[ ص: 220 ] (65) سورة الطلاق
مدنية وآيها اثنتا عشرة أو إحدى عشرة آية
بسم الله الرحمن الرحيم
nindex.php?page=treesubj&link=29036_11744_11749_12701_19860_28328_30532_34513nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1يا أيها النبي إذا طلقتم النساء خص النداء وعم الخطاب بالحكم لأنه أمام أمته فنداؤه كندائهم، أو لأن الكلام معه والحكم يعمهم. والمعنى إذا أردتم تطليقهن على تنزيل المشارف له منزلة الشارع فيه.
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1فطلقوهن لعدتهن أي في وقتها وهو الطهر، فإن اللام في الأزمان وما يشبهها للتأقيت، ومن عدة العدة بالحيض علق اللام بمحذوف مثل مستقبلات، وظاهره يدل على أن العدة بالأطهار وأن
nindex.php?page=treesubj&link=11694طلاق المعتدة بالأقراء ينبغي أن يكون في الطهر، وأنه يحرم في الحيض من حيث إن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده ولا يدل على عدم وقوعه، إذ النهي لا يستلزم الفساد، كيف وقد صح
nindex.php?page=hadith&LINKID=907879أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما طلق امرأته حائضا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالرجعة وهو سبب نزوله.
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1وأحصوا العدة واضبطوها وأكملوها ثلاثة أقراء.
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1واتقوا الله ربكم في تطويل العدة والإضرار بهن.
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لا تخرجوهن من بيوتهن من مساكنهن وقت الفراق حتى تنقضي عدتهن.
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1ولا يخرجن باستبدادهن أما لو اتفقا على الانتقال جاز إذ الحق لا يعدوهما، وفي الجمع بين النهيين دلالة على استحقاقها السكنى ولزومها ملازمة مسكن الفراق وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1إلا أن يأتين بفاحشة مبينة مستثنى من الأول، والمعنى إلا أن تبذو على الزوج فإنه كالنشوز في إسقاط حقها، أو إلا أن تزني فتخرج لإقامة الحد عليها، أو من الثاني للمبالغة في النهي والدلالة على أن خروجها فاحشة.
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1وتلك حدود الله الإشارة إلى الأحكام المذكورة.
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه بأن عرضها للعقاب.
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لا تدري أي النفس أو أنت أيها النبي أو المطلق.
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وهو الرغبة في المطلقة برجعة أو استئناف.
[ ص: 220 ] (65) سُورَةُ الطَّلَاقِ
مَدَنِيَّةٌ وَآيُهَا اثْنَتَا عَشْرَةَ أَوْ إِحْدَى عَشْرَةَ آيَةً
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
nindex.php?page=treesubj&link=29036_11744_11749_12701_19860_28328_30532_34513nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ خَصَّ النِّدَاءَ وَعَمَّ الْخِطَابِ بِالْحُكْمِ لِأَنَّهُ أَمَامَ أُمَّتِهِ فَنِدَاؤُهُ كَنِدَائِهِمْ، أَوْ لِأَنَّ الْكَلَامَ مَعَهُ وَالْحُكْمَ يَعُمُّهُمْ. وَالْمَعْنَى إِذَا أَرَدْتُمْ تَطْلِيقَهُنَّ عَلَى تَنْزِيلِ الْمَشَارِفِ لَهُ مَنْزِلَةَ الشَّارِعِ فِيهِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ أَيْ فِي وَقْتِهَا وَهُوَ الطُّهْرُ، فَإِنَّ اللَّامَ فِي الْأَزْمَانِ وَمَا يُشْبِهُهَا لِلتَّأْقِيتِ، وَمِنْ عِدَّةِ الْعُدَّةِ بِالْحَيْضِ عَلَّقَ اللَّامَ بِمَحْذُوفٍ مِثْلَ مُسْتَقْبِلَاتٍ، وَظَاهِرُهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعِدَّةَ بِالْأَطْهَارِ وَأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=11694طَلَاقَ الْمُعْتَدَّةِ بِالْأَقْرَاءِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي الطُّهْرِ، وَأَنَّهُ يَحْرُمُ فِي الْحَيْضِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ يَسْتَلْزِمُ النَّهْيَ عَنْ ضِدِّهِ وَلَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ وُقُوعِهِ، إِذِ النَّهْيُ لَا يَسْتَلْزِمُ الْفَسَادَ، كَيْفَ وَقَدْ صَحَّ
nindex.php?page=hadith&LINKID=907879أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا لَمَّا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا أَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّجْعَةِ وَهُوَ سَبَبُ نُزُولِهِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاضْبُطُوهَا وَأَكْمِلُوهَا ثَلَاثَةَ أَقْرَاءٍ.
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ فِي تَطْوِيلِ الْعِدَّةِ وَالْإِضْرَارِ بِهِنَّ.
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ مِنْ مَسَاكِنِهِنَّ وَقْتَ الْفِرَاقِ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهُنَّ.
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1وَلا يَخْرُجْنَ بِاسْتِبْدَادِهِنَّ أَمَّا لَوِ اتَّفَقَا عَلَى الِانْتِقَالِ جَازَ إِذِ الْحَقُّ لَا يَعْدُوهُمَا، وَفِي الْجَمْعِ بَيْنَ النَّهْيَيْنِ دَلَالَةٌ عَلَى اسْتِحْقَاقِهَا السُّكْنَى وَلُزُومِهَا مُلَازَمَةَ مَسْكَنِ الْفِرَاقِ وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ مُسْتَثْنًى مِنَ الْأَوَّلِ، وَالْمَعْنَى إِلَّا أَنْ تَبْذُوَ عَلَى الزَّوْجِ فَإِنَّهُ كَالنُّشُوزِ فِي إِسْقَاطِ حَقِّهَا، أَوْ إِلَّا أَنْ تَزْنِيَ فَتَخْرُجَ لِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهَا، أَوْ مِنَ الثَّانِي لِلْمُبَالَغَةِ فِي النَّهْيِ وَالدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ خُرُوجَهَا فَاحِشَةٌ.
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ الْإِشَارَةُ إِلَى الْأَحْكَامِ الْمَذْكُورَةِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ بِأَنْ عَرَّضَهَا لِلْعِقَابِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لا تَدْرِي أَيِ النَّفْسُ أَوْ أَنْتَ أَيُّهَا النَّبِيُّ أَوِ الْمُطَلِّقُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا وَهُوَ الرَّغْبَةُ فِي الْمُطَلَّقَةِ بِرَجْعَةٍ أَوِ اسْتِئْنَافٍ.