجَامِعُوهُنَّ.
nindex.php?page=treesubj&link=11823وَالْإِيلَاءُ: الْحَلِفُ، وَتَعْدِيَتُهُ بِعَلَى وَلَكِنْ لَمَّا ضَمِنَ هَذَا الْقَسَمُ مَعْنَى الْبُعْدِ عُدِّيَ بِمِنْ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مُبْتَدَأٌ وَمَا قَبْلَهُ خَبَرُهُ، أَوْ فَاعِلُ الظَّرْفِ عَلَى خِلَافِ سَبْقٍ، وَالتَّرَبُّصُ الِانْتِظَارُ وَالتَّوَقُّفُ أُضِيفَ إِلَى الظَّرْفِ عَلَى الِاتِّسَاعِ، أَيْ لِلْمَوْلَى حَقُّ التَّلَبُّثِ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ فَلَا يُطَالَبُ بِفَيْءٍ، وَلَا طَلَاقٍ، وَلِذَلِكَ قَالَ
الشَّافِعِيُّ: nindex.php?page=treesubj&link=13790_17190لَا إِيلَاءَ إِلَّا فِي أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَيُؤَيِّدُهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226فَإِنْ فَاءُوا رَجَعُوا فِي الْيَمِينِ بِالْحِنْثِ،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ لِلْمَوْلَى إِثْمَ حِنْثِهِ إِذَا كَفَرَ، أَوْ مَا تَوَخَّى بِالْإِيلَاءِ مِنْ
[ ص: 141 ] ضِرَارِ الْمَرْأَةِ وَنَحْوِهِ بِالْفَيْئَةِ الَّتِي هِيَ كَالتَّوْبَةِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=227وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ وَإِنْ صَمَّمُوا قَصْدَهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=227فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ لِطَلَاقِهِمْ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=227عَلِيمٌ بِغَرَضِهِمْ فِيهِ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ: الْإِيلَاءُ فِي أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَمَا فَوْقَهَا،
nindex.php?page=treesubj&link=11826وَحُكْمُهُ أَنَّ الْمَوْلَى إِنْ فَاءَ فِي الْمُدَّةِ بِالْوَطْءِ إِنْ قَدَرَ، وَبِالْوَعْدِ إِنْ عَجَزَ، صَحَّ الْفَيْءُ وَلَزِمَ الْوَاطِئَ أَنْ يُكَفِّرَ وَإِلَّا بَانَتْ بَعْدَهَا بِطَلْقَةٍ. وَعِنْدَنَا يُطَالَبُ بَعْدَ الْمُدَّةِ بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ فَإِنْ أَبَى عَنْهُمَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ.